يتوقع أن تشكل أنشطة هذه البنوك التشاركية 30 في المائة من أنشطة القطاع البنكي خلال السنوات المقبلة. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر، في رأيه حول هذا القانون، أن إحداث البنوك التشاركية يعبر عن تنزيلٍ للدستور، الذي يشدد على المرجعية الإسلامية للدولة، فيما ألزم المجلس القائمين على البنوك بضرورة أخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى، حتى لا تقع تلك المؤسسات في نشاط يجر لتحصيل أو دفع فائدة، على أن يقتصر دور المجلس الأعلى على مراقبة مدى مطابقة المنتوجات للضوابط الشرعية، أما اختصاصات المؤسسات البنكية، فتبقى من مهام البنك المركزي، أي بنك المغرب. ومر القانون البنكي بعدد من التعديلات، خلال السنوات الأخيرة، ابتداء من 1995، بغرض تحيينه والعمل على ملاءمته مع التغيرات الاقتصادية بالمغرب والأجواء الدولية. يضم القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حوالي 196 مادة، وخصص قسمه الثالث كاملا للمعاملات التشاركية. وإلى جانب الخدمات المصرفية العادية، التي تمنحها البنوك التقليدية، يضيف القانون الجديد ست منتوجات جديدة، تدخل في سياق ما يسمى "المصرفية الإسلامية"، وهي المشاركة، والمرابحة، والمضاربة، والسلم، والاستصناع، والإيجار. ويرمي القانون المذكور إلى تحقيق أهداف مباشرة، تتعلق بتعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية للمغرب، بالاعتماد على العديد من المرجعيات، تتمثل في ضمان الاستقرار المالي، عبر وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما، خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، إذ تمثل أصول القطاع وحجم القروض المقدمة للاقتصاد، على التوالي، 125 و85 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما يرتكز على تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان، وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، وتوسيع نطاق القانون البنكي، ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة، تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وعلى إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية، نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية في تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية. من الناحية القانونية، يتضمن القانون مقتضيات جديدة خاصة بخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها، التي من الممكن مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان، وينص على إحداث فئة جديدة من المؤسسات تسمى "مؤسسات الأداء" بالنظر لنمو الوسائل الجديدة للأداء، مثل البطائق مسبقة الدفع، وخدمات الأداء عبر الهاتف، ومقتضيات تهم التعريف بالتجمعات المالية والإشراف عليها، وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال. كما ينص القانون على تغيير النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع، المسير حاليا من طرف بنك المغرب، بإسناد تدبيره، وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية، إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب، وفقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في هذا المجال، فضلا عن المبادئ الأساسية للجنة "بازل"، والرابطة الدولية لضامني الودائع.