اعتقل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس ظهر يوم الجمعة 12 يونيو، تلميذا يتابع دراسته في مستوى الباكالوريا واستاذا في مادة الفيزياء، بتهمة محاولة الغش والمشاركة في الغش، قبل احالتهما على المحاكمة . وفي تعليقه على هذا الخبر أوضح المحامي صبري الحو، رئيس "المركز المغربي للحريات والحقوق" أن هذا الاعتقال غير قانوني لعدة أسباب؛ منها أن ظهير 060/58/1 1/8/1958 الخاص بزجر الخداع في الامتحان والمباريات العمومية، هو قانون خاص يتحدث عن الممتحنين، والحال ان الموقوفين ليسا ممتحنين، وصودفا في احد الشوارع في المدينة بمكناس على الساعة الحادية عشر وبين يديهما ورقة تتضمن الجواب عن امتحان مادة الفيزياء، وليس قبل الامتحان التي يتحدث عنها الظهير؛ مضيفا أن المتابعة بجريمة المحاولة في القوانين الخاصة تستوجب النص عليها في نفس القانون الخاص، وهو النص والقاعدة بالعقاب على المحاولة الغائب في الظهير بزجر الخداع في الامتحانات. وزاد الحو في تصريح ل"بديل" بأنه وفي غياب تجريم المحاولة في الظهير بمثابة القانون الخاص بزجر الخداع في الامتحانات، فإن تسطير النيابة العامة بمكناس لهذه المتابعة جعلها تسقط في خرق مبدأ شرعية المتابعة، فهي تابعت بجريمة لا يقررها القانون. كما اعتبر الحو المتابعة سطرت ضدا وخرقا للمادة الأولى من القانون الجنائي، التي تنص أن التشريع الجنائي يحدد افعال الانسان التي يعدها جرائم، والمادة الثالثة التي تنص على عدم جواز مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون. كما رأى الحو في المتابعة خرقا للمادة 23من دستور فاتح يوليوز، التي دسترت عدم جواز القاء القبض على اي شخص او اعتقاله او متابعته او ادانته الا في الحالات وطبقا للاجراءات التي ينص عليها القانون. لتعزيز احترامها وليس الالتفاف عليها. ناهيكم عن خرقه لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان في علاقة بشرعية المتابعة والاعتقال والواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية ومبادئ الاممالمتحدة بشأن عمل القضاة، والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها واصبحت جزء من المتظومة القانونية الوطنية يجب احترامها وفقا للدستور. يضيف الحو. كما عب الحو على النيابة العامة متابعتها بالمشاركة في الغش، في غياب الفاعل الاصلي، الذي يفترض في هذه القضية والنازلة انه المستفيد من الغش، موضحا أن المادة الثانية من الظهير بزجر الخداع، تقتضي بأن يكون المتابعين والمعتقلين احتياطيا، سماه نص الامتحان او موضوعه او اطلعاه عليه قبل الامتحان، والحال ان هذا غير موجود فبالأحرى اثبات تسليمه او اطلاعه على وثيقة وموضوع الامتحان، ولأن جريمة المشاركة تدور وجوبا وعدما مع الفعل الاصلي. وزاد الحو بأن التعديل الجديد المرتقب اعتماده حاليا لتوفير اطار قانوني يملأ الفراغ الموجود في ظهير زجر الخداع في الامتحانات، والذي أحدثته الثورة التكنولوجية، من بين المواد الجديدة فيه تجريم المحاولة على الغش والخداع، في اقرار من المشرع بكون القانون في صيغته الحالية لم يجرم المحاولة الى الآن وحتى الآن. وختم الحو تصريحه متسائلا: فهل نبض الشارع وراء هذه المتابعة والاعتقال غير القانونيين ؟ والى متى سيكون هاجس تنفيذ وتطبيق القوانين هو الأولى سواء اثناء اقرار المتابعات او اتخاذ قرار بسلب الحرية؟ وليس تحت ضغط الصحافة وتأثيرها على القضاء المجرم اصلا؟