تأسست وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميداني للجنة القدس، عام 1998 بمبادرة من جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، وعُهد إليها بجمع التبرعات وتعبئة الموارد والإمكانيات لتنفيذ مشاريع في القدس تُمكن المقدسيين من أسباب الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها الروحي والحضاري ومحو انتمائها العربي والإسلامي. في الجانب الميداني والعملي، تتولى وكالة بيت مال القدس الشريف، بإشراف مباشر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تنفيذ المشاريع الاجتماعية في المدينة المقدسة لدعم صمود سكانها على أرضهم في ميادين الإعمار والصحة والتعليم والشباب والمرأة والطفولة . وقد تمكنت الوكالة في السنوات القليلة الماضية، رغم قلة الموارد والصعوبات الميدانية التي تواجهها، من تحقيق أهم الأهداف المسطرة في مخططها الاستراتيجي للفترة ما بين 2006-2014، مركزة، وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على البرامج والمشاريع، التي يعود أثرها المباشر والملموس على حياة المقدسيين في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية. مولت الوكالة خلال سنة 2009 مشاريع بقيمة 7 ملايين دولار، موزعة على القطاعات الحيوية المذكورة، وهمت على الخصوص برامج تمكين المرأة المقدسية وتطوير مناخ التربية والتعليم ودعم القطاع الصحي والرفع من وتيرة برامج الإسكان وتطويرها ودعم أنشطة الشباب والرياضة. وتواصل الوكالة تمويل المشاريع في المدينة المقدسة من خلال تكثيف نشاطاتها وتنفيذ مشاريعها. كما تعمل على تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخططها الاستراتيجي من خلال تنظيم حملات لجمع التبرعات في بعض الدول العربية والإسلامية، وذلك استثمارا للثقة التي كرستها الوكالة لدى المؤسسات في القدس ولدى الهيئات المانحة والممولة بفضل الجدية والالتزام اللذين يطبعان علاقاتها مع شركائها وما تحقق من منجزات على أرض الواقع. النظام الأساسي للوكالة بيت مال القدس الشريف المحتويات ديباجة الباب الأول : التأسيس - المقر - الأهداف المادة 1: التأسيس المادة 2: المقر المادة 3: الأهداف الباب الثاني: التسيير المادة 4: الميزانية السنوية المادة 5: هيئات الإدارة والمراقبة أ - لجنة الوصاية المادة 6: العضوية المادة 7: المكتب والاجتماعات المادة 8: الاختصاصات والصلاحيات المادة 9: المداولات والقرارات المادة 10: التقارير عن الأنشطة الإدارية والمالية المادة 11: تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته ب - مجلس الإدارة المادة 12: العضوية المادة 13: المكتب والاجتماعات المادة 14: الاختصاصات والصلاحيات المادة 15: المداولات والقرارات الباب الثالث: الموارد والأصول المادة 16: الموارد المادة 17: الأصول الباب الرابع: الحسابات وتدقيق الحسابات المادة 18: الحسابات المادة 19: تدقيق الحسابات الباب الخامس: النظام الداخلي المادة 20: النظام الداخلي الباب السادس: أحكام عامة المادة 21 : الترخيص والمساعدة المادة 22: النظام الضريبي المادة 23: النظام الجمركي المادة 24: الحصانة الباب السابع: أحكام انتقالية المادة 25: انتهاء مهمة بيت المال بيت مال القدس الشريف النظام الأساسي ديباجة طبقا للمقتضيات ذات الصلة الواردة في القرار الصادر عن المجلس السادس لوزراء خارجية البلدان الإسلامية المنعقد في جدة (المملكة العربية السعودية) من 3 إلى 6 رجب 1395ه ( 12 15 يوليوز 1975) والذي يقضي بإنشاء لجنة القدس؛ وتنفيذا للتوصية رقم 13 التي اعتمدتها لجنة القدس في دورتها الخامسة عشرة، والتي عقدت بمدينة إيفران بالمملكة المغربية يومي 15 و 16 شعبان 1415هجرية الموافق 16 و17 يناير 1995؛ وتأكيدا على ما ورد في البيان الختامي وتوصيات الدورة الخامسة عشرة للجنة القدس من أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 ميلادية، وعلى ضرورة عودتها إلى السيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين؛ وبما أن قضية القدس، هي قضية الأمة الإسلامية الأولى، وأن إسرائيل مستمرة في احتلال مدينة القدس الشريف وتهويدها، ومحاولة طمس معالمها الحضارية العربية والإسلامية والمسيحية؛ وبمبادرة من صاحب الجلالة الحسن الثاني، ملك المغرب، رئيس لجنة القدس ورئيس مؤتمر القمة الإسلامي السابع بهدف إنشاء مؤسسة مالية في شكل وكالة تحمل اسم " بيت مال القدس الشريف "، وترمي إلى تعبئة الموارد المادية والمالية للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة في مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، وللمحافظة على طابعها العربي الإسلامي والحفاظ على تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني. وبعد أن رحب المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرون لوزراء الخارجية المنعقد في مدينة "كوناكري " عاصمة جمهورية غينيا من 17 إلى 21 رجب 1416ه الموافق 9-13 ديسمبر/ كانون أول 1995 بمبادرة من صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المغرب، رئيس مؤتمر القمة الإسلامي السابع ورئيس لجنة القدس، بإنشاء وكالة بيت مال القدس الشريف؛ وبناء على موافقة الدول الأعضاء على مشروع النظام الأساسي ل"بيت مال القدس الشريف" الذي عرضه عليها جلالة الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس: تحدث بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مؤسسة مالية في شكل وكالة وفق أحكام النظام الأساسي التالي: الباب الأول التأسيس - المقر - الأهداف المادة 1: التأسيس تنشأ بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكالة يطلق عليها اسم "بيت مال القدس الشريف". المادة 2: المقر يكون مقر الوكالة الدائم في مدينة الرباط العاصمة الإدارية للمملكة المغربية. المادة 3: الأهداف للوكالة الأهداف التالية: إنقاذ مدينة القدس الشريف، تقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة، الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى في المدينة وتراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وترميمها. لتحقيق هذه الأهداف تعبئ الوكالة الموارد المادية والمالية الضرورية المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا النظام. الباب الثاني التسيير المادة 4: الميزانية السنوية عمل بميزانية الوكالة لمدة 12 شهرا من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة. يسري العمل بالميزانية الأولى استثنائيا لفترة تمتد من تاريخ إقرار هذا النظام إلى غاية 31 دجنبر من السنة ذاتها. المادة 5: هيئات الإدارة والمراقبة يقوم بتسيير شؤون الوكالة هيئتان هما: لجنة الوصاية بمساعدة مدير عام مكلف بإدارة الوكالة وتدبيرها، ومجلس إدارة يقوم بمراقبتها. أ - لجنة الوصاية المادة 6: العضوية تتشكل لجنة الوصاية من خمسة وزراء خارجية، أعضاء لجنة القدس، اثنان منهما دائما العضوية وهما: دولة فلسطين: الدولة المعنية مباشرة، المملكة المغربية: دولة مقر رئاسة لجنة القدس، وثلاثة أعضاء ينتخبون لمدة ثلاث سنوات من طرف زملائهم في لجنة القدس مع مراعاة التمثيل الإقليمي بنسبة منصب واحد لكل من إفريقيا وآسيا والعالم العربي. يشارك الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعات اللجنة. المادة 7: المكتب والاجتماعات 1 تنتخب لجنة الوصاية من بين أعضائها -وفي أول اجتماع لها- رئيسا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ومقررا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. 2 يدعو الرئيس اللجنة للاجتماع كلما ارتأى ذلك على أن ينعقد اجتماع واحد في السنة على الأقل. 3 ويجوز لرئيسها دعوتها لعقد اجتماع طارئ حين تقتضي الضرورة عقده. 4 يحدد الرئيس جدول الاجتماع الدوري السنوي، ويحق لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يضيف مواضيع أخرى إلى جدول هذا الاجتماع. 