موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس التأديبي الخاص بالطلبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 01 - 2009

صدر بالعدد 5681 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة ندرجه حتى يطلع عليه الطلبة لكل غاية مفيدة.
مرسوم رقم 2.06.619 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المواد 22 و70 و73 منه.
وعلى المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها ولاسيما المواد 1 و17 و18 و19 و20 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزار المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
رسم ما يلي:
المادة الاولى
ينعقد مجلس المؤسسات الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 الى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002).
ويجتمع بدون حضور الطالب أو الطلبة الاعضاء في المجلس المذكور الذين تعرض عليه حالتهم.
المادة الثانية
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمون بحظيرتها الاشخاص والممتلكات او الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة او النظام الداخلي للمؤسسات الجامعية أو المركز التابعين له.
المادة الثالثة
يحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي ان يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
ولهذه الغاية، يمكنه ان يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.
يبدي المجلس التأديبي رأيه في أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف علبيه. غير ان الأجل المذكور يرفع الى شهرين إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع.
المادة الرابعة
تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
1 الإنذار.
2 التوبيخ.
3 الاقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعض منهاه مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كامل حسب الرزنامة الجامعية.
4 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 15 يوما وتقل أو وتعادل 30 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
5 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 30 يوما وتقل أو تعادل 90 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية في حدود الفترة المتبقية برسم السنة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
6 الإقصاء من المدة التقنية من السنة الجامعية المقصودة مع المنع من المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات في الدورة الجارية، وعند الاقتضاء الدورة الموالية من نفس السنة.
7 الإقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل في الجامعة المعنية لمدة تمتد من سنة جامعية الى سنتين جامعيتين:
8 الإقصاء النهائي من الجامعة المعنية:
يعلن عن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 1 و2 و3 و4 و5 أعلاه من لدن رئيس المؤسسة الجامعية المعنية! ويعلن عن تلك المنصوص عليها في المقاطع 6 و7 و8 من لدن رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة، وتبلغ الى علم المعني بالامر وتعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.
المادة الخامسة
يمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في الموضوع بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالامر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب. وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مرفوضا.
المادة السادسة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75..664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.