صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على مشروع القانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد. وتضمن المشروع الجديد العديد من التدابير الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من القيود التي تضمنها القانون الأصلي، والتي أثارت جدلا واحتجاجات بسبب تضرر مئات المحاسبين المستقلين الممارسين للمهنة، والذين وجدوا أنفسهم خارج الإطار المتشدد الذي وضعه القانون. ويأتي التعديل الجديد على إثر تقديم الفريق الاشتراكي لمقترح بهذا الشأن، والذي يهدف التخفيف من الشروط الواردة في القانون الأصلي وإنصاف المتضررين، إذ تبين عند دخول القانون الأصلي حيز التطبيق أن مئات محاسبين المستقلين يمارسون المهنة ومسجلين بهذه الصفة في جدول الضرائب المهنية عند دخول القانون حيز التطبيق وجدوا أنفسهم خارج الإطار القانوني لممارسة المهنة، رغم توفرهم على الخبرة والكفاءة اللازمة لذلك. وبلغ عدد المتضررين المصرحين لدى اللجنة التي شكلتها الحكومة آنذاك 2139 محاسبا مستقلا. وأوضحت ديباجة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي إلى أن التعديل المقترح من طرف الفريق الإشتراكي يرمي إلى إلغاء امتحان الأهلية المهنية وكذا تمكين الأشخاص المسجلين في لائحة المحاسبين المستقلين، من القيد في لائحة المحاسبين المعتمدين عند استيفاءهم أقدمية خمس سنوات وإثباتهم متابعة تكوين متخصص تحدد طبيعته ومدته بنص تنظيمي. وأشارت الديباجة إلى أن الحكومة قامت، في إطار تفاعلها مع مبادرة الفريق الإشتراكي، وبغرض تدارك النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون 127.12 بإعادة صياغة مجموعة من مواد القانون، والتي بلغ عددها ستة، وإضافة 5 مواد جديدة كأحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد. وأشارت إلى أن صياغة مشروع التعديل تم وفق مقاربة تشاركية همت جميع الفرقاء المعنيين. ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، استبدال اختبارات امتحان الأهلية بمباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد قصد تمكين المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالمالية من تحديد عدد الأماكن المخصصة للمرشحين وفقا لاحتياجاتها من المهنيين، إضافة إلى مقتضيات توضح مهام المجلس الوطني للمنظمة المهنية ورئيسها وعدة تدابير وأحكام تستهدف الرفع من نجاعة أدائها. أما بخصوص الأحكام الانتقالية والاستثنائية، فتضمنت مقتضيات تهدف إلى التخفيف من الشروط اللازمة للقيد في لائحة المحاسبين المعتمدين وكذا الترخيص لجل المهنيين المسجلين في جدول الضريبة المهنية قبل 20 غشت 2015 من الحصول على لقب محاسب معتمد، دون الحاجة إلى اجتياز امتحان الأهلية المهنية، بشرط إدلائهم بما يثبت الممارسة الفعلية ولمدة 3 سنوات متواصلة على الأقل بعد تاريخ 20 غشت 2015 للمهام الواردة في المادة الأولى من القانون المشار 127.12. إضافة إلى ذلك تمكن التعديلات المقترحة المهنيين المسجلين في جدول الضريبة قبل 20 غشت 2015 والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون من متابعة مزاولة المهنة خلال 10 سنوات ابتداء من 20 غشت 2015 وتمكينهم من القيد في لائحة المحاسبين المعتمدين بشرط استيفائهم الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين والإدلاء بما يثبت الممارسة الفعلية للمهنة خلال ثلاث سنوات السابقة للتصريح لدى اللجنة. كما تسمح التعديلات للمهنيين المسجلين في جدول الضريبة بين 20 غشت 2015 و31 دجنبر 2018، ولا يستوفون الشروط من متابعة مزاولة المهنة خلال 10 سنوات ابتداء من 20 غشت 2015 وكذا تمكينهم من اكتساب صفة محاسبين معتمدين بشرط استيفاء الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين قبل 20 غشت 2015، وذلك بعد الإدلاء للجنة بما يثبت الممارسة الفعلية للمهنة خلال الثلاث أعوام السابقة للتصريح لديها.