تظاهرة كبرى تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة وتكرّم قامات فنية مبدعة    غاني يقود مباراة المغرب ونيجيريا    الحماس يحفز "الأسود" بنصف النهائي    انتخاب المغرب في شخص عبد الصمد مطيع رئيساً لمنتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت    بيانات "مجلس المنافسة" ترصد استقرار هوامش أرباح موزعي المحروقات    لفتيت: العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ حوالي 16.5 مليون مسجل    البحرين تجدد دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا واقعيا قابلا للتطبيق    الداخلة .. ملاذ مثالي لعشاق الكرفانات ونمط العيش المتنقل        الولايات المتحدة تصنف جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ولبنان والأردن منظمة إرهابية    مسرح رياض السلطان يوقع كتاب "أصوات خلف القضبان في المغرب وإسبانيا" – انتلجنسيا المغرب    إبراهيمي: الحكومة تخدم مصالح "اللوبيات" ووزارة الصحة لم تجب عن صفقات تضارب المصالح    العقوبات البديلة بالمغرب .. 1077 محكوما و31 حالة امتناع خلال 2025    تنامي جرائم الفساد المالي.. 1407 قضايا أمام المحاكم في 2025 وضبط 60 شخصا متلبسا بالرشوة    النيابة العامة تكثف زيارات أماكن الحراسة النظرية وتقلص الاعتقال الاحتياطي    نزار بركة يزف بشرى المغاربة: المغرب يطوي ملف سبع سنوات من الجفاف    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:صفحات منسية من تاريخ الأدب المغربي الحديث: تأملات في ديوان الشاعر الفقيه عبدالمجيد الفاسي .    الاتحاد السنغالي لكرة القدم يدعو جماهيره إلى الانضباط بملعب طنجة    الثلوج تنعش الفرشة المائية وتعيد جريان المياه السطحية بإقليم الحسيمة    إيض ن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    تمارين التنفس الواعي وسيلة فعالة للحد من التوتر وتنظيم ضربات القلب (دراسة)    أفتاتي: أخنوش "تم التخلي عنه" وأُجبر على انسحاب "طوعي" مع تحصينه من المساءلة    تأثيرات منخفض جوي تنشر البرودة والأمطار في مناطق عديدة بالمغرب    نمو اقتصادي ب4% في الفصل الثالث    "البيجيدي" يحذر من تحويل التظاهرات الرياضية إلى مناسبة لزرع الأحقاد ويرفض التشريعات التراجعية    تعطل حركة النقل والرحلات الجوية في وسط أوروبا بسبب تقلبات الأحوال الجوية    تقرير يحذر من تحولات المناهج التعليمية بالمغرب نحو التربية على التطبيع وتحييد القضية الفلسطينية    مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب4,2% مطلع 2026    صدمة في هولندا بعد العثور على جثة طفل في قناة متجمدة    اعتراف دولي بالدارالبيضاء بانضمامها إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو    اعتماد الأداء الإلكتروني لوثائق المحافظة العقارية ابتداءً من يناير 2026        كيوسك الثلاثاء | إحداث أكاديمية مغربية لمواكبة دينامية صناعة الطيران    وفاة شخص في حادثة سير مميتة بإمنتانوت    السغروشني: المغرب يطمح إلى جعل الذكاء الاصطناعي رافعة للسيادة الرقمية والتنمية المندمجة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فرنسا.. انطلاق محاكمة الاستئناف لمارين لوبان في قضية رهانها الترشح للانتخابات الرئاسية    وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا    "غادروا فورا".. رسالة تحذيرية من أمريكا لمواطنيها في إيران    "البنتاغون" يتزود بخدمات "غروك"    الرضاعة تقلل احتمالات إصابة الأمهات بالاكتئاب    نجحي يتألق مع "الأولمبي الأردني"    الطرق القروية تكشف أعطاب مرحلة بنكيران والعثماني    ريال مدريد يُعلن رحيل تشابي ألونسو    تقرير فرنسي يرشح المنتخب الأوفر حظا للتتويج بكأس إفريقيا للأمم    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث يعود لشفشاون ببرنامج حافل    جنازة سعيد عاهد تجمع المثقفين والإعلاميين في وداع يليق بمساره الإنساني والثقافي    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء لإبطاء السكري    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "تيزيلد" لإبطاء تقدم السكري من النوع الأول    فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يفوز بالحصة الأكبر من جوائز غولدن غلوب    الشاعر والمترجم والصحافي سعيد عاهد في ذمة الله    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الغياب : فصلك الخامس والأخير في الصداقة يا سعيد!    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي


1. السخرة ( العمل القسري )
  أولاً : الركن الشرعي لجريمة السخرة :
