ينظم المرسوم الأجرة التكميلية، التي تدفعها وزارة الصحة للأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مقابل مهامهم الاستشفائية وتخصصاتهم الطبية والأعباء الخاصة المرتبطة بمزاولة هذه المهام، لا سيما المخاطر المهنية، وهي أجرة تضاف إلى الأجرة الرئيسية المقررة لوضعيتهم النظامية في إطارهم الأصلي، كما هو مبين في المذكرة التقديمية لنص مشروع المرسوم. وتحصر مقتضيات مشروع المرسوم الجديد الاستفادة من المنح التكميلية في الأساتذة الأطباء دون غيرهم. وتفيد وزارة الصحة أن وضع مشروع مرسوم جاء بعد أن تبين من تطبيق مقتضيات المرسوم في صيغته الحالية أنه "يثير إشكالية حقيقية، بسبب توسع القضاء في تفسير مقتضيات المرسوم، إذ صدرت مجموعة من الأحكام القضائية النهائية، تقضي بتعميم الاستفادة من الأجرة التكميلية الممنوحة لأساتذة كلية الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان على أساتذة مواد العلوم الأساسية، الخاضعين للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، الذين يزاولون مهام التدريس بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان". وتفيد وزارة الصحة، في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن الوضعية النظامية لأساتذة مواد العلوم الأساسية، الخاضعين للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، الذين يزاولون مهام التدريس بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، لا تسمح لهم بالاستفادة من هذا التعويض التكميلي، لأنهم لا يخضعون للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات الصيدلة والأسنان، باعتبارها شرطا لازما للاستفادة من الأجرة التكميلية المذكورة، بموجب المرسوم رقم 548-98-2 المتعلق بالنظام الأساسي بهيأة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، أي الأساتذة الأطباء دون غيرهم.