علم “المغرب 24” من مصادر قضائية موثوقة ، أن مذكرة مستعجلة توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. و أوضحت المصادر ذاتها ، أن المذكرة التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى النيابة العامة بطنجة، مرفوقة بأسماء المواقع الإلكترونية والصحف التي عملت على ملاءمة وضعيتها مع القانون، وتلك التي لم تلائم وضعيتها، وطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بإبداء ملاحظاتهما حول الوضعية الفعلية الحالية للمطبوعات الدوية والصحف الإلكترونية الواردة باللوائح المذكورة بشأن ملاءمة وضعيتها مع القانون، داخل أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، وذلك لتفعيل المقتضيات القانونية، التي تنص على إغلاق هذه المواقع. ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب والحبس وغرامات مالية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية، وتصل هذه العقوبات حد الحجب والإكراه البدني، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير. وتنص المادة 24 من قانون الصحافة والنشر، على أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و 10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار. وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون ذاته على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها «تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن». وينص القانون على أنه «تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حال عدم التصريح بإحداث العقوبات المنصوص عليها»، مبرزا أنها تتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر.