صادق مجلس الحكومة، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.131 يتعلق بالتراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يحدد، من خلال مقتضيات تتلاءم مع السياق الوطني والدولي، مسطرة منح هذه التراخيص والتصاريح، مع تحديد كيفيات تجديد الرخصة وتغييرها وتعليقها وسحبها، مع استثناء المنشآت والمؤسسات العسكرية وكذا الأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها من الخضوع لمقتضياته. وأضاف الوزير أنه مراعاة لخصوصية المؤسسات الصحية العمومية ولباقي مرافق الدولة وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، أحال مشروع هذا المرسوم على قرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي الوكالة، لتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الباب الثاني منه، على المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها والمتعلقة بهذه المؤسسات.