وقعت الحادثة بالسماعلة، قرب دوار الضوء، نواحي مدينة وادي زم خلال سنوات مضت، قبل أن تصدر المحكمة حكمها أخيرا في حق المسماة (ح.ب) الموجودة في حالة سراح، خلال سنة 2010، طبقا للفصلين 129 و 403 من القانون الجنائي، ببراءتها، ومتابعة باقي المتهمين من أجل جناية الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، أو المشاركة في ذلك. وكما هو مضمن بمحضر الدرك، فإن المسمى قيد حياته (أ.ب)، تعرض لاعتداء جسدي نتج عنه وفاته، وحسب ما صرح به أخ الضحية (م.ب)، فإن هذا الأخير كان في شجار مع حماته وبعض أفراد عائلتها، يتبادلون العنف والضرب بواسطة الحجارة وكان بينهم (م.ب) والد الزوجة. اعترافات الشهود صرح (م.ب)، والد الزوجة في محضر أقواله، أن المسمى (أ.ب)، زوج ابنته، سبق له أن دخل في مشادات وخصام رفقة زوجته وابنته حفيظة، بعدما اعتدى على هذه الأخيرة بالضرب، لكنه يجهل كل شيء عن وفاته. أما والدة الهالك فاطنة (م)، فقد صرحت أن ابنها سبق له أن تعرض لاعتداء بالضرب والجرح من طرف صهره، وقد أصابه إصابات بالغة في الظهر. من جهتها أكدت زوجة الهالك (ح.ب)، في محضر أقوالها، أن زوجها، ولها منه طفلة، سبق أن دخل مع والديها في نزاع، ما دفع زوجها إلى ضرب أمها بواسطة حجارة في وجهها، وأنها أصيبت بجروح خطيرة، وأنها سمعت أن زوجها توفى بسبب سقوطه من مكان يسمى "توفري"، وقد أصيب جراء ذلك بكسر في عموده الفقري. كما صرح أحد الشهود (ق.ص)، أنه بينما كان على متن سيارة من نوع " بيكاب"، كان يتولى سياقتها شقيقه، وفي مكان بطريق غير معبد استوقفهما والد زوجة الهالك الذي كان رفقة زوجته، وطلبا منهما إيصالهما إلى مركز أحد السماعلة، ومن تم استأنفا طريقهما، مؤكدا على أنه عاين آثار جرح على رأس الزوجة، دون أن يعرف مزيدا من التفاصيل. متابعة المتهمين بناء على إحالة أوراق الملف والاطلاع عليها من قبل الوكيل العام للملك، الذي أدلى بملتمسه القاضي بمتابعة المسمين (م.ب)، و(و.ج)، و(ح.ب)، من أجل جناية الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه للأول، والمشاركة في الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه للثانية والثالثة طبقا للفصلين 403 و129 من القانون الجنائي. وأحيل ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية، بناء على قرار قاضي التحقيق، وسبق للمحكمة أن بثت في قضية المتهمين (م.ب) و(ج.و)، في حين فصلت قضية (ح.ب)، إلى أن أنجزت في حقها المسطرة الغيابية، وقد التمس ممثل النيابة العامة الإدانة. وبعد المداولة طبقا للقانون، توبعت المتهمة بجناية المشاركة في الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، وهي التهم التي نفتها في جميع مراحل البحث، إذ ليس في الملف ما يفيد قيامها بالمذكور، وبالتالي فان المحكمة اقتنعت بعدم ثبوت ذلك في حقها، ما يتعين التصريح ببراءتها. وتطبيقا للفصول 286 و 287 و 340 من قانون المسطرة الجنائية، صرحت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة (ح.ب) مما نسب إليها، والحكم ببراءتها وبتحميل الخزينة الصائر. أكدت زوجة الهالك أن زوجها سبق أن دخل مع والديها في نزاع ما دفعه إلى ضرب أمها بواسطة حجارة في وجهها