: علي طالب نفت إدارة المركز التجاري “كارفور” بطنجة، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف مستخدميها. وقالت الادارة في إتصال مع “المغرب 24″، إن التسجيل الصوتي المتداول عبر تطبيق الترسال الفوري “واتساب” والذي يتحدث عن تسجيل إصابات في صفوف مستخدمي “كارفور”، بفيروس كوفيد 19، لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالمركز التجاري يتمتعون بصحة جيدة. ومن جانبها نفت مصادر طبية أن تكون قد سجلت أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف مستخدمي المركز التجاري “كارفور”. هذا، ويتم تداول تسجيل صوتي على نطاق واسع، لممرضة تزعم أنه تم تسجيل 70 إصابة بفيروس كورونا لدى مستخدمين بالمركز التجاري “كارفور” بطنجة، وأنه سيتم نقل جميع المصابين إلى مصحة السلام ، وهو الخبر الذي نفته الإدارة ومندوبية وزارة الصحة بعاصمة البوغاز. يذكر أنه ، منذ بداية أزمة “كورونا”، بدأت تتناسل الشائعات والتبليغات الكاذبة، وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من مرة عن اعتقالات بسبب ذلك عبر مختلف ربوع المملكة. وتتراوح العقوبات في حق مروجي الشائعات ما بين الحبس من أشهر إلى سنوات والغرامة المالية. ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني وثيقة تضم أهم العقوبات التي تنتظر هؤلاء الذين تتم متابعتهم بفصول مجموعة القانون الجنائي. وفي هذا الإطار، ينص الفصل 308 على الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 200 درهم ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية أو صرحت بها، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يعترض على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف. فيما ينص الفصل 1-447 على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من ألفين إلى عشرين ألف درهم، كما يعاقب كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، إلى التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، وكل من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته. أما الفصل 2-447 فينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الشخصية للأشخاص أو التشهير بهم. ويشير الفصل 264 إلى أنه يعتبر إهانة ويعاقب بهذه الصفة قيامُ أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكاب جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها. ويعرف الفصل 445 الوشاية الكاذبة، وتهم كل من أبلغ بأية وسيلة كانت وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى النيابة العامة أو إلى الضابطة القضائية أو الإدارة أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ به أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من مائة وعشرين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. وقد حذرت رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، غير ما مرة، من أن ناشر الأخبار الزائفة، إما عن جهل أو عدم تبصر أو عن عمد مسبق، يرتكب عدة أفعال إجرامية موجبة للعقوبة السالبة للحرية وللغرامة المالية، وأن تدويناته لا علاقة لها نهائيا بحرية التعبير أو بالتدوين الافتراضي السليم في وسائط الاتصال الجماهيري وشبكات التواصل الاجتماعي. فحسب المؤشرات الرقمية والتحاليل التي توفرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، فإن بث أو تقاسم محتوى رقمي زائف، سواء بشأن وباء “كورونا” المستجد أو غيره، قد ينطوي على عدة أفعال إجرامية موجبة للعقوبة الزجرية.