الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس التأديبي الخاص بالطلبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 01 - 2009

صدر بالعدد 5681 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة ندرجه حتى يطلع عليه الطلبة لكل غاية مفيدة.
مرسوم رقم 2.06.619 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المواد 22 و70 و73 منه.
وعلى المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها ولاسيما المواد 1 و17 و18 و19 و20 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزار المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
رسم ما يلي:
المادة الاولى
ينعقد مجلس المؤسسات الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 الى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002).
ويجتمع بدون حضور الطالب أو الطلبة الاعضاء في المجلس المذكور الذين تعرض عليه حالتهم.
المادة الثانية
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمون بحظيرتها الاشخاص والممتلكات او الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة او النظام الداخلي للمؤسسات الجامعية أو المركز التابعين له.
المادة الثالثة
يحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي ان يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
ولهذه الغاية، يمكنه ان يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.
يبدي المجلس التأديبي رأيه في أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف علبيه. غير ان الأجل المذكور يرفع الى شهرين إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع.
المادة الرابعة
تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
1 الإنذار.
2 التوبيخ.
3 الاقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعض منهاه مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كامل حسب الرزنامة الجامعية.
4 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 15 يوما وتقل أو وتعادل 30 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
5 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 30 يوما وتقل أو تعادل 90 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية في حدود الفترة المتبقية برسم السنة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
6 الإقصاء من المدة التقنية من السنة الجامعية المقصودة مع المنع من المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات في الدورة الجارية، وعند الاقتضاء الدورة الموالية من نفس السنة.
7 الإقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل في الجامعة المعنية لمدة تمتد من سنة جامعية الى سنتين جامعيتين:
8 الإقصاء النهائي من الجامعة المعنية:
يعلن عن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 1 و2 و3 و4 و5 أعلاه من لدن رئيس المؤسسة الجامعية المعنية! ويعلن عن تلك المنصوص عليها في المقاطع 6 و7 و8 من لدن رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة، وتبلغ الى علم المعني بالامر وتعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.
المادة الخامسة
يمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في الموضوع بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالامر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب. وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مرفوضا.
المادة السادسة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75..664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.