إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات    النيابة العامة بالدار البيضاء: لا شبهة جنائية في حادث وفاة شخص بمقر الفرقة الوطنية والحادث نتيجة لإلقاء نفسه من الطابق الرابع    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    دراسة تكشف واقع التدريس بالمغرب.. أقسام غير متجانسة وتكوين غير كافٍ    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    معسكر "أسود الأطلس" ينطلق بغياب اسم ثقيل    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة بريطانية بشأن "اعتقال" مواطن بريطاني عارية من الصحة    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    أساتذة التعليم الأولي يعودون للإضراب والاحتجاج بالرباط ويطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    زخات رعدية ورياح عاصفية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    العزيز: القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة تؤكد أننا بعيدون عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    الوداد ينفصل بالتراضي عن المدرب أمين بنهاشم    الهلال يحتج على "تحكيم لقاء بركان"    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير        مُذكِّرات    الصين تطلق حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز جاذبيتها أمام السياح        مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك        مراد عزام يقود سفينة نادي"راية" بمساعدة عبد الحفيظ بلعناية في مهمة الإنقاذ بدوري المحترفين المصري    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    "على باب السيما"..    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية حول مذكرة اعتقال الرئيس البشير
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 03 - 2009


حصانة الرئيس السوداني
يبقي أن نشير -في هذه الملاحظات العاجلة -إلى أن عمر حسن البشير رئيس دولة وهو -وفق العرف المستقر في القانون الدولي- يتمتع بحصانة قضائية وسياسية لا يمكن النيل منها إلا وفق دستور بلاده وقانونها، وفي النظام الأساسي للمحكمة نص المادة (27) الذي يقرر أن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفًا حكوميّا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي. والنص ناطق صراحة بأنه يعمل في ظل (النظام الأساسي للمحكمة)، أي يعمل في نطاق واجبات الدول الأطراف فيه، وينطبق على المسؤولين في تلك الدول، ومن ثم فلا أثر لنص المادة (27) من النظام الأساسي على حصانة الرئيس البشير المقررة بالدستور السوداني. ويؤكد ذلك أن بعض الدول التي وافقت على الاتفاقية أبدت مجالسها الدستورية أو التشريعية تحفظات على هذا النص، مقررة أن القبول به يستلزم تعديلا لدستورها أو قوانينها المقررة لحصانة رئيس الدولة أو الوزراء أو أعضاء البرلمان. وقع ذلك في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج (الرأي الدستوري الفرنسي صادر من المجلس الدستوري في22/1/1999، والرأي الدستوري البلجيكي صادر من مجلس الدولة في21/4/1999، والرأي الدستوري في لوكسمبورج صادر من مجلس الدولة بتاريخ 4/5/1999). فلو افترضنا جدلا أن السودان -أو غيره من الدول العربية- انضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك سيقتضي تعديلات دستورية ضرورية قبل أن يصبح النظام نافذا في حق تلك الدول؛ حيث إن جميع الدول العربية تقرر حصانات لفئات مختلفة من ذوي النفوذ والسلطان فيها لا يمكن الإبقاء عليها مع الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة. ويؤكد ما ذكرناه آنفا من اقتصار العمل بنظام المحكمة على الدول الأطراف فيها ما أورده نص المادة (11 / 2) من أنه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها، بالنسبة للدول التي تنضم إلى النظام بعد نفاذه، إلا بشأن الجرائم التي ترتكب بعد بدء سريانه في حقها.
التعاون مع المحكمة
إن نجاح المحكمة الجنائية الدولية، في أداء وظائفها وإنجازها لأهدافها، يرتكز على مدى تعاون الدول أطراف النظام الأساسي وأيضا الدول غير الأطراف في المحكمة.
ويعد تعاون الدول مع المحكمة أمرا مهما للغاية. ويرجع ذلك إلى أن المحكمة -خلافا للمحاكم الوطنية- لا تمتلك قوة بوليس بموجب اختصاصها القضائي، ولا تحوز أيضا قوات مسلحة تابعة لها.
فإذا كانت المحكمة تستطيع أن تصدر أوامر باعتقال المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية المعّرفة في نظامها الأساسي، وملاحقة هؤلاء المتهمين، فإنها تعجز عن أن تتخذ إجراء قضائيا مثل القبض على المتهمين بارتكاب هذه الجرائم.
أيضا وفى أثناء مباشرة المحكمة للتحقيقات والتحقيق في القضايا، تعتمد على تعاون الدول في أمور عدة، مثل المساعدة في إجراء التحريات، وجمع الأدلة، وإجراءات الاعتقال، ونقل المتهم، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وفقا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة مخولة بأن تقدم للدول الأطراف «طلبات للتعاون مع المحكمة»، وتلتزم هذه الدول الأطراف بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة. بيد أن المحكمة يمكن لها أن تدعو الدول غير الأطراف لأن تقدم المساعدة، وفقا لترتيبات خاصة.
ومن الصعوبة بمكان تصور أن تقوم دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة -السودان- بالامتثال لطلبات المحكمة باعتقال وتسليم مسؤوليها وقادتها المتهمين من قبل المحكمة، وذلك لتقوم هذه الهيئة القضائية الدولية بمقاضاتهم، إلا في حالات خاصة، وذلك حين يتم خلع أنظمة غير ديمقراطية وحلول نظم أخرى تنفذ حكم القانون.
وفى ظل افتقار المحكمة الجنائية الدولية لوسائل عسكرية، فإن تعاون دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة مع هذه الأخيرة غير متصور إلا في ظل ضغوط خارجية تجاه هذه الدولة، مثل اتباع سياسة التحفيز والترهيب، كما اتبع مع حكومة يوغوسلافيا الاتحادية السابقة، وأرغمت هذه الدولة في النهاية على التعاون مع المحكمة واتخذت قرارا غير مسبوق بالنسبة للشارع القومي اليوغوسلافي، وذلك بتسليم الرئيس الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة TPIY.
وحين نتناول التزام دولة السودان -الدولة غير الطرف في نظام المحكمة الجنائية- بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يلزم أن ندرك أن مجلس الأمن -ووفقا للقرار 1593 - هو الذي أحال الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتحقيق السلم والأمن الدوليين في إقليم دارفور، وذلك عن طريق إقرار العدالة هناك بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، وأن الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة ملتزمة -وفقا للمادة 25 من ميثاق المنظمة- بجميع القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن. ونتيجة لذلك، فإن مجلس الأمن يستطيع، حين يحيل حالة إلى المدعي العام للمحكمة، أن يطلب من كل الدول أعضاء الأمم المتحدة أن تتعاون مع المدعي العام للمحكمة.
لقد نص القرار 1593 على: إن حكومة السودان وكل الأطراف الأخرى في النزاع في دارفور عليها الالتزام بالتعاون كليا وتقديم جميع المساعدة الضرورية للمحكمة والمدعي العام وفقا لذلك القرار.
ومنذ أن أحال مجلس الأمن «الحالة في دارفور» إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، درج وأصر السودان على رفض التعاون، بل والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأكد، في عديد من التصريحات الرسمية وعلى لسان الرئيس عمر البشير، عدم الاعتراف بهذه المحكمة، وذلك بزعم أن المحكمة مسيسة، ولا تنشد إقرار العدالة، بل تحقق أهدافا ومصالح لدول غربية معادية لدولة السودان.
إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يميز -وإن كان بشكل طفيف- بين عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وكل من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، والدول غير الأطراف في ذلك النظام كحالة السودان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.