إبتداءا من تاريخ 20 غشت 2024، سيدخل قرارا إداريا صادر عن وزارة الداخلية، بخصوص العقوبات على سائقي الصنف الصغير لسيارات الأجرة، اللذين يرفضون الوجهة المختارة للزبائن لا سيما المسافة القصيرة منها . و سيتضمن هذا القرار الوزاري غرامات مالية(تصل إلى مئات الدراهم) على السائقين المهنيين لهذا الصنف من النقل الحضري، و حجز سياراتهم إلى المحاجز الجماعية، لمدة لا تقل عن 15 يوماً بسائر أرجاء التراب الوطني. وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لشكايات متكررة من الركاب حول امتناع بعض السائقين عن نقلهم إلى وجهات قصيرة المسافة. و في هذا السياق، تسعى الجهات المسؤولة، إلى تعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل سيارات الأجرة، وذلك لضمان توفير خدمات نقل عمومي تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعال وآمن. وتراهن السلطات أيضا، على مساهمة هذه الإجراءات في الحد من الممارسات السلبية لبعض السائقين وتحسين العلاقة بين سائقي سيارات الأجرة والزبائن. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تحقيق توازن بين حقوق السائقين والركاب، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة المقدمة وضمان رضى الزبائن. كما تم إحداث آليات لرصد ومتابعة مدى التزام السائقين بهذه الإجراءات، بما في ذلك تلقي الشكاوى من المواطنين والتفاعل معها بسرعة وفعالية.