في بداية الموسم الدراسي الحالي، فوجئ الأب (أ. المحفوظ) بنقل ابنيه من تيزنيت إلى أكادير دون إذنه، ولما استفسر شفاهيا إدارة الثانوية الإعدادية إمام مالك بتيزنيت، صرح له مدير المؤسسة أن أم الطفلين هي التي نقلتهما إلى أكادير، لكن أثناء إطلاعه على محضر الانتقال كشف أن شقيق الزوجة هو الذي قام بنقلهما ووقع على محضر المغادرة، ما دفع الأب (أ. المحفوظ) إلى مكاتبة إدارة المؤسسة للاستفسار عن مصير ابنيه عن طريق البريد المضمون (وثيقة رقم 1)، بتاريخ 11 فبراير 2013، بعد أن رفض مدير المؤسسة التوصل بشكل غير مبرر. وبعد 15 يوما من الانتظار، راسل (أ.المحفوظ) بتاريخ 26 فبراير 2013، رئيس جمعية الآباء بالمؤسسة المذكورة (الوثيقة رقم 2) يلتمس منه الوقوف إلى جانبه في محنته. وبعد طول انتظار لم يتوصل (أ. المحفوظ) بأي جواب من مدير المؤسسة التعليمية ومن رئيس جمعية الآباء، ما دفعه إلى مراسلة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية قبيل تعيينه مديرا لأكاديمية كلميم، بتاريخ 22 فبراير 2013، (وثيقة رقم 3) يستفسره عن مصير ابنيه ومن نقلهما إلى أكادير دون موافقته وبدون علمه بهذا الانتقال، وعلى أي أساس قانوني استندت الإدارة بالسماح لشخص غريب بنقلهما والقضاء قد حكم ببقاء ابنيه إلى جانبه بالبيت الزوجية بتيزنيت (وثيقة رقم 4)، لكن تم التعامل مع مراسلات الأب بالاستخفاف ولم يرد عليها، ليلتجأ إلى القضاء مرة أخرى عن طريق دفاعه الذي طلب من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت الإفادة في مراسلة تحمل رقم 870 بتاريخ 11 مارس 2013 (وثيقة رقم 7). وبعد أسبوع من مراسلة دفاعه، توصل (أ. المحفوظ) من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بجواب يحمل توقيع رئيس مصلحة الشؤون التربية وتنشيط المؤسسات التعليمية (وثيقة رقم 5)، ويتضمن أشياء غير مطلوبة منه أصلا، كتحديد من هو والي الابنين، هذا الأمر الذي هو من اختصاص القضاء، حيث قال النائب الإقليمي أن ولي التلميذ (ع.ألعربي) هو أمه (أ.كلثومة) التي خولها القضاء حضانة أبنائها. كما يتبين من جواب النائب الإقليمي التناقض الفج، حيث أقر بامتناع إدارة المؤسسة تسليم شهادة المغادرة للتلميذ (أ.عبد الله) بعد أن استشارت الإدارة أباه ورفض نقله، وهذه الاستشارة اعتراف من الإدارة بأن ولي الابنين هو أبوهما، وهو ما أكده الحكم القضائي رقم 137 الصادر بتاريخ 08/03/2011 بمحكمة الاستئناف بأكادير (وثيقة رقم 4 مكرر). ليعود النائب الإقليمي ويقول في تناقض تام بأن إدارة المؤسسة وافقت على تسليم شهادة المغادرة بعد أن أدلت الأم بحكم حضانتها لابنها، كما أنكرت المؤسسة أن تكون قد تسلمت إي مراسلة من المعني، وهو ما تنفيه الوصولات البريدية رفقته (وثيقو رقم 1). كما قال المسؤول التربوي بأن الإبنة (أ.مريم) لا تتابع دراستها في الثانوية الإعدادية إمام مالك في تناقض تام مع وصول ورسومات التسجيل (الوثيقة رقم 6)، وهذا الجواب يتنافى مع جواب الحارس العام الذي أقر بأن مريم كانت مسجلة بالمؤسسة (وثيقة رقم 8)، وأضاف الحارس العام للمفوض القضائي بأن التلميذ ع. الله نقلته أمه وشقيقها بتاريخ 28 يونيو 2012 واللذان وقعا على شهادة المغادرة، وهنا يتساءل الأب (أ. المحفوظ) عن الصفة التي وقع شقيق أم الأبناء على شهادة المغادرة؟ كما يتجلى وجه الغرابة في هذا الملف، كون مدير إعدادية الإمام مالك بتيزنيت الذي وقع على شهادة مغادرة الابن (أ.عبد الله)، نهاية الموسم الماضي، هو نفسه الذي استقبل هذا الابن بإعدادية 20 غشت بأكادير، خلال الموسم الدراسي الحالي، بعد أن استفاد (المدير) من الحركة الانتقالية من تيزنيت إلى أكادير؟؟!!. يذكر أنه بتاريخ 7 شتنبر 2011، أكدت محكمة الاستئناف بأكادير الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 3 ماي 2010 والذي يقضي بجعل بيت الزوجية محلا لسكنى المحضونين، أي بالقرب من أبيهما بتيزنيت، حيث وفر الأب محلا لسكنى الابنين والزوجة. ولرغبة المطلقة أعلاه في تغيير سكنى المحضونين إلى مدينة أخرى قامت باستئناف الحكم أعلاه لكن القضاء في شخص محكمة الاستئناف باكادير غرفة قضاء الأسرة رفض طلبها بموجب القرار رقم 137 الصادر بتاريخ 08/03/2011 بعلة أن مصلحة المحضونين البقاء ببيت الزوجية المجاور لمحل عمل والدهم رعاية لمصلحتهم ووضعيتهم قبل الطلاق، ولأن الأحكام القضائية لها قوتها وحجيتها التي لا يجوز أن تكون محلا لأي تلاعب وتصرف. وبما أن مصلحة المحضونين ثابتة بإبقائهم بالبيت الزوجية بحكم قضائي، فإن هؤلاء القاصرينقد تعرضوا، وما زالوا، للضرر بهذه التصرفات. ويطالب الأب (أ. المحفوظ) من القضاء الكشف عن هذه التلاعبات وتقديم المتورطين إلى العدالة ومحاسبتهم ووضع حد للاستهتار بالأحكام القضائية. لمزيد من تفاصيل الموضوع يرجى الاتصال بهيئة دفاع الضحية: الأستاذ عبد الله أشكري، محام بأكادير 0528832854