سجل المجلس الجهوي للحسابات ، عقب زياراته للجماعة الحضرية للمحمدية ومراقبته تدبير شؤونها جهازها الإداري مُشكل من 1042 موظفا وعونا من بينهم 58 إطارا عدة اختلالات ونقائص وردت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات 2007 . ففي مجال تنظيم وتسيير الجماعة، تم الوقوف على غياب مخطط جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث «لا تتوفر الجماعة على مخطط اقتصادي واجتماعي» كما تنص على ذلك المادة 36 من الميثاق الجماعي. ويرجع آخر مخطط وضعته الجماعة الى المخطط الخماسي للفترة مابين 1999 و 2003. كذلك غياب الهيكلة الادارية الرسمية وعدم توضيح المهام والمسؤوليات ، ف «المشروع الهيكلي التنظيمي الذي اعتمدته البلدية ، والمتكون من ثمانية أقسام وسبع وعشرين مصلحة... كما أن غياب التعيينات الرسمية لرؤساء أقسام ومصالح البلدية لا يساعد المسؤولين على تسيير المصالح التابعة لهم وعلى أداء مهامهم بالفعالية والانضباط المطلوبين». إضافة إلى ذلك، فالبلدية «لا تتوفر على دليل لتوصيف الوظائف والمهام ولا على كناش المساطر المعتمدة في التسيير رغم دورهما الهام في عقلنة التدبير والتقيد بالمساطر وتحديد المسؤوليات». بالنسبة لتدبير الموارد البشرية أشار المجلس الاعلى للحسابات إلى «عدم الاستفادة من خبرة الموظفين الذين استفادوا من التدريب بمركز التكوين الاداري بالدار البيضاء»، وهي العملية التي «كلفت ميزانية البلدية مبلغ 15.840 درهما عن كل متدرب، أي ما مجموعه 158400 درهم ، حيث أعيد أغلبهم الى وظائفهم السابقة رغم أن بعض رؤساء الاقسام والمصالح عبروا عن حاجة مصالحهم الماسة لمثل تلك الكفاءات»! على مستوى آخر لوحظ «عدم احترام النصوص القانونية المتعلقة بمنح التعويضات على الساعات الإضافية، والتي تشمل الأعوان المرتبين في السلالم من 1 الى 9 أي حوالي90 في المئة من موظفيها بمن فيهم الموضعون رهن إشارة إدارات عمومية، مما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وقد تم وضعهم رهن إشارة ادارات عمومية في غياب سند قانوني، منهم أربعة أطر عليا». بالنسبة لتدبير مداخيل الجماعة ، خلص المجلس الاعلى للحسابات إلى ضعف نسبة تحصيل المداخيل ، مع تراكم المبالغ الباقي استخلاصها ، وهو ما يعكس بوضوح ضعف المجهود المبذول من طرف الادارة الجبائية المحلية في استخلاص المداخيل. في السياق ذاته لاتزال البلدية تعتمد على القرار الجبائي رقم 920 المؤرخ في 29 يونيو 1990 «الذي لم يعرف إلا تغييرات طفيفة لا ترقى الى تمكين البلدية من مواردها وإخضاع مجالات عديدة للرسوم، أو على الأقل تحيين سومة الأكرية المتعلقة بالاملاك الجماعية العامة التابعة لها». أما في ما يخص تدبير الطلبيات العمومية فقد سجلت «اختلالات في تنفيذ صفقتين للأدوية، الاولى حين ابرمت بلدية المحمدية الصفقة رقم 2004/11 بمبلغ 269,779.04 د.ه لاقتناء الادوية». وقد لوحظ بشأن تنفيذها «عدم تسلم كل الادوية من طرف الجماعة، بل احتفظ بجزء منها لدى المتعاقد معه بأمر كتابي من رئيس المجلس بتاريخ 2004/12/16 وهو ما يتنافى مع ما ورد في محضر الاستلام المؤرخ في 17 دجنبر 2004، والذي يشير الى أن الكمية المتعاقد بشأنها قد تم استلامها كاملة». كما أن بعض المواد موضوع تلك الصفقة « تم استبدالها بأدوية أخرى مما يخالف جدول اثمان الصفقة». و رغم أن« محضر الاستلام المتعلق بالصفقة رقم 2005/14 بمبلغ 499,850.68 درهما يشير الى أنه تم استلام جميع الادوية، فقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن تلك المواد بقيت كذلك في حوزة المتعاقد معه بقرار صادر عن الرئيس تحت رقم 3439 بتاريخ 30 شتنبر 2005 حيث تولى الصيدلي المتعاقد معه توزيعها بناء على الوصفات الطبية المؤشر عليها من طرف النائب السابع للرئيس، الامر الذي يفيد بان عملية الاستلام قد تمت بشكل مخالف لمقتضيات البند 16 من الصفقة». كما تبين أن بلدية المحمدية «تجاوزت السقف المالي المسموح به عند اللجوء الى سندات الطلب، فالمادة 27 من المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها تنص على إمكانية القيام بناء على سندات طلب باقتناء توريدات ممكن تسليمها في الحال، وبإنجاز أشغال او خدمات وذلك في حدود مائة ألف درهم . وقد صدر مقرر للوزير الاول رقم 99 - 55 - 3 - في 28 ربيع الاول 1420 (12 يوليوز 1999) بشأن تطبيق تلك المادة حيث حدد على الخصوص قائمة الاعمال من نفس النوع التي يجب اخذها بعين الاعتبار ، وفي هذا الباب لوحظ ان بلدية المحمدية لا تتقيد دائما بهذه المقتضيات، فقد لجأت الى كراء معدات صوتية وتركيب خيام باللجوء إلى ثلاثة سندات طلب بلغ مجموعها 00 .814 . 153 درهم ، متجاوزة بذلك سقف المائة الف درهم المسموح به ! أما بخصوص توزيع الوقود المخصص لمصالح البلدية فقد توصل المجلس الاعلى للحسابات إلى أنه يتم بطريقة غير قانونية وتشوبه عدة مخالفات خاصة في ما يتعلق باستفادة أعضاء من المكتب المسير من الوقود الخاص بالبلدية لتزويد سياراتهم الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الموظفين التابعين للبلدية واشخاص يستفيدون من الوقود لا علاقة لهم بها، وكذا مصالح خارجية ، وعلى الخصوص مصالح الامن الوطني والقباضة والمقاطعات الحضرية وهيئات أخرى.