أخنوش: الحكومة قامت بإجراءات مكنت من تقليص معدل التضخم وضمان استقرار الأسعار الأساسية    الوزيرة السغروشني: الحكامة الرقمية رافعة لإدارة عمومية شفافة وفعالة في إفريقيا    المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقام بساحة باب البحر بالعرائش    مسؤول فلسطيني يؤكد: دعم المغرب بقيادة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية "دائم" و"محوري"    افتتاح التسجيل في المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    "طقوس الحظ" إصدار جديد للكاتب رشيد الصويلحي"    "الشرفة الأطلسية: ذاكرة مدينة تُباد باسم التنمية": فقدان شبه تام لهوية المكان وروحه الجمالية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    مورسيا تحقق في "جرائم الكراهية"    الدريوش: منظومة التكوين البحري رافعة أساسية لتأهيل الكفاءات وتعزيز الاقتصاد الأزرق    المشاريع الصغيرة تستفيد من دعم السياحة بعد إلغاء شرط المليون درهم    أخنوش يستعرض بالبرلمان خطة الإنعاش الاقتصادي والإصلاح في ظل "الإرث الصعب"    "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    وفاة معتصم "شاطو" أولاد يوسف بعد قفزه من خزان مياه واحتجازه عنصرًا من الوقاية المدنية    موجة حر شديد تجتاح المملكة من الإثنين إلى الجمعة    إنقاذ فتاة قاصر من الغرق بشاطئ الصفيحة بأجدير    مجلس النواب يصادق على تعديل قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات    إحداث "مؤسسة المغرب 2030" يوحد الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب    تنظيم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج ال39 من المجندات والمجندين بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء    الاحتفال بالذكرى ال50 لإرسال البعثة الصينية الصحية إلى المملكة المغربية    بالأغلبية.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"    نشطاء يحرّكون ملف الطرد من الجزائر    إسرائيل تشن غارات في سوريا بدعوى "حماية الدروز" من القوات الحكومية    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الفلاحة تدافع عن جمعية مربي الأغنام والماعز وتؤكد أن حساباتها تُدقَّق سنويا    تضامن واسع مع الإخوة الشبلي بعد حبسهما بسبب مطالبتهما بكشف ملابسات وفاة أخيهما    لامين جمال يثير تفاعلاً واسعاً بسبب استعانته ب"فنانين قصار القامة" في حفل عيد ميلاده    تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مساره التنموي في احترام تام لهويته بروافدها المتعددة (رئيس دائرة غولوا)    حجز أزيد من 37 ألف قرص مخدر وتوقيف ثلاثة متورطين في ترويج المؤثرات العقلية    فيضانات تجتاح نيويورك ونيوجيرزي جراء أمطار غزيرة    وفاة أكبر عداء ماراثون في العالم عن عمر يناهز 114 عاما    حكيمي يختتم الموسم بتدوينة مؤثرة    المغرب نموذج للتحديث المؤسساتي والتنمية الاقتصادية (ثاباتيرو)    موجة حرّ شديدة وأجواء غير مستقرة بعدد من مناطق المملكة    تقارير أرجنتينية.. المغرب وقطر والبرازيل في سباق محتدم لتنظيم كأس العالم للأندية 2029    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    المنتخب المغربي يواجه مالي في ربع نهائي "كان" السيدات    قارئ شفاه يكشف ما قاله لاعب تشيلسي عن ترامب أثناء التتويج    "فيفا": الخسارة في نهائي مونديال الأندية لن يحول دون زيادة شعبية سان جيرمان    العيطة المرساوية تعود إلى الواجهة في مهرجان يحتفي بالذاكرة وينفتح على المستقبل    فرانكو ماستانتونو: مكالمة ألونسو حفزتني.. ولا أهتم بالكرة الذهبية    إسبانيا: توقيف عشرة أشخاص إثر اشتباكات بين متطرفين يمينيين ومهاجرين من شمال أفريقيا    كيوسك الثلاثاء | توجه جديد لتقنين استعمال الهواتف داخل المؤسسات التعليمية    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    اليونسكو تُدرج "مقابر شيشيا" الإمبراطورية ضمن قائمة التراث العالمي... الصين تواصل ترسيخ إرثها الحضاري    "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب يحتفي ب21 سنة من الموسيقى والتقارب الاجتماعي        الذّكرى 39 لرحيل خورخي لويس بورخيس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    لأول مرة.. دراسة تكشف تسلل البلاستيك إلى مبايض النساء    وفاة مؤثرة مغربية بعد مضاعفات جراحة في تركيا تشعل جدلا حول سلامة عمليات التخسيس    مهرجان ربيع أكدال الرياض يعود في دورته الثامنة عشرة    تواصل ‬موجات ‬الحر ‬الشديدة ‬يساهم ‬في ‬تضاعف ‬الأخطار ‬الصحية    وفاة الإعلامي الفرنسي تييري أرديسون عن عمر ناهز 76 عاما    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي


