ينص النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادر بشأنه الظهير الشريف المؤرخ في 24 فبراير 1958 على أن لجميع الموظفين وعلى اختلاف أصنافهم الحق في الترقية والاستمرار فيها، وبأن كل إدارة ملزمة بأن تسهل لموظفيها الارتقاء إلى الدرجات العليا طبقا لنسق مماثل في مختلف الإدارات. وبالنسبة لمتصرفي الجماعات الحضرية والقروية، فقد نص الظهير الشريف رقم: 1.038.63 المؤرخ في فاتح مارس 1963 بمثابة قانون خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، على أن ترقية هذه الفئة من المظوفين تتم بناء على اجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، التي يتم عقدها سنويا. إلا أن تفعيل النصوص القانونية للترقية على مستوى وزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية، مازالت تشوبه المماطلات، بحيث إنه في الوقت الذي ينتظر فيه متصرفو الجماعات المحلية اجتماع اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء للبت في ملفات ترقياتهم المستوفية منذ سنة 2006 للشروط النظامية للترقي في الدرجة، فإذا بالجماعات المحليةتتوصل برسالة وزارية موقعة من السيد المدير العام للجماعات المحلية/م.م.م عدد: 240 مؤرخة في 2009/03/20 تخبر موظفي الجماعات بأن تقرر تحديد يوم 15 ماي 2009 كتاريخ لإجراء انتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء. أكثر من ذلك أن اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء إطار المتصرفين والمتصرفين المساعدين با لجماعات لم تعقد خلال الست (6) سنوات الممتدة من 2003 إلى 2009 سوى اجتماع واحد فقط، في أواخر سنة 2008 لدراسة ملفات الترقية في الدرجة لهذه الفئة من الموظفين برسم سنوات 2004-2003 و2005. لذا، يطالب المتصرفون والمتصرفون المساعدون بالجماعات المحلية، من السيد وزير الداخلية، التعجيل بدعوة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى عقد اجتماعاتها للبت في ملفات ترقية هذه الفئة من الموظفين الجماعيين، تفاديا لتراكم هذه المستحقات، ولتخفيف العبء المالي على ميزانية الجماعات المعنية، سيما وأن الجماعات الحضرية والقروية قد أدرجت بميزانياتها الاعتمادات الضرورية لتغطية النفقات المتعلقة بالترقية في الدرجة والترقية في الرتبة والتي نصت دورية السيد وزير الداخلية عدد 81 بتاريخ 30 شتنبر 2008 حول إعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم سنة 2009 على أنه سيتم إعداد القرارات بشأنها قبل متم سنة 2008.