5 أما الاجتماع الطارئ فيحدد بالموضوع المستعجل الذي دعيت اللجنة للبحث والتداول فيه. 6 ويحق لرئيس لجنة القدس دعوة لجنة الوصاية للانعقاد، كلما ارتأى ضرورة لذلك. المادة 8: الاختصاصات والصلاحيات: تختص لجنة الوصاية بالمهام التالية: 1 إعداد برنامج العمل وميزانية الوكالة السنوية وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما. 2 القيام بمتابعة تنفيذ البرامج والميزانية. 3 الإشراف على تسيير إدارة الوكالة. 4 تعيين المدير العام وتحديد المهام والصلاحيات التي تفوضها اللجنة له. 5 إحداث ممثليات أو مكاتب أينما رأت اللجنة مصلحة في ذلك. المادة 9: المداولات والقرارات: 1 لا يجوز للجنة الوصاية أن تتداول خلال دوراتها العادية أو الطارئة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل. ويتعين على العضو الغائب أن يبرر تخلفه عن الحضور. 2 تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة عند حضور جميع الأعضاء. في حالة اقتصار الحضور على ثلاثة وزراء فقط تتخذ القرارات بالإجماع. وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 10: التقارير عن الأنشطة الإدارية والمالية: تضع لجنة الوصاية في نهاية كل سنة تقريرا مفصلا عن الأنشطة يبرز على الخصوص ما أنجزته الوكالة من أعمال وبرامج. كما تعرض حصيلة حساباتها السنوية الختامية موضحة ما تم جمعه من موارد، وما تم إنفاقه منها على المشاريع المقررة. المادة 11: تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته: 1 تقوم لجنة الوصاية بتعيين مدير عام لإدارة شؤون الوكالة وتسيير أعمالها، كما تقوم اللجنة بتعيين نائب للمدير العام ليساعده في أداء عمله وتولي مهامه أثناء غيابه. 2 يمارس المدير العام ما تفوضه إياه اللجنة من صلاحيات. 3 ويتولى تأمين أشغال سكرتارية اللجنة وإعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. 4 يقوم بإعداد مشروع الميزانية السنوية طبقا لتوجيهات لجنة الوصاية. 5 كما يتولى مسك دفاتر حسابات الوكالة ومراسلاتها وملفاتها الإدارية والمالية. 6 يقوم بتمثيل اللجنة لدى السلطات الإدارية والقضائية. 7 ويحضر اجتماعات ومداولات "لجنة الوصاية" و"مجلس الإدارة " ويقدم تقريرا عن سير عمل الوكالة في الفترة الزمنية الواقعة بين الاجتماعات المقررة، ويجيب عن أسئلة واستفسارات الوزراء المتعلقة بعمل وميزانية الوكالة، وينفذ قرارات كل من لجنة الوصاية ومجلس الإدارة، وينفذ المهام الموكولة إليه في خطط وبرامج العمل المقررة. ب - مجلس الإدارة المادة 12: العضوية: يضم مجلس الإدارة وزراء مالية كافة الدول الأعضاء في لجنة القدس بمشاركة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي . المادة 13: المكتب والاجتماعات: 1 ينتخب المجلس من بين أعضائه -وفي أول اجتماع له- رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2 وتعني السنة، الفترة الزمنية الفاصلة بين الاجتماع السنوي، والاجتماع الموالي له. 3 يجتمع المجلس بالمغرب مرة في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، وإذا تعذر ذلك فمن قبل نائب الرئيس أو بطلب من ربع عدد أعضائه على الأقل. 4 يترأس اجتماعات المجلس رئيسه أو نائب الرئيس حال غيابه، أو رئيس مؤقت ينتخبه المجلس لاجتماعه الذي لا يحضره رئيس المجلس ونائبه معا. 5 ويحق لرئيس لجنة القدس دعوة المجلس للانعقاد كلما ارتأى ضرورة لذلك. ويمكن أن ينعقد هذا الاجتماع برئاسته. المادة 14: الاختصاصات والصلاحيات : يختص مجلس الإدارة بما يلي: 1 إقرار كل من برنامج العمل والميزانية السنويين اللذين تعرضهما عليه لجنة الوصاية. 2 تعيين مدققين للحسابات واستلام آرائهم بشأن كل من تقرير لجنة الوصاية عن نشاطها والحسابات السنوية للوكالة وملاحظات المدققين حولها. 3 البت في تقرير نشاط الوكالة وفي حساباتها السنوية المقدمة إليه من طرف لجنة الوصاية. المادة 15 : المداولات والقرارات : لا يجوز للمجلس أن يتداول إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة. الباب الثالث الموارد والأصول المادة 16 : الموارد: 1 - تتشكل موارد الوكالة من : أ المساهمات الطوعية للدول الأعضاء. ب الهبات والتبرعات المقدمة من الهيئات العامة والخاصة، ومن الجمعيات الخيرية والجماعات والجاليات العربية والإسلامية والصديقة وكذلك من الشركات والأفراد. ت الإيرادات والعوائد الناتجة عن أصول الوكالة وممتلكاتها ومشاريعها ومساهماتها ومنتجاتها. 2 - تجمع هذه الموارد وغيرها في جميع البلدان سواء كانت أعضاء أو غير أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. المادة 17: الأصول: يجوز للوكالة في كل مكان أن تقتني أو تتسلم من أجل التملك أو الانتفاع أو التصرف كل الأصول المنقولة والثابتة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهدافها المحددة وغاياتها المقررة، وذلك وفقا لاتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي حول الحصانات والامتيازات. الباب الرابع الحسابات وتدقيق الحسابات المادة 18: الحسابات: تمسك الوكالة دفاترها الحسابية وفق المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في المنظمات التي لا تعمل من أجل الكسب. ويتعين عليها القيام: 1 بوضع كشف مؤقت للأصول والموارد ومجالات استخدامها وذلك كل ستة أشهر. 2 بوضع موجز للكشوف المالية التي تبرز طبيعة حجم العناصر المكونة للأصول بالإضافة إلى الحسابات السنوية الختامية لموارد الوكالة ومجالات استخدامها عند انتهاء الفترة المالية القانونية. المادة 19: تدقيق الحسابات: 1 يعين مجلس الإدارة كل سنة مكتبا أو أكثر من مكاتب تدقيق الحسابات القانوني للقيام بكل عمليات المراجعة والإثبات والمراقبة المعمول بها حسب المقاييس والمعايير الدولية ولإبداء الرأي بشأن التقارير عن الأنشطة والحسابات السنوية الختامية التي تعرضها لجنة الوصاية على مجلس الإدارة. 2 يتعين كذلك على المكلفين بتدقيق الحسابات القانونيين أن يقدموا ملاحظاتهم بشأن الحسابات السنوية الختامية التي تقدمها لجنة الوصاية عن حصيلة أعمالها ونشاطها إلى مجلس الإدارة. الباب الخامس النظام الداخلي المادة 20: النظام الداخلي : 1 تضع كل من لجنة الوصاية ومجلس الإدارة، وخلال ثلاثة أشهر من عملهما، مشروع نظامهما الداخلي. 2 ويرمي هذان النظامان الداخليان إلى تحديد قواعد العمل والإجراءات التي من شأنها أن تساعد على تطبيق مقتضيات هذا النظام الأساسي وسبل إنجاز العمليات التي تدخل ضمن أهداف الوكالة وغاياتها. الباب السادس أحكام عامة المادة 21: الترخيص والمساعدة : ترخص الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للوكالة أن ينفذ فوق أراضيها أي نشاط من الأنشطة التي تدخل ضمن أهداف الوكالة، وتتعهد بتقديم العون والمساعدة لها وفقا لاتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي حول الحصانات والامتيازات. المادة 22: النظام الضريبي: 1 تعفى مداخيل وعائدات وممتلكات الوكالة وممثلياتها ومكاتبها وما يقدم لها من هبات وتبرعات وإعانات ومساهمات، من كافة الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة الجاري العمل بها في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. 2 كما يتمتع موظفو الوكالة والعاملون بها وممثلوها في الدول الأعضاء بالنظام الضريبي الأكثر تفضيلا، والذي تخصصه الدول المضيفة للعاملين في المنظمات الدولية. 3 تتعهد الدول الأعضاء بتمتيع المكلفين الخاضعين للضريبة بأفضل نظام ضريبي ملائم لتشريعها الداخلي وذلك في ما يخص الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقدمونها للوكالة. المادة 23: النظام الجمركي : تعفى الممتلكات والسلع والمواد المخصصة لتسيير الوكالة وممثلياتها ومكاتبها أو لتحقيق أهدافها من كافة الضرائب والرسوم عند الدخول أو الخروج من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. المادة 24: الحصانة: تتمتع مراسلات ووثائق الوكالة، سواء الصادرة عنها أو الموجهة إليها بالحصانة وبالامتيازات المنصوص عليها في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 25: انتهاء مهمة بيت المال: تنتهي مهمة وكالة "بيت مال القدس الشريف" بتحرير القدس وعودتها إلى السيادة العربية الفلسطينية وتسلم جميع الموارد المنقولة والثابتة إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.