وزير خارجية إسبانيا يبرز أهمية اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات        المغرب يعلن أنه لن ينضم لأي اتفاق لا يحترم وحدته الترابية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية    رغم إلغاء اتفاقية الصيد.. فون دير لاين وبوريل يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة التاسعة عشرة للفرنكوفونية    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية رفضا للتطبيع وتنديدا بالجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    تفاصيل تنظيم مهنة المفوضين القضائيين    إيران: خامنئي يؤكد في خطبة الجمعة أن إسرائيل لن تنتصر قط على حزب الله وحماس    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    بعد أيام من لقائه ببوريطة.. دي ميستورا يستأنف مباحثات ملف الصحراء بلقاء مع "البوليساريو" في تندوف    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي


1. السخرة ( العمل القسري )
  أولاً : الركن الشرعي لجريمة السخرة :
استندت الوفود في مؤتمر روما في تجريمها للسخرة على عدد من الاتفاقيات القانونية الدولية التي يمكن إجمالها في :
أ- )   السخرة في الاتفاقيات الدولية الخاصة
اعتبرت اتفاقية الاسترقاق لعام 1926م السخرة مماثلة للاسترقاق في مقدار ما تنطوي عليه من شر وحظرتها إلا في حال كونها تمثل خدمة عامة أو عقاب من محكمة, وكانت الاتفاقية المتعلقة بالسخرة لعام 1930م والتي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أول وثيقة قانونية دولية خاصة عرّفت السخرة وجرمتها ووضعت عددا من الخطوات على طريق إلغائها ، كما حددت عددا من الشروط التي يمكن معها تبرير استخدامها لتنتفي عنها الصفة الجرمية ،ثم فرضت اتفاقية عام 1957م لإلغاء السخرة على الدول الأطراف واجب اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن الإلغاء الفوري للسخرة ورفضت اللجوء إلى استخدام السخرة في أي من الأشكال الخمسة التالية :
 1 . وسيلة للقمع السياسي أو التعليمي أو عقوبة على اعتناق آراء سياسية معارضة لفكر النظام السياسي والاجتماعي
2 . أسلوبا في استخدام الأيدي العاملة لأغراض التنمية الاقتصادية
3 . عقابا على المشاركة في الإضراب
4 . وسيلة من وسائل التأديب وتحقيق الانضباط في العمل
5 . وسيلة للتمييز القائم على أساس عنصري أو اجتماعي أو وطني أو ديني
ب-)  السخرة في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
لم   يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السخرة صراحة ولكنه أكد في مادته الثالثة والأربعين على حرية      اختيار العمل ،كما اُعتبرت السخرة شكلا جديدا من أشكال الاسترقاق ،كما أكد العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية على حق المرأة والرجل في التمتع بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعدم الإخضاع للخدمة أو السخرة إلا في إحدى الحالات التالية :
1 . أداء الأشغال الشاقة التي تفرض عقوبة على جريمة من قبل محكمة مختصة
2 . الأعمال المفروضة عادة على المعتقل طبقا لحكم قضائي أو على من صدر بحقه مثل هذا القرار وأُفرج عنه بصورة مشروطة
3 . أية خدمة ذات طابع عسكري
4 . الخدمات التي قد تفرض في حالات الطوارئ والنكسات التي تهدد حياة الجماعة ورفاهيتها
5 . الأعمال التي تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية
 ج ) السخرة في القانون الدولي الإنساني
بدأ الاتجاه نحو حظر السخرة في اتفاقية عام 1929م لأسرى الحرب ، حيث بدت خطورتها لدى اتساع الاعتماد عليها في الحرب العالمية الأولى لدعم الصناعة وإبعاد الملايين من الرجال عن ساحات القتال من مدنيين وعسكريين وتأكيدا على ذلك حظرت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في المادة ( 40) منها إجبار المدنيين على العمل لدى قوات الاحتلال إلا فيما يتعلق بحاجات الاحتلال أو الخدمات ذات النفع العام ، كتأمين الطعام والكساء والصحة واشترطت مادتها ( 51 ) عدم تشغيل كل من هم دون الثامنة عشر ، كما اشترطت أن يؤجر من يتم تشغيله أجرا عادلا لقاء عمله الذي يجب أن يكون مناسبا لإمكاناته الجسدية .
د) السخرة في القانون الجنائي الدولي
اعتبرت اتفاقية قمع وعقاب الفصل العنصري لعام 1973م في المادة ( 2/أ ) السخرة فصلا عنصريا إذا ما وجهت ضد أعضاء مجموعة عرقية معينة وتشكل جريمة ضد الإنسانية .
أما عن المحاكم الجنائية الدولية فقد كانت المادة ( 6/ب ) من ميثاق نومبورغ من أبرز الوثائق القانونية التي تنص على تجريم الترحيل للعمل الاستعبادي وغيره من الأسباب كجريمة حرب ، وذلك للمساءلة عن ممارسات النازيين التي كانت الممارسات الأبشع في هذا المجال .
ثانيا : الركن المادي في جريمة السخرة

