السفير هلال يلتقي مدراء البنك الدولي    ملتقى الفلاحة بمكناس: مشاركة 70 بلدا و1500 عارض واستقبال مرتقب ل1.1 مليون زائر    وزير الفلاحة يؤكد بمكناس أهمية الإنتاج الحيواني ضمن السياسة الزراعية للمغرب    حسن مرزوقي: جهة سوس ماسة تراهن من خلال مشاركتها في معرض مكناس على الشراكات والاستثمار وتعزيز الفلاحة المستدامة    وكالة الطاقة الدولية: حرب إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة على الإطلاق    أجواء غائمة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    الزمان سينصف تطوان    توقيف شخص بطنجة في قضية تتعلق لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    مصرع شابين غرقًا في وادٍ بمدشر أزنات بضواحي إقليم شفشاون    93.3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا الأخيرة    توقيف مروج للمخدرات بضواحي طنجة وحجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس    ترامب: سيتم توقيع اتفاق مع إيران "الليلة"    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس افتتاح الدورة ال 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    التعاون التكنولوجي العسكري بين المغرب وأمريكا يدخل مرحلة أكثر تقدماً واستدامة    السغروشني: البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية وليس قرارا قطاعيا صرفا    أخبار الساحة    أمسية شعرية بتارودانت احتفاء باليوم العالمي للشعر واليوم العالمي للمرأة    بوصوف والروخ في ضيافة المقاهي الثقافية    «الفلسفة الإفريقية: التحرر والممارسة» معربا: من أجل استعادة الهوية الفلسفية الإفريقية    إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل    34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    دعوات للتحرك المبكر لوضع حد لفوضى الصيف بشواطئ الحسيمة    وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: تأهيل المساجد يتطلب تعبئة اعتمادات إضافية تناهز ملياري درهم    إحداث أزيد من 1100 مقاولة جديدة بجهة طنجة خلال يناير    العقوبات البديلة.. 926 عقوبة بالغرامة اليومية بنسبة 43,6 في المائة من مجموعة الأحكام    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    أداء سلبي ينهي تداولات بورصة البيضاء    أكاديمية المملكة تنظم الدورة ال 51    خمس سنوات سجنا لوزير جزائري سابق    مسلمي إسبانيا : بين غلة "الكفار" وعقلية القطيع    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وطقس حار اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    بلاغ جماعة العرائش حول حادث سقوط طفل يثير الجدل ويعيد النقاش حول المسؤولية القانونية في تدبير الفضاءات العمومية    حارس اولمبيك آسفي بوسف المطيع يفجرها: " لابد من مراجعة العلاقات مع الجيران"    الرئيس عون: لن يشارك أحد لبنان أو يحل مكانه في المفاوضات الثنائية مع إسرائيل    نقابة تنادي بوكالة وطنية للمحروقات    المستشارون يناقشون حصيلة الحكومة    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    موكب الزهور يرسم لوحة نابضة بالحياة في هولندا    تطوان وردة وطن    جمعية مختبر الريف للأبحاث الدرامية تتوج بعرض مسرحي متميزفي إقصائيات جهة الشرق لمسابقة محمد الجم لمسرح الشباب    بايرن ميونخ يواصل الهيمنة في ألمانيا    دوري باراغواي يشهد "أعمال شغب"    أسباب اقتحام الجمهور الجزائري أرضية ملعب المسيرة الخضراء في آسفي    مقتل 8 أطفال في "حادث عنف أسري" بأمريكا    إيران: واشنطن غير جدية بشأن المسار الدبلوماسي ولم نتخذ قرارا بشأن استئناف المفاوضات    موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا في اليابان بعد زلزال قوي    المتقاعدون يطالبون برفع المعاشات وتحسين الخدمات الاجتماعية    فوضى قبل البداية وإقصاء في النهاية.. أحداث مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة تعيد ملف الانضباط إلى واجهة الكونفدرالية    الزلزولي يتألق مع بيتيس ويشعل صراع الأندية الأوروبية على خدماته    مدرب مارسيليا يهاجم لاعبيه برسائل قوية ويلوح بالاعتماد على الشباب    شراكة ‬دفاعية ‬لعقد ‬كامل: ‬المغرب ‬والولايات ‬المتحدة ‬يعززان ‬تموقعهما ‬في ‬هندسة ‬الأمن ‬العالمي    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    معراج الحلاج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية حول مذكرة اعتقال الرئيس البشير
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 03 - 2009


حصانة الرئيس السوداني
يبقي أن نشير -في هذه الملاحظات العاجلة -إلى أن عمر حسن البشير رئيس دولة وهو -وفق العرف المستقر في القانون الدولي- يتمتع بحصانة قضائية وسياسية لا يمكن النيل منها إلا وفق دستور بلاده وقانونها، وفي النظام الأساسي للمحكمة نص المادة (27) الذي يقرر أن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفًا حكوميّا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي. والنص ناطق صراحة بأنه يعمل في ظل (النظام الأساسي للمحكمة)، أي يعمل في نطاق واجبات الدول الأطراف فيه، وينطبق على المسؤولين في تلك الدول، ومن ثم فلا أثر لنص المادة (27) من النظام الأساسي على حصانة الرئيس البشير المقررة بالدستور السوداني. ويؤكد ذلك أن بعض الدول التي وافقت على الاتفاقية أبدت مجالسها الدستورية أو التشريعية تحفظات على هذا النص، مقررة أن القبول به يستلزم تعديلا لدستورها أو قوانينها المقررة لحصانة رئيس الدولة أو الوزراء أو أعضاء البرلمان. وقع ذلك في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج (الرأي الدستوري الفرنسي صادر من المجلس الدستوري في22/1/1999، والرأي الدستوري البلجيكي صادر من مجلس الدولة في21/4/1999، والرأي الدستوري في لوكسمبورج صادر من مجلس الدولة بتاريخ 4/5/1999). فلو افترضنا جدلا أن السودان -أو غيره من الدول العربية- انضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك سيقتضي تعديلات دستورية ضرورية قبل أن يصبح النظام نافذا في حق تلك الدول؛ حيث إن جميع الدول العربية تقرر حصانات لفئات مختلفة من ذوي النفوذ والسلطان فيها لا يمكن الإبقاء عليها مع الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة. ويؤكد ما ذكرناه آنفا من اقتصار العمل بنظام المحكمة على الدول الأطراف فيها ما أورده نص المادة (11 / 2) من أنه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها، بالنسبة للدول التي تنضم إلى النظام بعد نفاذه، إلا بشأن الجرائم التي ترتكب بعد بدء سريانه في حقها.