1. السخرة ( العمل القسري )
  أولاً : الركن الشرعي لجريمة السخرة :
استندت الوفود في مؤتمر روما في تجريمها للسخرة على عدد من الاتفاقيات القانونية الدولية التي يمكن إجمالها في :
أ- )   السخرة في الاتفاقيات الدولية الخاصة
اعتبرت اتفاقية الاسترقاق لعام 1926م السخرة مماثلة للاسترقاق في مقدار ما تنطوي عليه من شر وحظرتها إلا في حال كونها تمثل خدمة عامة أو عقاب من محكمة, وكانت الاتفاقية المتعلقة بالسخرة لعام 1930م والتي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أول وثيقة قانونية دولية خاصة عرّفت السخرة وجرمتها ووضعت عددا من الخطوات على طريق إلغائها ، كما حددت عددا من الشروط التي يمكن معها تبرير استخدامها لتنتفي عنها الصفة الجرمية ،ثم فرضت اتفاقية عام 1957م لإلغاء السخرة على الدول الأطراف واجب اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن الإلغاء الفوري للسخرة ورفضت اللجوء إلى استخدام السخرة في أي من الأشكال الخمسة التالية :
 1 . وسيلة للقمع السياسي أو التعليمي أو عقوبة على اعتناق آراء سياسية معارضة لفكر النظام السياسي والاجتماعي
2 . أسلوبا في استخدام الأيدي العاملة لأغراض التنمية الاقتصادية
3 . عقابا على المشاركة في الإضراب
4 . وسيلة من وسائل التأديب وتحقيق الانضباط في العمل
5 . وسيلة للتمييز القائم على أساس عنصري أو اجتماعي أو وطني أو ديني
ب-)  السخرة في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
لم   يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السخرة صراحة ولكنه أكد في مادته الثالثة والأربعين على حرية      اختيار العمل ،كما اُعتبرت السخرة شكلا جديدا من أشكال الاسترقاق ،كما أكد العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية على حق المرأة والرجل في التمتع بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعدم الإخضاع للخدمة أو السخرة إلا في إحدى الحالات التالية :
1 . أداء الأشغال الشاقة التي تفرض عقوبة على جريمة من قبل محكمة مختصة
2 . الأعمال المفروضة عادة على المعتقل طبقا لحكم قضائي أو على من صدر بحقه مثل هذا القرار وأُفرج عنه بصورة مشروطة
3 . أية خدمة ذات طابع عسكري
4 . الخدمات التي قد تفرض في حالات الطوارئ والنكسات التي تهدد حياة الجماعة ورفاهيتها
5 . الأعمال التي تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية
 ج ) السخرة في القانون الدولي الإنساني
بدأ الاتجاه نحو حظر السخرة في اتفاقية عام 1929م لأسرى الحرب ، حيث بدت خطورتها لدى اتساع الاعتماد عليها في الحرب العالمية الأولى لدعم الصناعة وإبعاد الملايين من الرجال عن ساحات القتال من مدنيين وعسكريين وتأكيدا على ذلك حظرت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في المادة ( 40) منها إجبار المدنيين على العمل لدى قوات الاحتلال إلا فيما يتعلق بحاجات الاحتلال أو الخدمات ذات النفع العام ، كتأمين الطعام والكساء والصحة واشترطت مادتها ( 51 ) عدم تشغيل كل من هم دون الثامنة عشر ، كما اشترطت أن يؤجر من يتم تشغيله أجرا عادلا لقاء عمله الذي يجب أن يكون مناسبا لإمكاناته الجسدية .
د) السخرة في القانون الجنائي الدولي
اعتبرت اتفاقية قمع وعقاب الفصل العنصري لعام 1973م في المادة ( 2/أ ) السخرة فصلا عنصريا إذا ما وجهت ضد أعضاء مجموعة عرقية معينة وتشكل جريمة ضد الإنسانية .
أما عن المحاكم الجنائية الدولية فقد كانت المادة ( 6/ب ) من ميثاق نومبورغ من أبرز الوثائق القانونية التي تنص على تجريم الترحيل للعمل الاستعبادي وغيره من الأسباب كجريمة حرب ، وذلك للمساءلة عن ممارسات النازيين التي كانت الممارسات الأبشع في هذا المجال .
ثانيا : الركن المادي في جريمة السخرة

يؤدي تزرع الحكومات بحالات الطوارئ لكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة أن عددا من الدول تفرض حالات الطوارئ على مدى سنوات طويلة .