استندت الوفود في مؤتمر روما في تجريمها للسخرة على عدد من الاتفاقيات القانونية الدولية التي يمكن إجمالها في :
أ- )   السخرة في الاتفاقيات الدولية الخاصة
اعتبرت اتفاقية الاسترقاق لعام 1926م السخرة مماثلة للاسترقاق في مقدار ما تنطوي عليه من شر وحظرتها إلا في حال كونها تمثل خدمة عامة أو عقاب من محكمة, وكانت الاتفاقية المتعلقة بالسخرة لعام 1930م والتي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أول وثيقة قانونية دولية خاصة عرّفت السخرة وجرمتها ووضعت عددا من الخطوات على طريق إلغائها ، كما حددت عددا من الشروط التي يمكن معها تبرير استخدامها لتنتفي عنها الصفة الجرمية ،ثم فرضت اتفاقية عام 1957م لإلغاء السخرة على الدول الأطراف واجب اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن الإلغاء الفوري للسخرة ورفضت اللجوء إلى استخدام السخرة في أي من الأشكال الخمسة التالية :
 1 . وسيلة للقمع السياسي أو التعليمي أو عقوبة على اعتناق آراء سياسية معارضة لفكر النظام السياسي والاجتماعي
2 . أسلوبا في استخدام الأيدي العاملة لأغراض التنمية الاقتصادية
3 . عقابا على المشاركة في الإضراب
4 . وسيلة من وسائل التأديب وتحقيق الانضباط في العمل
5 . وسيلة للتمييز القائم على أساس عنصري أو اجتماعي أو وطني أو ديني
ب-)  السخرة في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
لم   يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السخرة صراحة ولكنه أكد في مادته الثالثة والأربعين على حرية      اختيار العمل ،كما اُعتبرت السخرة شكلا جديدا من أشكال الاسترقاق ،كما أكد العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية على حق المرأة والرجل في التمتع بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعدم الإخضاع للخدمة أو السخرة إلا في إحدى الحالات التالية :
1 . أداء الأشغال الشاقة التي تفرض عقوبة على جريمة من قبل محكمة مختصة
2 . الأعمال المفروضة عادة على المعتقل طبقا لحكم قضائي أو على من صدر بحقه مثل هذا القرار وأُفرج عنه بصورة مشروطة
3 . أية خدمة ذات طابع عسكري
4 . الخدمات التي قد تفرض في حالات الطوارئ والنكسات التي تهدد حياة الجماعة ورفاهيتها
5 . الأعمال التي تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية
 ج ) السخرة في القانون الدولي الإنساني
بدأ الاتجاه نحو حظر السخرة في اتفاقية عام 1929م لأسرى الحرب ، حيث بدت خطورتها لدى اتساع الاعتماد عليها في الحرب العالمية الأولى لدعم الصناعة وإبعاد الملايين من الرجال عن ساحات القتال من مدنيين وعسكريين وتأكيدا على ذلك حظرت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في المادة ( 40) منها إجبار المدنيين على العمل لدى قوات الاحتلال إلا فيما يتعلق بحاجات الاحتلال أو الخدمات ذات النفع العام ، كتأمين الطعام والكساء والصحة واشترطت مادتها ( 51 ) عدم تشغيل كل من هم دون الثامنة عشر ، كما اشترطت أن يؤجر من يتم تشغيله أجرا عادلا لقاء عمله الذي يجب أن يكون مناسبا لإمكاناته الجسدية .
د) السخرة في القانون الجنائي الدولي
اعتبرت اتفاقية قمع وعقاب الفصل العنصري لعام 1973م في المادة ( 2/أ ) السخرة فصلا عنصريا إذا ما وجهت ضد أعضاء مجموعة عرقية معينة وتشكل جريمة ضد الإنسانية .
أما عن المحاكم الجنائية الدولية فقد كانت المادة ( 6/ب ) من ميثاق نومبورغ من أبرز الوثائق القانونية التي تنص على تجريم الترحيل للعمل الاستعبادي وغيره من الأسباب كجريمة حرب ، وذلك للمساءلة عن ممارسات النازيين التي كانت الممارسات الأبشع في هذا المجال .
ثانيا : الركن المادي في جريمة السخرة

يؤدي تزرع الحكومات بحالات الطوارئ لكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة أن عددا من الدول تفرض حالات الطوارئ على مدى سنوات طويلة .
ينطوي عنصر الفعل في الركن المادي في جريمة السخرة على اعتداء على حرية اختيار العمل ،أي حرمان الشخص قسرا من السيطرة على جسده ،إضافة لحرمانه من ثمار عمله ، كما يمكن أن يتم الحرمان من حرية العمل في جريمة السخرة عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي, إذ نجد تطبيقا واسعا لحالات استخدام القسر المادي في ظل الحكومات الاستعمارية والاستبدادية, حيث تستخدم الآلاف قسرا في تنفيذ مشاريع كالطرق والخطوط الحديدية والبناء في ظروف بالغة القسوة ،وكما يؤكد البعض وجوب تجريم حالات استخدام العمال المهاجرين من الدول الفقيرة الذين غالبا ما يعملون في ظل ظروف غير إنسانية مماثلة لحياة العبيد،رغم ادعاء المستخدم أن العامل وافق بإرادته الحرة على شروط الاستخدام ، وأن لديه الحرية الكاملة في ترك العمل وقت ما شاء .
