وزيرة الاقتصاد تكشف آليات استفادة الخواص من صندوق المقاصة    تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط    وزارة الانتقال الطاقي: ميزانية الاستثمار الحالي في الطاقات المتجددة تبلغ 20 مليار درهم    المغرب يلزم شركات الاتصالات بتقاسم شبكات الألياف البصرية.. وتوقعات بانخفاض الأسعار    وزير الداخلية الفرنسي: النظام الجزائري لا يحترم شعبه ويتجاهل معاناته    أعاصير "مدمرة" تضرب ولايات أميركية    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال 25).. فريق الجيش الملكي يفوز على ضيفه المغرب الفاسي (3-1)    البولندي مارشينياك حكم ديربي مدريد يكسر صمته بشأن لقطة ألفاريز    تصفيات مونديال 2026: نيمار يغادر معسكر المنتخب البرازيلي بسبب الإصابة    دوري الأمم الأوروبية: كورتوا يعود لتشكيلة المنتخب البلجيكي    صحيفة 'إل كونفيدينسيال' تبرز دور المغرب في نشر إسلام معتدل ووسطي    إدارة السجون: "الشباكية" سليمة عكس ما يروج له    مْسِيحْ المْوس: حين يصبح الضحك على الذقون سياسة رسمية !    مؤسسة لالة زهرة اليملاحي للتنمية العادلة وإحياء الثرات بالعرائش تنظم رمضانيات ليكسوس لإحياء الثرات    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    الاستثمارات الإشهارية تناهز 452 مليون درهم خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان    انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من السبت    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الولايات المتحدة تطرد سفير جنوب إفريقيا لأنه "يكره" ترامب    المغرب والعراق يعززان التعاون الدبلوماسي بإعفاء متبادل من التأشيرات    "عبق التراث" يميز وثائقيات "الأولى"    كيوسك السبت | نداء لعودة الأطفال المحتجزين لدى الجماعات المسلحة لأوطانهم    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم    انهيار جزئي لمنزل بالقصر الكبير يخلف إصابتين    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على صادرات المغرب من إطارات السيارات    صهيوني مجرم "بيدوفيلي" .. هارب من العدالة الإسرائيلية يعيش بحرية في أكادير منذ عام 2006    أندية إنجليزية تخطب ود بوعدي    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    ندوة بمكناس تحتفي بمسار بودالي    "كلية وجدة" تحتفي بذاكرة أساتذة    مركز يستنكر توقيف عملية جراحية    استياء عارم من إغلاق المسبح المغطى بالجديدة عارم من إغلاق المسبح المغطى بالجديدة    الركراكي : المواجهتان القادمتان لن تكونا سهلتين … ويعطي إشارات للاعب سيكون المميز عالميا … !    مستشفى القرب بميضار يعاني شللاً شبه كامل بسبب تسرب مياه الأمطار    أزمة في المستشفى الجديد بتنغير    وكالة بيت مال القدس تواصل توزيع "قفة رمضان" بالمدينة المقدسة    بيكيه ينهمر في البكاء أمام المحكمة … !    توقيف شخص بطنجة تورط في حادثة سير عمدية والفرار من موقع الحادث    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    قراءة في مشروع قانون المسطرة الجنائية من داخل مجلس النواب    وسائل إعلام: ترامب يعين ديوك بوكان سفيرا في المغرب تكريسا لدبلوماسية "البزنس أولا"    "التوظيف الأخلاقي للذكاء الاصطناعي: بين الفرص والتحديات في ندوة فكرية بطنجة"    عامل سيدي إفني يحذر رؤساء الجماعات من استغلال وسائل الجماعة لأغراض سياسية    بالصدى .. الثقة والزئبق    عرقلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وترويج المواد الغذائية الفاسدة    الرفع من قيمة إعانات "دعم الفقراء" في 2025 ينتظر قرارا حكوميا    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    طنجة: توقيف شخص متورط في حادثة سير عمدية مع الفرار    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    جماعة العرائش تنظم الدورة الأولى من رمضانيات السماع والمديح    الفرجة الرمضانية بين النقد السريع والنقد المدفوع    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد الغموض والعمومية في تحديد المخالفات المعاقب عليها
المجلس التأديبي للطلبة
نشر في العلم يوم 03 - 12 - 2008

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 10 نونبر 2008 المرسوم رقم 2.06.619 بتاريخ 28 أكتوبر 2008 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة. وقد تضمن هذا المرسوم 7 مواد تكفلت بتنظيم مسطرة تأديب الطلبة وحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم عند متابعتهم بارتكاب مخالفات.
والجدير بالتنبيه أن هذا المرسوم لم يعرف المقصود بالطلبة، مكتفيا بالإحالة الضمنية على مقتضيات القانون رقم 1.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 19 ماي 2000 الذي عرفهم في المادة 69 منه بأنهم الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم والبحث والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي العام والخاص قصد تحضير شهادة التكوين الأساسي.
وقد أكد المرسوم المذكور أن مجلس المؤسسة الجامعية المنظم طبق مقتضيات المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 4 يونيوه 2002 والمتعلق بتحديد وتأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين وانتخاب اعضائها، وكذا كيفية سيرها، يتحول إلى مجلس تأديبي خاص بمعاقبة الطلبة.
ويتكون هذا المجلس من الأعضاء التاليين:
1 - الأعضاء بحكم القانون وهم:
- عميد أو مدير المؤسسة الجامعية المعنية بصفته رئيسا.
- نواب العمداء أو المديرون المساعدون، يعين واحد منهم مقررا.
- رؤساء الشعب.
2 - الأعضاء المعنيون: 4 شخصيات من خارج المؤسسة الجامعية.
3 - الأعضاء المنتخبون:
أ - الأساتذة الباحثون: 4 يمثلون أساتذة التعليم العالي.
4 يمثلون الأساتذة المؤهلون أو الأساتذة المبرزون في الطب والصيدلة أو الاساتذة المبرزون في طب الأسنان حسب اختصاص المؤسسة.
4 يمثلون أساتذة التعليم العالمي المساعدون وكذا أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي الذين يقومون بمهام تربوية في المؤسسة.
ب - المستخدمون الاداريون والتقنيون:
- ممثل واحد عن المستخدمين الاداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 1 إلى 5.
- ممثل واحد عن المستخدمين الاداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 6 الى 9.
- ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الاداريين والتقنيين المنتمين الى السلم 10 فما فوق
ج - الطلبة:
- ممثل واحد عن طلبة السلك الأول.
- ممثل واحد عن طلبة السلك الثاني.
- ممثل واحد عن طلبة السلك الثالث.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص كفء حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وعليه ماهي المخالفات التي تُخول المجلس التأديبي الخاص بالطلبة الاختصاص في معاقبة هؤلاء؟
ان الدراسة المتأنية للمادة 2 من المرسوم المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 السالف الذكر يلاحظ ان السلطة التنظيمية اعتمدت على تقنية الغموض والعمومية في تحديد المخالفات المعاقب عليها، وذلك عندما مضت على أنه يتعرض للعقوبة كل الطلبة الذين لايمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لايحترمون بحظيرتها الأشخاص والممتلكات أو الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة أو للمؤسسات الجامعية او المراكز التابعين له.
فما المقصود إذن بالمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة؟
لاشك ان هذه العبارة فضفاضة وتشمل كل المعاني وضدها، إلا أن مايحد من مداها وخطورتها هو أن عيون القضاء الاداري تبقى ساهرة على مراقبة السلطة التقديرية للمجلس التأديبي ولاسيما إذا زاغت عن الخط السوي. خاصة أن المادة 3 من نفس المرسوم خولت الطالب المتابع حق الاطلاع على ملفه التأديبي، مع امكانية ان يكون مؤازرا من طرف دفاعه، ويتعين على المجلس التأديبي البت في النازلة داخل أجل لايتعدى شهر واحد من تاريخ احالة الملف التأديبي عليه، ويرفع هذا الاجل إلى شهرين إذا صدر أمر باجراء بحث في الموضوع.
ومما ينبغي التنويه إليه فإنه إذا ما اعتمد واضع المرسوم تقنية الصياغة العامة عند تحديد المخالفات، فإنه على العكس من ذلك أورد العقوبات على سبيل الحصر.
وهكذا نصت المادة 4 على 8 عقوبات تأديبية تتدرج من مجرد الانذار إلى الاقصاء النهائي من الجامعة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال تبليغ العقوبة الصادرة في حق الطالب المدان وتُعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.
ويبقى من حق الطالب تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة الذي يبت في طلبه داخل أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب، واذا لم يتصل بأي رد داخل الأجل المذكور يعتبر طلبه الاستعطافي غير مقبول. ويبقى من حقه اللجوء الى القضاء المختص لانصافه.
ومجمل القول فان المرسوم المؤرخ في 28 اكتوبر 2008 جاء لنسخ احكام المرسوم المؤرخ في 17 اكتوبر 1975 بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة، إلا أن ماينبغي الاشارة إليه، فان مهام هذا المجلس يجب أن تساهم في تطوير البحث العلمي وتشجيع الطلبة والاساتذة الجامعيين الجادين عوض أن يبقى مجلسا شكليا مفتوحا للأشخاص الذين لاتربطهم بالثقافة والبحث العلمي أية رابطة متينة، خاصة بالنسبة للأشخاص المعنيين من خارج المؤسسة الجامعية. وفي المقابل يتعين على الطلبة الالتفات الى التحصيل الجامعي والبحث العلمي عوضا عن جنوح البعض في بعض الأحيان إلى تخريب العقول والممتلكات العامة تحت تأثير أفكار هدامة، لان الطالب اليوم هو رجل الدولة غدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.