ينطوي عنصر الفعل في الركن المادي في جريمة السخرة على اعتداء على حرية اختيار العمل ،أي حرمان الشخص قسرا من السيطرة على جسده ،إضافة لحرمانه من ثمار عمله ، كما يمكن أن يتم الحرمان من حرية العمل في جريمة السخرة عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي, إذ نجد تطبيقا واسعا لحالات استخدام القسر المادي في ظل الحكومات الاستعمارية والاستبدادية, حيث تستخدم الآلاف قسرا في تنفيذ مشاريع كالطرق والخطوط الحديدية والبناء في ظروف بالغة القسوة ،وكما يؤكد البعض وجوب تجريم حالات استخدام العمال المهاجرين من الدول الفقيرة الذين غالبا ما يعملون في ظل ظروف غير إنسانية مماثلة لحياة العبيد،رغم ادعاء المستخدم أن العامل وافق بإرادته الحرة على شروط الاستخدام ، وأن لديه الحرية الكاملة في ترك العمل وقت ما شاء .
ورغم ما سبق ذكره من مبادرات مبكرة دعت لحظر السخرة وإلغائه ، إلا أن هناك أدلة واضحة على استمرارية وجود هذه الظاهرة في عدد من الدول ،ففي بعض الدول الحديثة يتم الاعتقال السريع لكل من يشتبه في معارضته للنظام ، أو من يعتبرون غير مناسبين عرقيا أو وطنيا ويبقون لمدد طويلة تحت أشكال مختلفة من الاعتقال والعمل القسري في معسكرات اعتقال أو معسكرات عمل متنقلة أو معسكرات صناعية .
ويمكن أن يكون القسر في جريمة السخرة معنويا ، على غرار ما اتبعه النازيون عندما أثبتت حملتهم للتجنيد الطوعي للعمل في ألمانيا فشلها ،حيث مورست عدة ضغوط من قبيل سحب بطاقات التموين أو الفصل من الوظائف أو إنكار الحقوق التقاعدية ،إضافة للحرمان من فرص العمل ..الخ  .
وينطوي عنصر النتيجة في جريمة السخرة ،على حرمان العامل من حرية اختيار العمل ، إلا أن السخرة مع الحرمان من الأجر سيكون جرما أشد خطورة وسيكون الجرم أكثر شدة في حال سوء ظروف الإقامة والعمل والتي غالبا ما يكون الموت نصيب القسم الأكبر من ضحاياها .

ثالثا : الركن المعنوي في جريمة السخرة :
ينبغي لاستيفاء القصد الجنائي في جريمة السخرة أن يعلم الجاني ما ينطوي عليه فعله من إكراه على العمل ، وأن تتجه إرادته إلى إحداث النتيجة المتمثلة في حرمان العامل من حريته في اختيار العمل .
كما أن ارتكاب جريمة السخرة عادة ما يكون وسيلة للقمع السياسي ، أو وسيلة لإبعاد السكان المدنيين عن ساحات القتال في حالات النزاع المسلح .2 . الممارسات الشبيهة بالرق
أُبرمت الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق في 7/9/1956م وكان من أهم موادها نص المادة الأولى الذي حرّم الممارسات التالية :
 أولاً : إسار الدين 
وهو الوضع الذين يتعهد فيه المدين بتقديم خدماته الشخصية للدائن أو لشخص آخر تحت سيطرته ضمانا لهذا الدين ،إذا تجاوزت القيمة المنصفة للخدمات مقدار الدين ، أو إذا لم تكن مدة الخدمات أو طبيعتها محددة .
 ثانياً : القنانة أو عبودية الأرض  
وهو الوضع الذي يُلزم الشخص بموجبه بالعمل في أرض شخص آخر بعوضٍ أو بدون عوض ، وسواء كان مرد هذا الإلزام عرفاً أو قانوناً أو اتفاقاً خاصا ، حين لا يملك هذا الشخص الحرية في تغيير وضعه .
 ثالثاً : جرّمت الفقرة الثالثة من المادة الأولى عددا
من الممارسات والأعراف الاجتماعية المتعلقة بالزواج وهي : 
1 . تزويج المرأة أو الوعد بتزويجها دون أن تملك حق الرفض لقاء دفع بدل مالي أو عيني لأبويها أو أسرتها .
2 . منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء بدل مالي أو عيني
3 . أن تكون المرأة عرضة لأن يرثها شخص آخر بعد وفاة زوجها
رابعاً : جرمّ نص المادة الأولى الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما أو الوصي بتسليم كل من هم دون الثامن عشر من العمر إلى شخص آخر بعوض أو بلا عوض ، بقصد الاستفادة من عمله.
وحرّمت المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها في فقرتها الأولى، نقل الرقيق من بلد لآخر مهما كانت الوسيلة المستخدمة وتعهدت الدول بموجب الفقرات التالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع استخدام سفنها أو طائراتها أو موانئها و مطاراتها لمثل هذه الأغراض ، وبالتعاون فيما بينها لقمع هذه الأعراف والممارسات .
وجرّمت المادة الخامسة جدع أو كي أو وسم الرقيق،سواء كان ذلك وسيلة للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأسباب أخرى
وجرّمت المادة السادسة كل من يسترق شخصاً آخر أو يغريه بأن يتحول أو يحول شخصاً آخر تحت سلطته إلى رقيق، كما جرّمت التدخل أو الاشتراك أو المؤامرة على مثل هذا الأمر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.