اللجوء الى الغش يعتبر خرقا سافرا للضوابط التي تنظم الامتحانات واخلالا بالتعاقد التربوي الاخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه واساتذته. وهو ايضا يتنافى مع القيم التربوية والاخلاقية التي تسعى المدرسة الى إرسائها داخل المجتمع. بالاضافة الى كل هذا, فالغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية. ومنها على الخصوص الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 25يونيو 1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية والذي نص في بعض فصوله على اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بسجن يتراوح مدته بين شهر وثلاثة سنوات وبغرامةمالية-بطلان مايحتمل من نجاح في المباراة او الامتحان المرتكب فيه الخداع - اتخاذ اجراءات تأديبية في حق الغاشين. بالاضافة الى ذلك اصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من المذكرات في موضوع زجر الغش في الامتحانات المدرسية. منها المذكرة الوزارية رقم 99 بتاريخ 8م ارس 1999 في موضوع الغش. ونصت هذه المذكرة على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة. منها منع المترشح لامتحانات الباكالوريا لدورات يتم تحديد عددها حسب الحالة. في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان. كما اصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا لوزير التربية الوطنية رقم: 2111-12 صادر في 31 ماي 2012 في شأن تعزيز اليات ضبط كيفيات اجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا. وتعمل الوزارة سنويا علي تعميم لائحة الغاشين في الباكالوريا والعقوبات التأديبية المتخذة في حقهم. وذلك على جميع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الاقليمية التابعة لها لتتبع تنفيذ العقوبات المتخذة في حق الغاشين. وتراوحت العقوبات المتخذة في حق الغاشين في امتحانات الباكالوريا في الدورات السابقة بين التوقيف لمدة تراوحت مابين سنة وخمس سنوات وعقوبات حبسية بلغت 3 سنوات سجنا نافذا.