تقع من حين لآخر بعض الحوادث للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية بالقطاعين الخاص والعمومي وتحصل خلافات ليس فقط بين بعض أفراد إدارة هذه المؤسسة أو تلك مع بعض آباء أو أولياء التلميذ أو التلميذة الضحية، خلافات قد تصل في بعض الحالات أمام القضاء ليحسم فيها بإعطاء الحق، حسب معطيات الملف، لمن أدلى بما يقنع القضاء بأحقيته. رغبة منا في مساعدة المواطنين بصفة عامة ورجال التعليم بصفة خاصة حول ما تجب معرفته بخصوص الحوادث المدرسية، حتى يتمكن البعض من تلافيها والبعض الآخر بالتفاهم الإيجابي عند حصولها، نقدم ما جاء ضمن العدد السنوي (2009/2008) من مجلة »المرشد القانوني« الذي يصدر عن »التضامن الجامعي المغربي«، وهي منظمة مستقلة تناضل من أجل شرف مهنة التدريس وكرامة أسرة التعليم. هذا العدد تضمن كذلك، قضايا تربوية، وقانونية، والإشارة لبعض التعويضات، ولائحة الشواهد المخولة لاجتياز بعض المباراة واجتهادات قضائية ومساطر التدبير، وبريد المنخرطين الذي يجيب على بعض الأسئلة وبعض الإشكاليات، وأخيراً الجانب الإعلامي. دعماً لمجهودات هيئة إعداد وتحرير »المرشد التضامني« حتى يصل لأكبر عدد من المدرسات والمدرسين، بل وحتى تعم الاستفادة من مضمونه من طرف الرأي العام، ندرج اليوم ما جاء في الجانب المتعلق بالحوادث المدرسية. الحوادث المدرسية. من المخاطر التي تواجه أعضاء الهيأة التعليمية خلال ممارسة مهنتهم الحوادث المدرسية، والعنف المدرسي. ينص الفصل 85 مكرر من قانون العقود والالتزامات المغربي على »يسأل المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم، والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم باعتباره السبب في حصول فعل ضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة«. ومفهوم لفظ »المعلم« في هذا الفصل لا يقتصر على المعنى المحدد في النظام الاداري والتشريع المدرسي، بل هو ذو معنى عام يشمل كل من لهم مهمة دائمة أو مؤقتة بالمقابل أو بالمجان داخل مؤسسة تربوية ولها علاقة بحراسة ومراقبة الأطفال، وهكذا فهو يشمل: المسؤولون عن المخيمات المدرسية. جميع المؤسسات التعليمية والرياضية التي لها كمهمة حراسة الأطفال المسلمين لها من طرف الآباء. إنه لابد لقيام مسؤولية المعلم من إثبات حصول الضرر المحقق كقيام خطأ المعلم ووجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وذلك في المدة التي كان فيها الطفل تحت رعاية وحراسة المعلم. عنصر العلاقة السببية يلعب دوراً أساسيا في تحديد المسؤولية خصوصا عندما يتعلق الأمر بإثارة مسؤولية المعلم بجانب مسؤولية الأبوين. إن مسؤولية المدرسة تحدد كذلك بالمدة التي يكون فيها الطفل أو الشاب في عهدتها حب استعمال الزمن، وإذا وقع الضرر خلال غياب الأستاذ، فإن مسؤولية الدولة تكون قائمة. ولذلك فالذي يعتمد عليه في هذا المجال هو بحث ما إذا كان الطفل وقت وقوع الحادث كان في عهدة المؤسسة، بصرف النظر عن غياب الأستاذ أو إخراج التلاميذ لهذا السبب. إن واجب الحراسة يبقى على عاتق المدرسة من دخول الطفل رحاب المدرسة الى وقت المغادرة القانونية للمؤسسة، سواء كان التعليم خلال هذه المدة مسترسلا أو متقطعاً، وسواء كان الحخال وقت الدرس أو وقت الراحة والأكل أو وقت الانتظار بين الساعات في القسم. أوقات فتح أبواب المؤسسة متوازية مع ضمان الحراسة. إحلال الدولة محل الأستاذ في المسؤولية.. عندما تكون مسؤولية المدرس المدير الحارس العام الناظر قائمة وثابتة، فإن مسؤولية الدولة تحل محله تلقائيا، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال مقاضاة الموظف أمام المحاكم المدنية من طرف المتضرر، حيث يجب التقاضي ضد الدولة وحدها لاغير في شخص السيد الوزير الأول. ومقاضاة الدولة تتم سواء كان الفعل الضار قد صدر من التلميذ أو صدر ضده وحكمة المشرع في منع الضحية من مقاضاة الموظف (الأستاذ...) في حالة مسؤوليته المهنية ترجع إلى حصانة مؤسسة التعليم عن النزاعات بين الأستاذ والتلاميذ وأوليائهم. وقد أثبتت الإحصائيات أو وقوع الحوادث المدرسية يرجع بالأساس إلى الأوضاع التالية: أثناء حصص التربية البدنية. في المختبرات أو المعامل التربوية. في المسالك أو المسارات المظلمة والمدارج. أثناء ألعاب العنف الممنوعة. أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين. خلال الرحلات الدراسية والترفيهية. بمناسبة إجراء إصلاحخات أو ترميمات في المؤسسة. حالات خاصة، الإصابة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية. ومن تم تأتي ضرورة الحراسة اليقظة وتنظيم آليات محكمة للوقاية من الحوادث والحد منها على الأقل لأنه لا يمكن التنبؤ بجميعها. أهم التدابير الوقائية التأكيد على القانون الداخلي للمدرسة في بداية السنة الدراسية. توقيع التلاميذ والآباء على نصه. عدم تكليف التلاميذ بأية مهمة تخرج عن نطاق التدريس والتأطير التربوي (حراسة التلاميذ شراء أي شيء من خارج المؤسسة/ نظام الأقسام). عدم إرسال التلاميذ الى الادارة لأي سبب من الأسباب. عدم طرد أو إخراج التلاميذ من القسم بسبب عدم الانضباط أو إهمال الواجب، دون استئذان الادارة في ذلك.