الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    جوائز الكاف: المغرب حاضر بقوة في الترشيحات لفئات السيدات        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    السلطات المحلية تداهم أوكار "الشيشا" في أكادير    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض        حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز تعديلات العقوبات البديلة التي وافقت عليها الحكومة
نشر في المغرب 24 يوم 06 - 10 - 2023

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأيد مشروع هذا القانون 18 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما امتنع عن التصويت 8 نواب برلمانيين ينتمون لفرق الاتحاد الاشتراكي والحركة والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية.
وتداولت اللجنة البرلمانية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في أكثر من 140 تعديلا على مشروع القانون، قدمته مختلف مكونات مجلس النواب.
وتركزت التعديلات الأغلبية والمعارضة بشكل خاص على تحديد العقوبات البديلة وإجراءات تنفيذها، سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وفي هذا السياق، تمكنت الأغلبية من إدراج تعديل يقضي بإضافة عقوبة "الغرامة اليومية" إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وحدد التعديل المقترح قيمة هذه الغرامة بمبلغ لا يقل عن 100 درهم ولا يزيد عن 2000 درهم ، تقرره المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد هذه الغرامة "الامكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها".
- Advertisement -
كما ينص التعديل أيضا على إلزام المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في الفصل 2-647 من هذا القانون، مع منحه إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.
ومن بين التعديلات كذلك التي نالت موافقة أغلبية أعضاء اللجنة، التعديل المتعلق برفع عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها، "من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، بدلا من 40 إلى 1000 ساعة المنصوص عليها في الصيغة الحالية للمشروع.
من جانب آخر، وافقت اللجنة على تعديل تقدمت به المعارضة، ينص على أن "يراعي في العمل لأجل المنفعة العامة، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد".
كما تم قبول تعديل آخر يلزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.
ونجحت الأغلبية أيضا في إقرار تعديل ينص على أنه إلى جانب مراعاة "خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، عند تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف المحكمة، "يجب مراعاة كذلك، مقتضى عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته".
ويعرف مشروع القانون العقوبات البديلة بأنها "كل عقوبة يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا".
ويمنع مشروع القانون الحكم بالعقوبات البديلة، في الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الموثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
رابط المقال: https://www.almaghreb24.com/maroc24/u6na


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.