في ما يلي النقاط الرئيسية في دورية بنك المغرب المتعلقة ببرنامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء : 1- تعتبر المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة كل مقاولة، من غير التي تشتغل في الإنعاش العقاري، والمهن الحرة، يقل رقم معاملتها السنوي أو يساوي 200 مليون درهم، دون احتساب الرسوم. 2 – وضع بنك المغرب خطا لإعادة تمويل القروض الجديدة المدفوعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، لمدة سنتين، والتي لم تستفد من إعادة تمويل من طرف البنك المركزي في إطار برنامج دعم وتمويل المقاولات. 3- الأبناك المشاركة في هذا البرنامج يمكنها الاستفادة شهريا من إعادة تمويل لدى بنك المغرب لمبلغ لا يتجاوز حجم القروض المدفوعة خلال الشهر السابق. 4 – بنك المغرب يمنح إعادة التمويل لمدة سنة على شكل قروض مضمونة. يساوي معدل إعادة التمويل المتوسط المرجح لسعر الفائدة الرئيسي خلال فترة إعادة التمويل. 5 – الأبناك تعبأ لصالح بنك المغرب، بغية ضمان إعادة التمويلات الممنوحة، الأصول المؤهلة التي حددتها الدورية رقم “LC/BKAM/2020/8” المتعلقة بأدوات السياسة النقدية. 6 – للمشاركة في عملية إعادة تمويل، يجب على الأبناك أن يقدموا لبنك المغرب، في اليوم ال15 من الشهر الموالي لمتم كل شهر، على أبعد تقدير، وضعية القروض المؤهلة لهذا البرنامج والمدفوعة خلال الشهر ذاته، وفقا للنماذج المرفقة في الملحقين 1 و2. 7 – ويحيل الممثل القانوني للبنك على بنك المغرب، قبيل تسوية أية عملية للقرض المضمون، التزاما معنويا وكذا رسالة تأكيد الضمانة، وسند الطلب ولائحة المستحقات المقدمة كضمان، وفقا للنماذج المرفقة في ملحقات الدورية رقم “LC/BKAM/2020/8” المتعلقة بأدوات السياسة النقدية. 8 – عند تاريخ التسوية، يزود البنك المركزي الحسابات المركزية للتسوية للأطراف المستفيدة، بمبالغ إعادة التمويل التي تم منحهم إياها، بينما تسحب عند تاريخ الاستحقاق المبالغ الممنوحة من هذه الحسابات، مع احتساب الفوائد المتعلقة بها. 9 – يمكن لبنك المغرب أن يطلب، علاوة على المراجعات المعتادة، تقرير مستقل لمراجعة الحسابات يتحمل مصاريفه الأطراف المعنية، ويتعلق بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة. 10- في حالة عدم امتثال بنك ما بمقتضيات هاته الدورية، يسحب البنك المركزي من حسابه المركزي تسوية المبلغ الإجمالي لإعادة التمويلات الممنوحة، مع احتساب الفوائد والغرامات المتعلقة بها. 11 – تدخل هذه الدورية حيز التنفيذ ابتداء من 15 أبريل 2020.