الصين: الاشادة باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بافريقيا، برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، لدوره في تعزيز التعاون الصيني الافريقي    الدار البيضاء.. إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    إسرائيل توقف المساعدات عبر الأردن    كرة القدم.. المغرب والبرتغال يتبادلان وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بمونديال 2030    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        ميناء الحسيمة يسجل ارتفاعا في عدد المسافرين خلال عملية مرحبا 2025    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا        مقتل أربعة ضباط إسرائيليين في غزة    شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    ابتكارات وتقنيات جديدة تتصدر فعاليات مؤتمر الأمن العام في الصين.    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    تقرير: الفقر المطلق يتضاعف في المدن رغم احتفاظ القرى بثلث فقراء المغرب        الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي            عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي


1. السخرة ( العمل القسري )
  أولاً : الركن الشرعي لجريمة السخرة :
استندت الوفود في مؤتمر روما في تجريمها للسخرة على عدد من الاتفاقيات القانونية الدولية التي يمكن إجمالها في :
أ- )   السخرة في الاتفاقيات الدولية الخاصة
اعتبرت اتفاقية الاسترقاق لعام 1926م السخرة مماثلة للاسترقاق في مقدار ما تنطوي عليه من شر وحظرتها إلا في حال كونها تمثل خدمة عامة أو عقاب من محكمة, وكانت الاتفاقية المتعلقة بالسخرة لعام 1930م والتي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أول وثيقة قانونية دولية خاصة عرّفت السخرة وجرمتها ووضعت عددا من الخطوات على طريق إلغائها ، كما حددت عددا من الشروط التي يمكن معها تبرير استخدامها لتنتفي عنها الصفة الجرمية ،ثم فرضت اتفاقية عام 1957م لإلغاء السخرة على الدول الأطراف واجب اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن الإلغاء الفوري للسخرة ورفضت اللجوء إلى استخدام السخرة في أي من الأشكال الخمسة التالية :
 1 . وسيلة للقمع السياسي أو التعليمي أو عقوبة على اعتناق آراء سياسية معارضة لفكر النظام السياسي والاجتماعي
2 . أسلوبا في استخدام الأيدي العاملة لأغراض التنمية الاقتصادية
3 . عقابا على المشاركة في الإضراب
4 . وسيلة من وسائل التأديب وتحقيق الانضباط في العمل
5 . وسيلة للتمييز القائم على أساس عنصري أو اجتماعي أو وطني أو ديني
ب-)  السخرة في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
لم   يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السخرة صراحة ولكنه أكد في مادته الثالثة والأربعين على حرية      اختيار العمل ،كما اُعتبرت السخرة شكلا جديدا من أشكال الاسترقاق ،كما أكد العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية على حق المرأة والرجل في التمتع بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعدم الإخضاع للخدمة أو السخرة إلا في إحدى الحالات التالية :
1 . أداء الأشغال الشاقة التي تفرض عقوبة على جريمة من قبل محكمة مختصة
2 . الأعمال المفروضة عادة على المعتقل طبقا لحكم قضائي أو على من صدر بحقه مثل هذا القرار وأُفرج عنه بصورة مشروطة
3 . أية خدمة ذات طابع عسكري
4 . الخدمات التي قد تفرض في حالات الطوارئ والنكسات التي تهدد حياة الجماعة ورفاهيتها
5 . الأعمال التي تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية
 ج ) السخرة في القانون الدولي الإنساني
بدأ الاتجاه نحو حظر السخرة في اتفاقية عام 1929م لأسرى الحرب ، حيث بدت خطورتها لدى اتساع الاعتماد عليها في الحرب العالمية الأولى لدعم الصناعة وإبعاد الملايين من الرجال عن ساحات القتال من مدنيين وعسكريين وتأكيدا على ذلك حظرت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في المادة ( 40) منها إجبار المدنيين على العمل لدى قوات الاحتلال إلا فيما يتعلق بحاجات الاحتلال أو الخدمات ذات النفع العام ، كتأمين الطعام والكساء والصحة واشترطت مادتها ( 51 ) عدم تشغيل كل من هم دون الثامنة عشر ، كما اشترطت أن يؤجر من يتم تشغيله أجرا عادلا لقاء عمله الذي يجب أن يكون مناسبا لإمكاناته الجسدية .
د) السخرة في القانون الجنائي الدولي
اعتبرت اتفاقية قمع وعقاب الفصل العنصري لعام 1973م في المادة ( 2/أ ) السخرة فصلا عنصريا إذا ما وجهت ضد أعضاء مجموعة عرقية معينة وتشكل جريمة ضد الإنسانية .
أما عن المحاكم الجنائية الدولية فقد كانت المادة ( 6/ب ) من ميثاق نومبورغ من أبرز الوثائق القانونية التي تنص على تجريم الترحيل للعمل الاستعبادي وغيره من الأسباب كجريمة حرب ، وذلك للمساءلة عن ممارسات النازيين التي كانت الممارسات الأبشع في هذا المجال .
ثانيا : الركن المادي في جريمة السخرة

