دعا 19 عضوا من أصل 35 عضوا، المكونين للمجلس البلدي لتمارة إلى دورة استثنائية، التأمت يوم الخميس 26 مارس 2009 على خلفية هدم مشروع الهضبة الخضراء الذي سبق للجماعة أن أنجزته على مساحة 11 هكتارا من المجال الغابوي. و لقد استغرق إنجاز هذا المشروع موضوع الهدم حوالي 3 سنوات (2006 -2008)، قدرت تكلفته بحوالي ملياري سنتيم، وزعت ما بين دين مستحق لفائدة صندوق التجهيز الجماعي و الفوائد المترتبة عنه و التمويل الخاص بالجماعة. و نظرا لما ترتب عن هدم هذا المشروع من جدل حاد داخل الدورة الاستثنائية حول سوء التدبير و تبديد المال العام و ضرورة تحديد المسؤوليات، أكد مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مشروع الهضبة الخضراء لا يمكن أن يدخل ضمن أولويات جماعة تعرف اختلالات كبيرة على مستوى التجهيزات الأساسية والطرقات غير المعبدة و ضعف الإنارة العمومية و هشاشة البنيات التحتية و الصفيح وغيرها. كما أكدوا أن المشروع قد تم إنجازه على مجال غابوي و هو منطقة ممنوعة البناء كليا كما هو مثبت في تصميم التهيئة الحضرية لتمارة، مستندين في ذلك إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 (صفحة 320) الذي صنف هذا المشروع ضمن الخروقات التي قام بها رئيس المجلس البلدي (عن حزب العدالة و التنمية) لقانون التعمير و لتصميم التهيئة الحضرية لتمارة. أما عن الجهة المسؤولة عن الهدم، فقد أكدوا أن القانون يجيز الهدم في حالتين: إما أن يكون هناك حكم قضائي في الموضوع (و هو ما استبعدوه في هذه الحالة)، و إما أن يصدر عامل الإقليم أمرا بالهدم بحكم الصلاحيات المخولة له قانونا بموجب المادتين 68 و 69 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير، باعتبار أن مشروع الهضبة الخضراء قد أنجز خلافا لقانون التعمير، مع تحميل تكاليف الهدم للجهة المخالفة، و أن الهدم لا يحول دون إجراء المتابعة القضائية. فبالنظر إلى هذه المرتكزات القانونية، تكون الجهة الآمرة بالهدم قد طبقت في رأيهم القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، مشددين على ضرورة الانتباه إلى أن مبدأ تطبيق القانون غير قابل للتجزيئ و لا للانتقائية، نظرا لتواجد عدة أوراش مخالفة لقانون التعمير لم يتم هدمها بعد بجماعة تمارة. و ارتباطا بطبيعة و تنوع الخروقات التي تعرفها هذه الجماعة، فقد صنفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات السالف الذكر في أربعة محاور: أولا- سوء تدبير عملية إسكان قاطني دور الصفيح، ثانيا- اختلالات في مجال التعمير، ثالثا- اختلالات في تدبير الأملاك الجماعية، رابعا- قصور في تدبير المداخيل. و تأسيسا على ذلك، لاحظ مستشارو الاتحاد الاشتراكي المعارض أن هذه الخروقات التي تدخل ضمن رصيد سوء تدبير رئاسة المجلس البلدي لتمارة هي نفسها المعتمدة في قراري الوزير الأول رقم 2.09.71 و 2.09.72 الصادرين في 29 يناير 2009 (الجريدة الرسمية عدد 5705 ل 2 فبراير 2009) اللذين كانا وراء عزل رئيسي جماعة مكناس و جماعة والماس، منبهين لما يمكن أن يترتب عن هذه الخروقات من تداعيات، عملا بحكمة من كان بيته من زجاج لا يقذف بيوت الآخرين بالحجارة... كما طالبوا بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات و استرجاع المال العام المهدور، و عبروا في نفس الوقت عن خشيتهم أن لا تكون خلفية الهدم مدخلا للاستفراد بهذا المجال الغابوي لفائدة جهات أخرى، ربما يكشف عنها المستقبل. و ارتباطا بموضوع تبديد المال العام بهذه الجماعة، فقد سبق لمستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببلدية تمارة أن قدموا شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط منذ فبراير 2007، حيث أنجزت الفرقة الجنائية الولائية للرباط على إثرها بحثا تمهيديا في الموضوع مع الأطراف المعنية، و ما زال الرأي العام يتساءل عن مآل تلك الشكاية.