قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، في جواب على سؤال شفهي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول "تنظيم وترقيم الدراجات النارية الثلاثية العجلات"، إن الوزارة عملت على إلزام هذا النوع من المركبات بالتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي، طبقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، حرصا منها على تنظيم وضبط قطاع الدراجات ثلاثية العجلات ومراقبتها في ما يخص معايير السلامة ورخصة السياقة وكذا احترام البيئة. وأوضح الوزير، في جوابه، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الوزارة اعتمدت "مقاربة جديدة لتمكين هذه الدراجات من الرقم الترتيبي وتسليم صاحبها سندا للملكية، إذ صدر في هذا الشأن قرار لوزير التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 فبراير 2013، يُلزم جميع الدراجات النارية بالخضوع للمراقبة التقنية القبلية، المنصوص عليها في المادة 66 من المدونة". وحسب الوزير، فإن هذا الإجراء يأتي للتأكد من حجم أسطوانتها وتصنيفها في خانة المركبات الملزمة بالترقيم، وتوفر سائقها على رخصة السياقة، ويتعلق الأمر بالدراجات النارية، التي يتعدى حجم أسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا، أو في خانة الدراجات النارية، التي يجب أن تتوفر على سند ملكية مسلم من طرف الإدارة، عن طريق مركز الفحص التقني، ولوحة معدنية تحمل الرقم الترتيبي المحدد من طرف الإدارة. وذكر بوليف أنه جرى إعداد قرار تعديلي يحدد آجالا جديدة لتسوية وضعية الدراجات المستغلة سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، يتضمن آجال ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك، وقبل قبل فاتح مارس 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك، وقبل فاتح مارس 2016 بالنسبة للدراجات ذات محرك.