نظمت وزارة العدل والحريات، أول أمس السبت بالرباط، ندوة وطنية حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، كشفت خلالها عن أهم المستجدات في هذا المجال، وأبرزها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتيسير إجراءات التنفيذ. وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن المسودة عالجت جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة الحالي، ومحاولة الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة، تستجيب لحاجيات المتقاضين. ومن أبرز هذه المستجدات، حسب الوزير، تبسيط إجراءات الدعوى، وتجاوز مشاكل التبليغ، باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديثة، وتمكين أطراف الدعوى من الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي، تحت طائلة التشطيب على الدعوى، وجعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة، وإقرار آجال سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات، وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع. وعلى مستوى التنفيذ، تحدث الوزير عن إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وإفرادها بمقتضيات خاصة، جرى من خلالها توسيع اختصاصاته القضائية، وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها، وتنظيم وضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها، وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز، ووضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، بالتنصيص على الغرامة التهديدية، وإقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ. وأكد الرميد أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية راعت جانب الصياغة القانونية السلسة والمفاهيم الواضحة، لتقديم مشروع متكامل، يلغي، بعد المصادقة عليه، القانون الحالي. وأوضح أن قانون المسطرة المدنية عرف، خلال أربعين سنة من تطبيقه، جملة من التعديلات في إطار ملاءمة مقتضياته مع مستجدات بعض القوانين، أو تبسيط بعض الإجراءات، إلا أن تلك "التعديلات أبانت عن محدوديتها أمام ضرورة إصلاح شامل، يسترعي تحقيق الفعالية والنجاعة، وفق مساطر مبسطة والتجاوب مع السياق العام لتحديث منظومة العدالة". وأضاف أن إعداد مسودة المشروع استرعى تحقيق كل هذه الرهانات، وظل وفيا ومشبعا بمرجعياته المتعددة، وعلى رأسها دستور2011، بالتأكيد على ضمان حق الأشخاص في التقاضي، والدفاع عن حقوقهم، التي يحميها القانون، وعلى مبدأ حقوق الدفاع، ومبدأ العلنية، وتعليل الأحكام وتكريس الحق في المحاكمة العادلة، وحكم يصدر في أجل معقول، وتأكيد الصبغة الإلزامية للأحكام القضائية النهائية في مواجهة الجميع، مبرزا أن المسودة أفردت مواد تحدد بدقة إجراءات ومساطر تجهيز الدعوى إعمالا لهذه المبادئ. كما استندت مسودة المشروع، حسب الوزير، إلى الخطب الملكية، خاصة خطاب 20 غشت 2009، الذي شكل نبراسا جرى الاقتداء به والعمل على تنزيل مضامينه عبر مواد مسودة المشروع، وما جسده من توجيهات للرفع من النجاعة القضائية، والتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، ولما يقتضيه الأمر من تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام. كما استندت المسودة إلى توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وعملت على الملاءمة مع التشريع الوطني، كمدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وملاءمة قواعد المسطرة المدنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والتأكيد على إلزامية تطبيق الاتفاقيات في حالة تعارض أحكامه مع مقتضياتها. وقال الوزير إن مسودة المشروع سيجري الحوار بشأنها إلى حين المصادقة، داعيا إلى توسيع دائرة النقاش ومواصلة الحوار لإغناء مضامينها وجعلها في مستوى انتظارات المغاربة، مثمنا مشاركة "نخبة من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين وأطر كتابة الضبط في إعداد هذه المسودة على مراحل، من طرف لجنة علمية، وفق المنهجية التشاركية".