ورغم ما سبق ذكره من مبادرات مبكرة دعت لحظر السخرة وإلغائه ، إلا أن هناك أدلة واضحة على استمرارية وجود هذه الظاهرة في عدد من الدول ،ففي بعض الدول الحديثة يتم الاعتقال السريع لكل من يشتبه في معارضته للنظام ، أو من يعتبرون غير مناسبين عرقيا أو وطنيا ويبقون لمدد طويلة تحت أشكال مختلفة من الاعتقال والعمل القسري في معسكرات اعتقال أو معسكرات عمل متنقلة أو معسكرات صناعية .
ويمكن أن يكون القسر في جريمة السخرة معنويا ، على غرار ما اتبعه النازيون عندما أثبتت حملتهم للتجنيد الطوعي للعمل في ألمانيا فشلها ،حيث مورست عدة ضغوط من قبيل سحب بطاقات التموين أو الفصل من الوظائف أو إنكار الحقوق التقاعدية ،إضافة للحرمان من فرص العمل ..الخ  .
وينطوي عنصر النتيجة في جريمة السخرة ،على حرمان العامل من حرية اختيار العمل ، إلا أن السخرة مع الحرمان من الأجر سيكون جرما أشد خطورة وسيكون الجرم أكثر شدة في حال سوء ظروف الإقامة والعمل والتي غالبا ما يكون الموت نصيب القسم الأكبر من ضحاياها .

ثالثا : الركن المعنوي في جريمة السخرة :
ينبغي لاستيفاء القصد الجنائي في جريمة السخرة أن يعلم الجاني ما ينطوي عليه فعله من إكراه على العمل ، وأن تتجه إرادته إلى إحداث النتيجة المتمثلة في حرمان العامل من حريته في اختيار العمل .
كما أن ارتكاب جريمة السخرة عادة ما يكون وسيلة للقمع السياسي ، أو وسيلة لإبعاد السكان المدنيين عن ساحات القتال في حالات النزاع المسلح .2 . الممارسات الشبيهة بالرق
أُبرمت الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق في 7/9/1956م وكان من أهم موادها نص المادة الأولى الذي حرّم الممارسات التالية :
 أولاً : إسار الدين 
وهو الوضع الذين يتعهد فيه المدين بتقديم خدماته الشخصية للدائن أو لشخص آخر تحت سيطرته ضمانا لهذا الدين ،إذا تجاوزت القيمة المنصفة للخدمات مقدار الدين ، أو إذا لم تكن مدة الخدمات أو طبيعتها محددة .
 ثانياً : القنانة أو عبودية الأرض  
وهو الوضع الذي يُلزم الشخص بموجبه بالعمل في أرض شخص آخر بعوضٍ أو بدون عوض ، وسواء كان مرد هذا الإلزام عرفاً أو قانوناً أو اتفاقاً خاصا ، حين لا يملك هذا الشخص الحرية في تغيير وضعه .
 ثالثاً : جرّمت الفقرة الثالثة من المادة الأولى عددا
من الممارسات والأعراف الاجتماعية المتعلقة بالزواج وهي : 
1 . تزويج المرأة أو الوعد بتزويجها دون أن تملك حق الرفض لقاء دفع بدل مالي أو عيني لأبويها أو أسرتها .
2 . منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء بدل مالي أو عيني
3 . أن تكون المرأة عرضة لأن يرثها شخص آخر بعد وفاة زوجها
رابعاً : جرمّ نص المادة الأولى الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما أو الوصي بتسليم كل من هم دون الثامن عشر من العمر إلى شخص آخر بعوض أو بلا عوض ، بقصد الاستفادة من عمله.
وحرّمت المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها في فقرتها الأولى، نقل الرقيق من بلد لآخر مهما كانت الوسيلة المستخدمة وتعهدت الدول بموجب الفقرات التالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع استخدام سفنها أو طائراتها أو موانئها و مطاراتها لمثل هذه الأغراض ، وبالتعاون فيما بينها لقمع هذه الأعراف والممارسات .
وجرّمت المادة الخامسة جدع أو كي أو وسم الرقيق،سواء كان ذلك وسيلة للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأسباب أخرى
وجرّمت المادة السادسة كل من يسترق شخصاً آخر أو يغريه بأن يتحول أو يحول شخصاً آخر تحت سلطته إلى رقيق، كما جرّمت التدخل أو الاشتراك أو المؤامرة على مثل هذا الأمر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.