أصدرت المحكمة الابتدائية - القطب الجنحي - بالدار البيضاء الحكم عدد 241 في الملف رقم 09/95 ، أدانت فيه المتهم بالحيازة والاتجار في الكوكايين (من مواليد 1969 بالبيضاء، متزوج، عاطل يسكن بمنطقة س. معروف الرابع بالبيضاء) ومتهمين شابين من مواليد 1980 بالبيضاء كذلك (الاول عازب، مستخدم، يسكن بدرب الراحة، والثاني عازب طالب يقطن بحي السلام) توبعا باستهلاك المخدرات القوية، أدانتهما بما يلي: - 3 سنوات لموزع الكوكايين وعشرة آلاف درهم غرامة ومصادرة مبلغ 3300 درهم. - 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة، للشابين من أجل الاستهلاك. واستنادا لما ورد بمحضر الضابطة القضائية الدي يعتبر في الجنح وسيلةإثبات في الجنح .والذي يستفاد منه أنه تم ضبط الظنين الاول على متن سيارة من نوع (-) وعثر بحوزته على مبلغ 3300 درهم و11 كيسا شفافا صغيرا من مختلف الاحجام، وكمية من الكوكايين، وميزان الكتروني وسكين متوسط الحجم وأداة حادة وهاتفين... وحسب ما دونه محررالمحضر من تصريحات منسوبة للظنين يعترف من خلالها بالاتجار في الكوكايين ،موضحا أنه يبيع الغرام الواحد ، حسب المشتري، ما بين 600 الى 700 درهم مستعملا الميزان والاكياس حسب حجم الطلب، وان مبلغ 3300 درهم هو متحصل من متاجرته قبل توقيفه وأن السلاح يحمله تحسبا لأي طارىِء. المتهمان الثاني والثالث ضبطا الى جانبه كمشتريين لجرعة واحدة بمبلغ 700 درهم، فتم تقديمهم جميعا امام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية -القطب الجنحي بعمالة عين السبع-، الذي تابعهم بالاتجار واستهلاك المخدرات القوية وأحالهم على المحكمة لمحاكمتهم. اعتبرت الهيئة القضائية بالجلسة أن الملف جاهز للمناقشة، بعد أن تأكدت من هويات الاظناء الثلاثة، وذكرتهم بفصول المتابعة،فتقدم دفاع الاول بدفوعات شكلية تتعلق باعتبار محضر الإذن بالحراسة النظرية، ومحضر الحجز، ومحضر الاستماع للظنين، محاضر معيبة شكلا، وطالب بإبطاله..فيما إلتمس ممثل النيابة العامة ردها .ورئيس الجلسة ضمهاللموضوع . المحكمة شرعت في المناقشة، فنفى الاول المنسوب إليه ، المحكمة، وبعد المداولة، قضت برد الدفوع الشكلية وإدانة المتهمين بالحكم أعلاه، معتبرة «ارتكابهم ضمن نفوذ الدائرة الترابية للمحكمة وداخل أجل لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، الجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 8/2/1 من ظهير 1974/5/21 المتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها».