ملف الحماية الاجتماعية كان دائما من المواضيع الحارقة، والتي تجاذبها الفرقاء الاجتماعيون والسياسيون، تارة في إطار محاولات جادة وأخرى في خضم الاستخدام السياسي والحزبي، بل وفي إطار الصراعات السياسية والاجتماعية وتسييد المعنى، بل هناك من يوظفها بشكل فرجوي أو ما يعرف بالبروبكاندا، وذلك كله في مسارات متقاطعة . فالدولة في العقدين الأخيرين دخلت في تجربة تقاسم الموضوع الاجتماعي مع مكونات المجتمع المدني، وخصوصا جمعيات القرب التي شجعتها ومولتها وفوضت لها جانبا كبيرا من هذا الموضوع، لكن على ما يبدو أن هذا التفويض غير المشروط استنفد وجوده ولم يعد يجدي نفعا استقالة الدولة من أحد أهم التزاماتها، خصوصا بعد الفشل الذي أبانت عنه هذه التجربة من جهة والاستخدام السياسي لبعض الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الدينية، بل وما أبانت عنه هذه الأخيرة من منافسة شرسة للدولة في ميدان خصب وخطير في الآن نفسه، وأيضا بعد انسحاب الأحزاب ذات الحمولة الاجتماعية وبعدها المركزيات النقابية من الصفوف الأمامية، هذه المقدمة تمنحنا شرعية طرح السؤال المحوري التالي: هل هذا السخاء التشريعي مرده لسياسة اجتماعية محكمة تهم إنتاج منظومة اجتماعية تقطع مع المقاربة الإحسانية وتؤسس لمقاربة مؤسساتية أم هي الأخرى تأتي في سياق مناسباتي أم أن الأمر يتعلق بصراع سياسي لضبط المجال الإحساني، الذي سيطرت عليه الجماعات والأحزاب الدعوية ؟ للإنصاف التاريخي، فإن حكومة التناوب برئاسة المرحوم اليوسفي -رغم توجهاتها الماكرواقتصادية التي أعطت الأولوية للتوازنات الاقتصادية -، بحكم مرجعيتها الاشتراكية قادت مجموعة من المحاولات، توجت بسن القانون رقم 00.65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الدي صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 03-10-2002 ، والذي ينص في مادته الثانية على أنه ''يسري التأمين الاجباري الأساسي عن المرض على : ……..-العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور ….››. إلا أن هذا النص بقي دون بعده إلى حدود صدور الوثيقة الدستورية سنة 2011، حيث نصت في فصلها 31 على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لكل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في : …..العلاج والعناية والصحة والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، وكذلك أسند الفصل 71 منه هذا الاختصاص للقانون، بمعنى أنه اختصاص أصيل للسلطة التشريعية – البرلمان . بقي هذا النص شعارا دستوريا إلى أن بدأ النبش في رماده في بحر سنة 2015 عسى أن تنبعث منه نار أو نور، تكلل يوم 7 يناير 2016 حينما صادق المجلس الحكومي على مشروعي القانون ورقم 98.15 و 99.15 المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهما المشروعان اللذان أخذا مسارا تشريعيا كلل بالمصادقة عليهما . وبصدور الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 23-06- 2017بتنفيذ القانون رقم 98.15 انعطف مجال الحماية الاجتماعية منعطفا تاريخيا سيكون لا محالة، له ما بعده، لكن هل قطع هذا القانون مع الماضي أم أنه يستدعيه من أجل شرعية معينة ؟ هذا السؤال تجيب عنه المادة الأولى التي جاء فيها أنه جاء وفقا لأحكام المادتين 2و 4 من القانون رقم 65.00 ولأجل إرساء قواعده التي ستسري على فئات من المجتمع تتوفر فيها الشروط المحددة، وفقا للمادة 3 منه، يبقى السؤال ما هي الشروط التي تحدثت عنها المادة 3؟ للجواب عن هذا السؤال نسرد جزءا من هذا النص: ‹›يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض:-المهنيون المستقلون……''، إذن على ما يبدو أن الشرط الأساسي ومربط الفرس الذي يعتبر استثناء على القاعدة: التوفر على تأمين إجباري أساسي عن المرض. ويستشف مما فصل أعلاه أن المهنيين المستقلين أو أصحاب المهن الحرة، معنيون بهذا القانون، وكذلك بالقانون الإطار بعده كقاعدة والاستثناء أن المهنيين الذين يتوفرون على تأمين إجباري أساسي عن المرض لا يشملهم هذا النظام . إلى حدود الآن، القانون في صف المهنيين الذين لهم تأمينهم الإجباري الأساسي الخاص بهم، واحتمال فرض النظام المستحدث عليهم صعب بصريح النص، حيث أن الدولة ممثلة في وزارة الشغل من جهة تتشبث بقراءتها وضرورة خضوع الجميع له وليس هناك استثناءات، وأصحاب المهن الحرة المشمولين بنظام خاص بهم، والذين يتشبثون بقراءتهم الصحيحة للمادة 3، ويقولون إنهم مستثنون بصريح القانون، بقي النقاش هل نظامهم إجباري وأساسي أم اختياري أو تكميلي، وبقي الوضع في حالة ''اللوم بارا›› كما يسميها الفرنسيون أي معلقا، إلى حدود إعادة ترتيب الدولة لأولوياتها وتسلق الملف الاجتماعي السلم وتبوئه الصدارة، فأصبح ملفا يشم منه رائحة سياسية وسيادية، حيث أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2020أكد على ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وسيشمل هذا التعميم حسب الخطاب الملكي أولا، التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم سيتم تمديده ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، هنا وصلنا إلى النقطة والرجوع إلى السطر، بمعنى أن هذا النقاش أصبح جزءا كبيرا منه متجاوزا، ذلك أن القانون الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية أحال في هذه النقطة في مادته الخامسة على القانون رقم 98.15 بالنسبة للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بل تحدث عن ما أسماه التنزيل التام لهذا التأمين، هذه الفقرة التي أراد منها واضعوها إنهاء النقاش العمومي المطروح والحسم فيه عبر الآلية التشريعية، خصوصا وأن المواد 11 و 12 و 13 منه تتحدث عن مجموعة من الآليات لإنجاحه نخص بالذكر التضامن بين-مهني، أي أن المهن الميسورة تتضامن مع المهن المعسرة أو التي في وضعية صعبة أو هشاشة، ثم إن التمويل سيكون من خلال الاشتراكات بالنسبة للمهن الميسورة بين مزدوجتين، فيما سيتم الأداء من طرف الدولة والتحصيل الضريبي ومدخرات صندوق المقاصة بالنسبة للباقين، وبالتالي يستشف أن الدولة تراهن على تمويل فئات معينة من المهن، وحينما نتحدث عن الرهان فمعنى ذلك أنه لا يهم إن كنت تتوفر على تأمين تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه من عدمه بقدر ما يهم إنجاح مشروع وطني يراهن على التضامن بين الأنساق المهنية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرهان أيضا على صندوق المقاصة، والذي يوحي بإصلاح عميق على الأبواب لكي يستطيع أن يضطلع بالمهام الاجتماعية الجديدة المرتقبة. لكن يبقى لنا كل الحق في طرح بعض الأسئلة التقنية: ألا تتعارض المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 مع المادة 3 من القانون 98.15 المحال عليها ؟ ألم يكن على المشرع أن يضيف فقرة في المادة 5 من القانون الإطار تستثني الفئات التي لها نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض، حتى تكون منسجمة مع المادة 3 من القانون 98.15 أو أن يتم نسخ هذه الفقرة من المادة 3 بمقتضى القانون الإطار ؟ ألا يرى المشرع أن التضخم التشريعي يساهم في الارتباك والتناقض في بعض الأحيان، الشيء الذي قد يضعنا في مطب دستوري يتجلى في طرح سؤال أي القانونين أجدر بالتطبيق، وكذلك نقاش فقهي بخصوص تراتبية القوانين وتدرجها وسمو بعضها على بعض، وهي الإشكالية التي لا يجيب عنها الدستور خصوصا في ما يتعلق بالقانون من جهة والقانون الإطار من جهة ثانية والقانون التنظيمي من جهة ثالثة ؟ هذا القانون -على ما يبدو – دق آخر مسمار في نعش حلم راود المحامين منذ زمن طويل، والذي تحقق بفضل تضحيات وإنكار للذات وبالإمكانيات الخاصة للمحامين ومدخراتهم وتدبيرهم الخاص . تأسيس المحامين لنظامهم الصحي لم يأت من فراغ، بل فرضه وضع بئيس عاشه المحامون لسنوات، بعد أن تنكرت لهم الدولة ولم تتحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه، ولم تستجب لنداءات مؤتمرات جمعيتهم وغيرها من الندوات التي نظمت في هذا الإطار. فبعد مسار دام منذ 2009 ، التعاضدية العامة لهيئات المحامين مستهدفة في ذاتها ونية تصفيتها تبدو واضحة، فما هو جواب القائمين على الشأن المهني ؟ ففي الوقت الذي ندق ناقوس الخطر، نقدم تشريحا وآليات تفاوض يمكن استعمالها للضغط من أجل استثناء المحامين من نظام الدولة والإبقاء على التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، باعتباره نظاما تعاضديا والمنظم بمقتضى قانون التعاضد التبادلي، والذي يصنف بموجبه هذا النظام إجباريا من جهة ومن جهة ثانية فهو منصوص عليه في القانون رقم 00.65 ، ثم إن هناك تعاضديات أخرى يتم تصنيفها تأمينا إجباريا نخص بالذكر «الكنوبس»، بالإضافة إلى أن التأمين لدى التعاضدية يعتبر تأمينا أساسيا وإجباريا بحكم أن الهيئات تؤدي على جميع المحامين رسميين ومتمرنين، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الإجبارية يتحقق، بقي على القائمين على شأنها اليوم أن يدفعوا وفي أقرب الآجال، في اتجاه أداء الهيئات على الأزواج وأبنائهم لتوفير الإجبارية المطلقة، وفي أقصى حدودها، وبالتالي تقوية ملفهم الترافعي، لأن الدولة أو الوزارة الوصية تتحدث عن المواطن وليس فقط عن المحامي، وزوج المحامي ليس بالضرورة محاميا وابنه كذلك لكنه مواطن، والدولة ملزمة بتوفير تأمين إجباري أساسي عن المرض لكل المغاربة . أعتقد أن مسؤولينا ليس لهم الكثير من الوقت للاشتغال على هذا الملف في أفق التوصل إلى اتفاق في غضون هذه السنة، وفي نفس الوقت عليهم من الآن التفكير في كيفية الانخراط في نظام الدولة عبر البحث عن سبل التمويل وآلياته، ويبقى ما استقر عليه المحامون من أنظمة للتكافل والتضامن مع إمكانية تطويرها وتعميمها لتصبح إجبارية على غرار التأمين الإجباري، فالأمر لم يعد ترفا فكريا بل فرضته مستجدات، أهمها تغريم القانون للهيئات التي لن تؤد في الآجال، فالدولة لا تريد أن تتعامل مع المحامي كفرد بل مع الجهاز الذي ينتمي إليه باعتبار أن قطاع المحاماة من القطاعات الأكثر تنظيما وجاهزية، فالدولة وفي إطار ما أسمته بالتضامن بينمهني، فهي تراهن على مهنة المحاماة ولا أعتقد أنها ستتراجع عن هذا الأمر . ثم التفكير في مآل التعاضدية، هل يتم حلها أم تصبح تأمينا تكميليا ؟ وفي حال تقرر ذلك، هل للهيئات من الإمكانيات المالية والمقدرات للانخراط وأداء اشتراكات الدولة وكذلك أداء أقساط التأمين التكميلي لدى التعاضدية ؟ وكيف سيتم تعبئة الاعتمادات من أجل تأمين الاشتراكات ؟ ثم ما مصير المستخدمين المعهود إليهم حصريا التعامل مع التعاضدية ؟ ثم كيفية التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي سواء في ما يخص إيداع الملفات أو الحصول على التكفلات أو كيفية استرجاع المبالغ ؟ هل سيتم دلك بشكل شخصي بين المحامي والمرفق العمومي أم بواسطة هيئته؟ محامي بهيئة القنيطرة