نفى نقيب هيئة المحامين بتطوان صحة ادعاء أحد المواطنين عبر شريط فيديو منشور بموقع “بريس تطوان” حول تمكينه مبلغ 800 مليون لمحاميه دون موجب حق. وذكر بيان للنقيب محمد كمال مهدي، أنه اطلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تصريح صوتي صادر عن المواطن عبد السلام المطالسي نشره الموقع الإلكتروني “بريس تطوان” بعنوان مواطن يستنجد بالقضاء لإنصافه، أفاد فيه بأن نقيب هيئة المحامين بتطوان منح 800 مليون لمحامي دون وجه حق، وإن قام حسابهم المذكور بسحب التسجيل بعد نشره، بما لم يتح لهيئة المحامين بتطوان الاطلاع على كامل مضمونه، فإن نقيب هذه الأخيرة، أصر على التوجه لعموم المواطنات والمواطنين ببيان للحقيقة أبرز فيه أن المواطن المستنجد بالقضاء ليس سوى موكل قديم وقار للمحامي المستفيد من مقررات تحديد الأتعاب، إذ ينوب عنه في العديد من المساطر القضائية المحكومة أو الرائجة أمام القضاء بمختلف تخصصاته ودرجاته، بما يجعل إدعاءه، بأنه لم يوكله في القضايا الخاصة بنزع ملكية عقاراته الرائجة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ادعاء غير صحيح، بل إنه يُقر بعكس ذلك في نفس تصريحه الصوتي، إذ أقر بكونه سلَّم لمحاميه المذكور مصاريف أداء صائر الخبرة المقضي به بموجب أمر تمهيدي صادر عن المحكمة المذكورة، كما أن إقراره الإرادي والحر، في التسجيل، يثبت عدم صدقية زعمه بشأن قيام عقد الوكالة من الأصل، فضلا عن كونه سلم لمحاميه كل الوثائق المثبتة لحق ملكيته وتصاميم العقار وعقود المقارنة وأصل مقال الدعوى وأصل الأمر بالاستدعاء المبلغ إليه من طرف كتابة ضبط المحكمة، وكل ذلك يزيد في تقوية إثبات قيام عقد الوكالة بينهما. وشدد البيان، أن المحامي المذكور في إطار تنفيذه للآثار القانونية لهذا الأخير بذل كل ما تفرضه عليه أحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها وأخلاقها العامة، من عناية تجسدت في انتقاله غير ما مرة إلى مقر المحكمة الإدارية بالرباط، أودع خلالها مذكرات جوابية نموذجية معززة بكل ما يضمن قبول طلباته شكلا، ويضمن تمكين هيئة الحكم من العناصر الضرورية والكفيلة بتقدير التعويض المناسب لفائدة موكله، وبعد صدور الأوامر التمهيدية القاضية بإجراء خبرة لتثمين العقارات وتقدير التعويض، انتقل مجددا إلى نفس المدينة لإيداع أتعاب الخبراء بصندوق كتابة ضبط المحكمة المذكورة، ليفاجأ دون مقدمات أوتنبيه مسبق، بتبليع كتاب عزل للمحامي دون أن يشير أو يبين في نصه أسباب ذلك. فأنشأ بذلك حقاً لهذا الأخير، في أن يتقدم بطلبات تحديد الأتعاب إلى نقيب الهيئة، في إطار المادة 51 من القانون 08-28 المنظمة للمنازعات في الأتعاب الناشئة بين المحامين وموكليهم، وذلك بخصوص ثلاثة ملفات وليس ملفا واحدا، وتصدى النقيب لهذا الطلب معتمدا في ذلك على المعايير المحددة مسبقا بموجب المادة 69 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بتطوان، ومستحضرا كذلك عدم ثبوت أي تقصير في حق المحامي قد ينهض سبباً لعزله، بما يجعل إرادة الموكل المنفردة التي اتجهت نحو فسخ عقد الوكالة، مشوبة بالتعسف استنادا إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، وهو ما أضر بالمحامي ضررا كبيرا، من حيث خدش سمعته، -و هو ذو سمعة رفيعة-. وأضاف البيان، أنه لم يسبق في تاريخه المهني الذي يقارب الثلاثين سنة من العمل المهني المتحلي بالأخلاق والكفاءة، أن قدمت في حقه شكاية أو تظلم، بمحاولة تفويت الفرصة عليه لاقتضاء أتعابه الكاملة بعد استنفاد كل درجات التقاضي، بما يجب معه معاملة المتعسف بنقيض قصده حماية لحسن نفاذ أحكام القانون المنظمة لعلاقة المحامي بموكليه من جهة، وبهدف استقرار المراكز القانونية لطرفي العقد وحمايتها من المزاجية والشطط والتعسف الذي قد يعتمده أحدهما ضد الآخر، وكذا بهدف تثمين مهنة المحاماة باعتبارها خدمة جليلة وصيانة كرامة ممارسها باعتباره محاميا وليس بضاعة تباع وتشترى وقابلة للتبديل بحسب مزاج الموكل، فضلا عن كونها غير خاضعة للمضاربة بين المحامين. وأكد البيان أن النقيب يصدر مقرره في قضايا كهذه تحت رقابة غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المشكلة من أربعة مستشارين برئاسة الرئيس الأول لديها، وبالتالي لم يكن لهذا المواطن أن يستجدي القضاء على الهواء عبر تصريح من خلال وسائط الاتصال، وإنما بسلوك مسطرة الطعن بالاستئناف في مقررات النقيب، ويترك القضاء بمنآى عن أي تأثير خارجي. وشدد البيان أن هيئة المحامين بتطوان تحتفظ بحقها في اللجوء إلى نفس القضاء، بالتشكي من هذا السلوك المنافي لأحكام الدستور المغربي المانعة للتأثير على هذا الأخير بأي شكل من الأشكال، كما لأحكام القانون المجرمة ذلك، مؤكدا بأن مقررات تحديد الأتعاب التي أصدرتها في القضية المذكورة، صدر بعد استماع النقيب لهذا المواطن والتحري في أسباب عزله لمحاميه، تأكد خلالها تعسف الأول في حق الثاني، ولم يصدُر مطلقا عن محاباة أو انحراف في تطبيق القانون، الذي يتساوى أمامه الجميع دون استثناء.