نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    مكتب شباب الريف الحسيمي يتراجع عن الاستقالة بعد تدخل عامل الإقليم        فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    حزب "الاستقلال" يدعو إلى القطع مع السلوكات الفاسدة والمشينة المؤثرة على مشروعية الانتخابات        منيب تطالب بهيئة مستقلة للانتخابات.. وتحذر من وصول "الانتهازيين وتجار المخدرات" إلى البرلمان    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    بوريطة: المغرب يطالب بجعل ضحايا الإرهاب في محور السياسات الإفريقية    تقلبات جوية في المغرب .. طقس بارد وأمطار ورياح خلال الأيام المقبلة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    جلالة الملك يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    "شي إن" في ورطة.. تكساس تفتح تحقيقًا واسعًا بعد العثور على دمى جنسية شبيهة بالأطفال    رابطة تدعو للاحتجاج على تدهور أوضاع "ذوي الإعاقة" وترفض السياسات المبنية على منطق الإحسان    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    التامني: الخطر الحقيقي على الديمقراطية هو المال الفاسد والقوانين الانتخابية دون المستوى    فليك يؤكد غياب لاعبه أراوخو عن مواجهة أتلتيكو مدريد لأسباب شخصية    "كاف" يحيل أحداث مباراة الجيش الملكي والأهلي للجنة الانضباط        مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الأحمر    رئيس بلغاريا ينتظر استقالة الحكومة    العرائش: الدرك الملكي بالعوامرة يشن حملة موسعة لتوقيف المخالفين والبحوث عنهم    المغرب يراهن على الجمع بين التحلية والتكنولوجيات المتقدمة لتأمين موارده المائية        مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    "فيفبرو" تؤازر لاعبي منتخب ماليزيا الموقوفين    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    كيوسك الثلاثاء | كندا تختار المغرب كأول بلد في العالم للتأشيرات الرقمية    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الصين وباكستان في مناورات عسكرية        الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    القصر الصغير.. وفاة شابة حامل بتوأمين تهز قرية ظهر الخروب وسط غضب بسبب نقلها بين مستشفيين    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب الفلسطيني ينتزع فوزا ثمينا أمام نظيره القطري (1-0)    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    عرض فيلم "مع حسن في غزة" بمهرجان مراكش.. قصة بحث إنساني تحولت إلى وثيقة تاريخية    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    السياحة المغربية تقفز إلى 116 مليار درهم وترفع مساهمتها في الاقتصاد سنة 2024    حكايات مدرِّسين من أيّام المدرسة    فيلم زنقة مالقة لمريم التوزاني .. نشيد الذاكرة والحب على عتبة الثمانين    مزاد يبيع "لوحة مفقودة" ب2,3 ملايين يورو    لمجرد أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي


1. السخرة ( العمل القسري )
  أولاً : الركن الشرعي لجريمة السخرة :
استندت الوفود في مؤتمر روما في تجريمها للسخرة على عدد من الاتفاقيات القانونية الدولية التي يمكن إجمالها في :
أ- )   السخرة في الاتفاقيات الدولية الخاصة
اعتبرت اتفاقية الاسترقاق لعام 1926م السخرة مماثلة للاسترقاق في مقدار ما تنطوي عليه من شر وحظرتها إلا في حال كونها تمثل خدمة عامة أو عقاب من محكمة, وكانت الاتفاقية المتعلقة بالسخرة لعام 1930م والتي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أول وثيقة قانونية دولية خاصة عرّفت السخرة وجرمتها ووضعت عددا من الخطوات على طريق إلغائها ، كما حددت عددا من الشروط التي يمكن معها تبرير استخدامها لتنتفي عنها الصفة الجرمية ،ثم فرضت اتفاقية عام 1957م لإلغاء السخرة على الدول الأطراف واجب اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن الإلغاء الفوري للسخرة ورفضت اللجوء إلى استخدام السخرة في أي من الأشكال الخمسة التالية :
