صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، على مشروعي قانون، يتعلق الأول (رقم 11-01) بهيئة الأطباء الوطنية.. ويرمي إلى ضمان تحديث هذه المؤسسة المهنية، والرفع من أدائها ونجاعتها طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بتمكينها من الوسائل الضرورية، للنهوض برسالتها في السهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وحماية صحة المواطنين. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس، إن "المشروع حرص على أخذ التراكمات الإيجابية والسلبية، التي عرفتها الهيئة منذ إحداثها، بعين الاعتبار، لتصبح هيئة ممثلة لكل القطاعات الطبية، ومتوفرة على الوسائل والآليات التشريعية والتنظيمية، التي تمكنها من أداء مهامها بكل موضوعية وحيادية". وأبرز الناصري أن المشروع، الذي قدمته وزيرة الصحة، يتمحور حول إعادة النظر في نوعية وحجم ومهام الهيئة، واختصاصات المجلس الوطني والمجالس الجهوية، ووظائف رؤساء المجالس، ثم تحديد نظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية، وكيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني من طرف الأعضاء المنتخبين في المجلس. كما يشمل موارد الهيئة وسبل تحسين تدبيرها، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة عبر إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتحسين طرق اشتغال الهيئة، وتمتين العلاقات بين مختلف أجهزتها، وتطوير التنسيق بين هذه الأجهزة، مع استباق حالات التوقف أو الجمود في عملها، ومأسسة الجمعية العامة للمجالس، لتوسيع قاعدة التشاور لتشمل كافة الأعضاء المنتخبين، وكذا لتعزيز التواصل وتداول المعلومة، وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالنظام التأديبي للهيئة، خاصة بالنسبة لأطباء القطاع العام. أما مشروع القانون الثاني، رقم ( 09-24) الذي صادق عليه مجلس الحكومة، فيتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إلى حماية المستهلكين من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات، أو اللجوء إلى الخدمات، وذلك عن طريق وضع نظام يعالج نقائص النظام الحالي للمراقبة. وأوضح الناصري أن هذا المشروع يلزم كل مسؤول عن عرض منتوج أو خدمة بالتأكد من الاستجابة لمتطلبات السلامة قبل عرضها في السوق. وأضاف أن المشروع يمكن، أيضا، الإدارة المعنية من تحديد الشروط، التي يجب أن تستجيب لها المنتوجات أو الخدمات، عن طريق سن نظام تقني خاص بهذه المنتوجات أو الخدمات، ويحدد التدابير، التي يجب اتخاذها في حالة وجود خدمة أو منتوج يشكل خطرا في السوق، لإيقاف هذا الخطر. وأفاد الوزير أن المشروع ينص على مقتضيات تعديل وتتميم ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، في ما يخص المسؤولية المدنية عن المنتوج المعيب، وأنه يدرج مفهوم مسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن عيب في منتوجه والالتزام بالتعويض، كما يحدد شروط اعتبار المنتوجات معروضة في السوق، إضافة إلى تعريف المنتج. وفي حالة تعذر تحديد المنتج، يضيف الوزير، يعتبر كل موزع مسؤولا عن الضرر الحاصل.