يؤدي تزرع الحكومات بحالات الطوارئ لكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة أن عددا من الدول تفرض حالات الطوارئ على مدى سنوات طويلة .
ينطوي عنصر الفعل في الركن المادي في جريمة السخرة على اعتداء على حرية اختيار العمل ،أي حرمان الشخص قسرا من السيطرة على جسده ،إضافة لحرمانه من ثمار عمله ، كما يمكن أن يتم الحرمان من حرية العمل في جريمة السخرة عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي, إذ نجد تطبيقا واسعا لحالات استخدام القسر المادي في ظل الحكومات الاستعمارية والاستبدادية, حيث تستخدم الآلاف قسرا في تنفيذ مشاريع كالطرق والخطوط الحديدية والبناء في ظروف بالغة القسوة ،وكما يؤكد البعض وجوب تجريم حالات استخدام العمال المهاجرين من الدول الفقيرة الذين غالبا ما يعملون في ظل ظروف غير إنسانية مماثلة لحياة العبيد،رغم ادعاء المستخدم أن العامل وافق بإرادته الحرة على شروط الاستخدام ، وأن لديه الحرية الكاملة في ترك العمل وقت ما شاء .
ورغم ما سبق ذكره من مبادرات مبكرة دعت لحظر السخرة وإلغائه ، إلا أن هناك أدلة واضحة على استمرارية وجود هذه الظاهرة في عدد من الدول ،ففي بعض الدول الحديثة يتم الاعتقال السريع لكل من يشتبه في معارضته للنظام ، أو من يعتبرون غير مناسبين عرقيا أو وطنيا ويبقون لمدد طويلة تحت أشكال مختلفة من الاعتقال والعمل القسري في معسكرات اعتقال أو معسكرات عمل متنقلة أو معسكرات صناعية .
ويمكن أن يكون القسر في جريمة السخرة معنويا ، على غرار ما اتبعه النازيون عندما أثبتت حملتهم للتجنيد الطوعي للعمل في ألمانيا فشلها ،حيث مورست عدة ضغوط من قبيل سحب بطاقات التموين أو الفصل من الوظائف أو إنكار الحقوق التقاعدية ،إضافة للحرمان من فرص العمل ..الخ  .
وينطوي عنصر النتيجة في جريمة السخرة ،على حرمان العامل من حرية اختيار العمل ، إلا أن السخرة مع الحرمان من الأجر سيكون جرما أشد خطورة وسيكون الجرم أكثر شدة في حال سوء ظروف الإقامة والعمل والتي غالبا ما يكون الموت نصيب القسم الأكبر من ضحاياها .

ثالثا : الركن المعنوي في جريمة السخرة :
ينبغي لاستيفاء القصد الجنائي في جريمة السخرة أن يعلم الجاني ما ينطوي عليه فعله من إكراه على العمل ، وأن تتجه إرادته إلى إحداث النتيجة المتمثلة في حرمان العامل من حريته في اختيار العمل .
كما أن ارتكاب جريمة السخرة عادة ما يكون وسيلة للقمع السياسي ، أو وسيلة لإبعاد السكان المدنيين عن ساحات القتال في حالات النزاع المسلح .2 . الممارسات الشبيهة بالرق
أُبرمت الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق في 7/9/1956م وكان من أهم موادها نص المادة الأولى الذي حرّم الممارسات التالية :
 أولاً : إسار الدين 
وهو الوضع الذين يتعهد فيه المدين بتقديم خدماته الشخصية للدائن أو لشخص آخر تحت سيطرته ضمانا لهذا الدين ،إذا تجاوزت القيمة المنصفة للخدمات مقدار الدين ، أو إذا لم تكن مدة الخدمات أو طبيعتها محددة .
 ثانياً : القنانة أو عبودية الأرض  
وهو الوضع الذي يُلزم الشخص بموجبه بالعمل في أرض شخص آخر بعوضٍ أو بدون عوض ، وسواء كان مرد هذا الإلزام عرفاً أو قانوناً أو اتفاقاً خاصا ، حين لا يملك هذا الشخص الحرية في تغيير وضعه .
 ثالثاً : جرّمت الفقرة الثالثة من المادة الأولى عددا
من الممارسات والأعراف الاجتماعية المتعلقة بالزواج وهي : 
1 . تزويج المرأة أو الوعد بتزويجها دون أن تملك حق الرفض لقاء دفع بدل مالي أو عيني لأبويها أو أسرتها .
2 . منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء بدل مالي أو عيني
3 . أن تكون المرأة عرضة لأن يرثها شخص آخر بعد وفاة زوجها
رابعاً : جرمّ نص المادة الأولى الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما أو الوصي بتسليم كل من هم دون الثامن عشر من العمر إلى شخص آخر بعوض أو بلا عوض ، بقصد الاستفادة من عمله.
وحرّمت المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها في فقرتها الأولى، نقل الرقيق من بلد لآخر مهما كانت الوسيلة المستخدمة وتعهدت الدول بموجب الفقرات التالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع استخدام سفنها أو طائراتها أو موانئها و مطاراتها لمثل هذه الأغراض ، وبالتعاون فيما بينها لقمع هذه الأعراف والممارسات .
وجرّمت المادة الخامسة جدع أو كي أو وسم الرقيق،سواء كان ذلك وسيلة للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأسباب أخرى
وجرّمت المادة السادسة كل من يسترق شخصاً آخر أو يغريه بأن يتحول أو يحول شخصاً آخر تحت سلطته إلى رقيق، كما جرّمت التدخل أو الاشتراك أو المؤامرة على مثل هذا الأمر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.