 1 . وسيلة للقمع السياسي أو التعليمي أو عقوبة على اعتناق آراء سياسية معارضة لفكر النظام السياسي والاجتماعي
2 . أسلوبا في استخدام الأيدي العاملة لأغراض التنمية الاقتصادية
3 . عقابا على المشاركة في الإضراب
4 . وسيلة من وسائل التأديب وتحقيق الانضباط في العمل
5 . وسيلة للتمييز القائم على أساس عنصري أو اجتماعي أو وطني أو ديني
ب-)  السخرة في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
لم   يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السخرة صراحة ولكنه أكد في مادته الثالثة والأربعين على حرية      اختيار العمل ،كما اُعتبرت السخرة شكلا جديدا من أشكال الاسترقاق ،كما أكد العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية على حق المرأة والرجل في التمتع بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعدم الإخضاع للخدمة أو السخرة إلا في إحدى الحالات التالية :
1 . أداء الأشغال الشاقة التي تفرض عقوبة على جريمة من قبل محكمة مختصة
2 . الأعمال المفروضة عادة على المعتقل طبقا لحكم قضائي أو على من صدر بحقه مثل هذا القرار وأُفرج عنه بصورة مشروطة
3 . أية خدمة ذات طابع عسكري
4 . الخدمات التي قد تفرض في حالات الطوارئ والنكسات التي تهدد حياة الجماعة ورفاهيتها
5 . الأعمال التي تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية
 ج ) السخرة في القانون الدولي الإنساني
بدأ الاتجاه نحو حظر السخرة في اتفاقية عام 1929م لأسرى الحرب ، حيث بدت خطورتها لدى اتساع الاعتماد عليها في الحرب العالمية الأولى لدعم الصناعة وإبعاد الملايين من الرجال عن ساحات القتال من مدنيين وعسكريين وتأكيدا على ذلك حظرت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في المادة ( 40) منها إجبار المدنيين على العمل لدى قوات الاحتلال إلا فيما يتعلق بحاجات الاحتلال أو الخدمات ذات النفع العام ، كتأمين الطعام والكساء والصحة واشترطت مادتها ( 51 ) عدم تشغيل كل من هم دون الثامنة عشر ، كما اشترطت أن يؤجر من يتم تشغيله أجرا عادلا لقاء عمله الذي يجب أن يكون مناسبا لإمكاناته الجسدية .
د) السخرة في القانون الجنائي الدولي
اعتبرت اتفاقية قمع وعقاب الفصل العنصري لعام 1973م في المادة ( 2/أ ) السخرة فصلا عنصريا إذا ما وجهت ضد أعضاء مجموعة عرقية معينة وتشكل جريمة ضد الإنسانية .
أما عن المحاكم الجنائية الدولية فقد كانت المادة ( 6/ب ) من ميثاق نومبورغ من أبرز الوثائق القانونية التي تنص على تجريم الترحيل للعمل الاستعبادي وغيره من الأسباب كجريمة حرب ، وذلك للمساءلة عن ممارسات النازيين التي كانت الممارسات الأبشع في هذا المجال .
ثانيا : الركن المادي في جريمة السخرة

يؤدي تزرع الحكومات بحالات الطوارئ لكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة أن عددا من الدول تفرض حالات الطوارئ على مدى سنوات طويلة .
ينطوي عنصر الفعل في الركن المادي في جريمة السخرة على اعتداء على حرية اختيار العمل ،أي حرمان الشخص قسرا من السيطرة على جسده ،إضافة لحرمانه من ثمار عمله ، كما يمكن أن يتم الحرمان من حرية العمل في جريمة السخرة عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي, إذ نجد تطبيقا واسعا لحالات استخدام القسر المادي في ظل الحكومات الاستعمارية والاستبدادية, حيث تستخدم الآلاف قسرا في تنفيذ مشاريع كالطرق والخطوط الحديدية والبناء في ظروف بالغة القسوة ،وكما يؤكد البعض وجوب تجريم حالات استخدام العمال المهاجرين من الدول الفقيرة الذين غالبا ما يعملون في ظل ظروف غير إنسانية مماثلة لحياة العبيد،رغم ادعاء المستخدم أن العامل وافق بإرادته الحرة على شروط الاستخدام ، وأن لديه الحرية الكاملة في ترك العمل وقت ما شاء .