التعاون مع المحكمة
إن نجاح المحكمة الجنائية الدولية، في أداء وظائفها وإنجازها لأهدافها، يرتكز على مدى تعاون الدول أطراف النظام الأساسي وأيضا الدول غير الأطراف في المحكمة.
ويعد تعاون الدول مع المحكمة أمرا مهما للغاية. ويرجع ذلك إلى أن المحكمة -خلافا للمحاكم الوطنية- لا تمتلك قوة بوليس بموجب اختصاصها القضائي، ولا تحوز أيضا قوات مسلحة تابعة لها.
فإذا كانت المحكمة تستطيع أن تصدر أوامر باعتقال المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية المعّرفة في نظامها الأساسي، وملاحقة هؤلاء المتهمين، فإنها تعجز عن أن تتخذ إجراء قضائيا مثل القبض على المتهمين بارتكاب هذه الجرائم.
أيضا وفى أثناء مباشرة المحكمة للتحقيقات والتحقيق في القضايا، تعتمد على تعاون الدول في أمور عدة، مثل المساعدة في إجراء التحريات، وجمع الأدلة، وإجراءات الاعتقال، ونقل المتهم، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وفقا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة مخولة بأن تقدم للدول الأطراف «طلبات للتعاون مع المحكمة»، وتلتزم هذه الدول الأطراف بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة. بيد أن المحكمة يمكن لها أن تدعو الدول غير الأطراف لأن تقدم المساعدة، وفقا لترتيبات خاصة.
ومن الصعوبة بمكان تصور أن تقوم دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة -السودان- بالامتثال لطلبات المحكمة باعتقال وتسليم مسؤوليها وقادتها المتهمين من قبل المحكمة، وذلك لتقوم هذه الهيئة القضائية الدولية بمقاضاتهم، إلا في حالات خاصة، وذلك حين يتم خلع أنظمة غير ديمقراطية وحلول نظم أخرى تنفذ حكم القانون.
وفى ظل افتقار المحكمة الجنائية الدولية لوسائل عسكرية، فإن تعاون دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة مع هذه الأخيرة غير متصور إلا في ظل ضغوط خارجية تجاه هذه الدولة، مثل اتباع سياسة التحفيز والترهيب، كما اتبع مع حكومة يوغوسلافيا الاتحادية السابقة، وأرغمت هذه الدولة في النهاية على التعاون مع المحكمة واتخذت قرارا غير مسبوق بالنسبة للشارع القومي اليوغوسلافي، وذلك بتسليم الرئيس الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة TPIY.
وحين نتناول التزام دولة السودان -الدولة غير الطرف في نظام المحكمة الجنائية- بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يلزم أن ندرك أن مجلس الأمن -ووفقا للقرار 1593 - هو الذي أحال الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتحقيق السلم والأمن الدوليين في إقليم دارفور، وذلك عن طريق إقرار العدالة هناك بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، وأن الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة ملتزمة -وفقا للمادة 25 من ميثاق المنظمة- بجميع القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن. ونتيجة لذلك، فإن مجلس الأمن يستطيع، حين يحيل حالة إلى المدعي العام للمحكمة، أن يطلب من كل الدول أعضاء الأمم المتحدة أن تتعاون مع المدعي العام للمحكمة.
لقد نص القرار 1593 على: إن حكومة السودان وكل الأطراف الأخرى في النزاع في دارفور عليها الالتزام بالتعاون كليا وتقديم جميع المساعدة الضرورية للمحكمة والمدعي العام وفقا لذلك القرار.
ومنذ أن أحال مجلس الأمن «الحالة في دارفور» إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، درج وأصر السودان على رفض التعاون، بل والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأكد، في عديد من التصريحات الرسمية وعلى لسان الرئيس عمر البشير، عدم الاعتراف بهذه المحكمة، وذلك بزعم أن المحكمة مسيسة، ولا تنشد إقرار العدالة، بل تحقق أهدافا ومصالح لدول غربية معادية لدولة السودان.
إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يميز -وإن كان بشكل طفيف- بين عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وكل من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، والدول غير الأطراف في ذلك النظام كحالة السودان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.