نخصص هذا العمود اليوم للقتل العمد، ونقصد بذلك أن نقتل عمدا العمدة في اللغة، لأن هذه المفردة وما يتصل بها من عمودية وإن وُجدت في اللغة، وتداولتها ألسنة المسؤولين وأقلام الاعلاميين عندنا إلاّ أنها لا وجود لها في القوانين المنظمة للشأن الجماعي، ذلك أن القانون الذي تمت المصادقة عليه، يتحدث عن رئيس المجلس الجماعي ولا يتحدث عن عمدة، لذلك يجوز لنا أن نقتل عمدا، ومع سبق الاصرار والترصد، العمد لغويا دون أن يطالنا القانون، لأنه لا وجود في القانون لشيء إسمه العمدة. ولذلك، فإن ما يجب الاعتماد عليه - والعمد على الله دائما - هو الاصطلاح القانوني كما جاء في النص، حتى وإن كان البعض يجد في مفردة العمدة بعض النفحات المصرية التي تحبب إليه تداول مثل هذا الاصطلاح، من فرط ما استهلك من أفلام ومسلسلات مصرية. ولأن الدقة من المبادئ الاساسية للعمل الصحفي، فإن المطلوب يبقى هو تسمية الأشياء بأسمائها، أما أن نظل نتحدث عن عمداء - لا وجود لهم في نص القانون - بالمدن الكبرى، بدل رؤساء المجالس الجماعية، فإن ذلك مخالف للنص وغير مطابق للقانون، ومجرد إشاعة الإشاعة والإدمان على الخطأ ومعاكسة القانون.