ورغم ما سبق ذكره من مبادرات مبكرة دعت لحظر السخرة وإلغائه ، إلا أن هناك أدلة واضحة على استمرارية وجود هذه الظاهرة في عدد من الدول ،ففي بعض الدول الحديثة يتم الاعتقال السريع لكل من يشتبه في معارضته للنظام ، أو من يعتبرون غير مناسبين عرقيا أو وطنيا ويبقون لمدد طويلة تحت أشكال مختلفة من الاعتقال والعمل القسري في معسكرات اعتقال أو معسكرات عمل متنقلة أو معسكرات صناعية .
ويمكن أن يكون القسر في جريمة السخرة معنويا ، على غرار ما اتبعه النازيون عندما أثبتت حملتهم للتجنيد الطوعي للعمل في ألمانيا فشلها ،حيث مورست عدة ضغوط من قبيل سحب بطاقات التموين أو الفصل من الوظائف أو إنكار الحقوق التقاعدية ،إضافة للحرمان من فرص العمل ..الخ  .
وينطوي عنصر النتيجة في جريمة السخرة ،على حرمان العامل من حرية اختيار العمل ، إلا أن السخرة مع الحرمان من الأجر سيكون جرما أشد خطورة وسيكون الجرم أكثر شدة في حال سوء ظروف الإقامة والعمل والتي غالبا ما يكون الموت نصيب القسم الأكبر من ضحاياها .

ثالثا : الركن المعنوي في جريمة السخرة :
ينبغي لاستيفاء القصد الجنائي في جريمة السخرة أن يعلم الجاني ما ينطوي عليه فعله من إكراه على العمل ، وأن تتجه إرادته إلى إحداث النتيجة المتمثلة في حرمان العامل من حريته في اختيار العمل .
كما أن ارتكاب جريمة السخرة عادة ما يكون وسيلة للقمع السياسي ، أو وسيلة لإبعاد السكان المدنيين عن ساحات القتال في حالات النزاع المسلح .2 . الممارسات الشبيهة بالرق
أُبرمت الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق في 7/9/1956م وكان من أهم موادها نص المادة الأولى الذي حرّم الممارسات التالية :
 أولاً : إسار الدين 
وهو الوضع الذين يتعهد فيه المدين بتقديم خدماته الشخصية للدائن أو لشخص آخر تحت سيطرته ضمانا لهذا الدين ،إذا تجاوزت القيمة المنصفة للخدمات مقدار الدين ، أو إذا لم تكن مدة الخدمات أو طبيعتها محددة .
 ثانياً : القنانة أو عبودية الأرض  
وهو الوضع الذي يُلزم الشخص بموجبه بالعمل في أرض شخص آخر بعوضٍ أو بدون عوض ، وسواء كان مرد هذا الإلزام عرفاً أو قانوناً أو اتفاقاً خاصا ، حين لا يملك هذا الشخص الحرية في تغيير وضعه .
 ثالثاً : جرّمت الفقرة الثالثة من المادة الأولى عددا
من الممارسات والأعراف الاجتماعية المتعلقة بالزواج وهي : 
1 . تزويج المرأة أو الوعد بتزويجها دون أن تملك حق الرفض لقاء دفع بدل مالي أو عيني لأبويها أو أسرتها .
2 . منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء بدل مالي أو عيني
3 . أن تكون المرأة عرضة لأن يرثها شخص آخر بعد وفاة زوجها
رابعاً : جرمّ نص المادة الأولى الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما أو الوصي بتسليم كل من هم دون الثامن عشر من العمر إلى شخص آخر بعوض أو بلا عوض ، بقصد الاستفادة من عمله.
وحرّمت المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها في فقرتها الأولى، نقل الرقيق من بلد لآخر مهما كانت الوسيلة المستخدمة وتعهدت الدول بموجب الفقرات التالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع استخدام سفنها أو طائراتها أو موانئها و مطاراتها لمثل هذه الأغراض ، وبالتعاون فيما بينها لقمع هذه الأعراف والممارسات .
وجرّمت المادة الخامسة جدع أو كي أو وسم الرقيق،سواء كان ذلك وسيلة للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأسباب أخرى
وجرّمت المادة السادسة كل من يسترق شخصاً آخر أو يغريه بأن يتحول أو يحول شخصاً آخر تحت سلطته إلى رقيق، كما جرّمت التدخل أو الاشتراك أو المؤامرة على مثل هذا الأمر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.