قال رئيس الجمعية المغربية للمستهلكين بفاس، عبد الأحد العراقي، الأسبوع الماضي، إن اعتماد القانون 08 -31، المتعلق بحماية المستهلك، يندرج في إطار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب. المادة الأولى من القانون تنص على ضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالسلع المقتناة وأوضح العراقي، في يوم دراسي حول شفافية عقود الاستهلاك نظم بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، أن من شأن تفعيل هذا القانون أن يوسع حماية حقوق الإنسان بالمغرب، التي تهم ليس فقط الحقوق السياسية والمدنية، بل أيضا الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن هذا القانون، وإن كان لا يستجيب لجميع مطالب جمعيات المستهلكين بالمغرب، فإنه يتضمن مقتضيات تحمي المستهلك من عدة ممارسات ضارة بمصالحه. ومن جانبه، سجل عبد العزيز الصقلي، عميد كلية الحقوق بفاس، أن قانون حماية المستهلك يتميز بجمعه في نص واحد جميع المقتضيات القانونية، التي تتعلق بهذا الموضوع، كما أنه فسح المجال أمام إنشاء جمعيات جديدة لحماية المستهلك. وحسب وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فإن استراتيجية الحكومة في مجال حماية المستهلك تقوم على أربعة محاور تهم، إعداد نصوص تطبيقية للقانون 08 -31، وتعزيز الإطار القانوني (خلق المجلس الأعلى للاستهلاك)، ودعم الجمعيات الناشطة في هذا الميدان، وأخيرا القيام بعمل تحسيسي للمواطن. ويروم قانون حماية المستهلك تنظيم العلاقة بين المستهلك والمزودين، في ما يتعلق مختلف المنتجات، والخدمات، والسلع الاستهلاكية، والدفاع عن مصالح المستهلكين، عبر الجمعيات المتخصصة. ويتضمن هذا الإطار التشريعي مقتضيات تتعلق بالممارسات التجارية، من قبيل منع الإعلانات الكاذبة، وضمان إعلام أفضل للمستهلك، وتنظيم عملية التخفيضات، وتنظيم مباريات إعلانية. كما يرتب القانون سلسلة من الالتزامات على المزودين، من بينها ضمان العيوب المحتملة، وضمان سلامة عقود الاقتراض، والإشارة إلى الشروط المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى متعلقة بجمعيات حماية المستهلك. وكان مجلس النواب صادق، خلال يناير الماضي، في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 31 .08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، في إطار قراءة ثانية. ويتوخى هذا القانون الذي يتضمن 206 مادة، وضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي، من خلال وضع آليات تروم إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية التعسفية، وكذا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المعيب، والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك. ويعتبر هذا القانون، الذي قدمه أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أمام أعضاء المجلس، إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية، لاسيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية. وبهذه المناسبة، كان الشامي اعتبر أن هذا القانون سيمكن من تحقيق "قفزة نوعية" في مجال توطيد أسس حماية المستهلك، وترسيخ ثقافة الاستهلاك بالمغرب. وأبرز أن المغرب "قرر، ككل الدول التي تحترم رعاياها، أن يقنن مجال حماية حقوق المستهلك، بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الإنتاجية، المستهلك والمنتج". وأضاف أن هذا المنحى سيمكن من ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن حماية المستهلك صارت ثقافة يقاس بها تقدم الأمم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بما يجعلها دافعا أساسيا لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وآلية من آليات ترسيخ دمقرطة العلاقات الاقتصادية، في إطار قيم الجودة، والتنافسية الشريفة. وتنص المادة الأولى من هذا القانون على ضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات، أو السلع، أو الخدمات، التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه، فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية، والقروض الاستهلاكية، والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار وبالبيع عن بعد، والبيع خارج المحلات التجارية. وبمقتضى هذا المشروع، سيجري إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك، ومجلس استشاري أعلى للاستهلاك، تناط به، على الخصوص، مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك، والرفع من مستوى حماية المستهلك. وجدير بالذكر، أن هذا القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، باعتباره قانونا مهيكلا وحلقة أساسية في مسلسل التأهيل القانوني للمغرب، سيدعم حماية حقوق المستهلك التي تعد ضرورة حتمية لتحقيق التنمية البشرية، وأن حق الاستهلاك يعد ضمن حقوق الإنسان. يلاحظ أن هناك دعوة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح القانون، وفي مقدمتها تقديم الدعم لجمعيات حماية المستهلك، للاضطلاع بدورها في مجال الدفاع عن المستهلك، وكذا اتخاذ إجراءات تحسيسية مواكبة، من أجل إطلاع المواطنين على مضمون القانون الجديد، وكذا الإسراع في إصدار المقتضيات التنظيمية التي نص عليها.