يؤدي تزرع الحكومات بحالات الطوارئ لكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة أن عددا من الدول تفرض حالات الطوارئ على مدى سنوات طويلة .
ينطوي عنصر الفعل في الركن المادي في جريمة السخرة على اعتداء على حرية اختيار العمل ،أي حرمان الشخص قسرا من السيطرة على جسده ،إضافة لحرمانه من ثمار عمله ، كما يمكن أن يتم الحرمان من حرية العمل في جريمة السخرة عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي, إذ نجد تطبيقا واسعا لحالات استخدام القسر المادي في ظل الحكومات الاستعمارية والاستبدادية, حيث تستخدم الآلاف قسرا في تنفيذ مشاريع كالطرق والخطوط الحديدية والبناء في ظروف بالغة القسوة ،وكما يؤكد البعض وجوب تجريم حالات استخدام العمال المهاجرين من الدول الفقيرة الذين غالبا ما يعملون في ظل ظروف غير إنسانية مماثلة لحياة العبيد،رغم ادعاء المستخدم أن العامل وافق بإرادته الحرة على شروط الاستخدام ، وأن لديه الحرية الكاملة في ترك العمل وقت ما شاء .
ورغم ما سبق ذكره من مبادرات مبكرة دعت لحظر السخرة وإلغائه ، إلا أن هناك أدلة واضحة على استمرارية وجود هذه الظاهرة في عدد من الدول ،ففي بعض الدول الحديثة يتم الاعتقال السريع لكل من يشتبه في معارضته للنظام ، أو من يعتبرون غير مناسبين عرقيا أو وطنيا ويبقون لمدد طويلة تحت أشكال مختلفة من الاعتقال والعمل القسري في معسكرات اعتقال أو معسكرات عمل متنقلة أو معسكرات صناعية .
ويمكن أن يكون القسر في جريمة السخرة معنويا ، على غرار ما اتبعه النازيون عندما أثبتت حملتهم للتجنيد الطوعي للعمل في ألمانيا فشلها ،حيث مورست عدة ضغوط من قبيل سحب بطاقات التموين أو الفصل من الوظائف أو إنكار الحقوق التقاعدية ،إضافة للحرمان من فرص العمل ..الخ  .
وينطوي عنصر النتيجة في جريمة السخرة ،على حرمان العامل من حرية اختيار العمل ، إلا أن السخرة مع الحرمان من الأجر سيكون جرما أشد خطورة وسيكون الجرم أكثر شدة في حال سوء ظروف الإقامة والعمل والتي غالبا ما يكون الموت نصيب القسم الأكبر من ضحاياها .

ثالثا : الركن المعنوي في جريمة السخرة :
ينبغي لاستيفاء القصد الجنائي في جريمة السخرة أن يعلم الجاني ما ينطوي عليه فعله من إكراه على العمل ، وأن تتجه إرادته إلى إحداث النتيجة المتمثلة في حرمان العامل من حريته في اختيار العمل .
كما أن ارتكاب جريمة السخرة عادة ما يكون وسيلة للقمع السياسي ، أو وسيلة لإبعاد السكان المدنيين عن ساحات القتال في حالات النزاع المسلح .2 . الممارسات الشبيهة بالرق
أُبرمت الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق في 7/9/1956م وكان من أهم موادها نص المادة الأولى الذي حرّم الممارسات التالية :
 أولاً : إسار الدين 
وهو الوضع الذين يتعهد فيه المدين بتقديم خدماته الشخصية للدائن أو لشخص آخر تحت سيطرته ضمانا لهذا الدين ،إذا تجاوزت القيمة المنصفة للخدمات مقدار الدين ، أو إذا لم تكن مدة الخدمات أو طبيعتها محددة .
 ثانياً : القنانة أو عبودية الأرض  
وهو الوضع الذي يُلزم الشخص بموجبه بالعمل في أرض شخص آخر بعوضٍ أو بدون عوض ، وسواء كان مرد هذا الإلزام عرفاً أو قانوناً أو اتفاقاً خاصا ، حين لا يملك هذا الشخص الحرية في تغيير وضعه .
 ثالثاً : جرّمت الفقرة الثالثة من المادة الأولى عددا
من الممارسات والأعراف الاجتماعية المتعلقة بالزواج وهي : 
1 . تزويج المرأة أو الوعد بتزويجها دون أن تملك حق الرفض لقاء دفع بدل مالي أو عيني لأبويها أو أسرتها .
2 . منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء بدل مالي أو عيني
3 . أن تكون المرأة عرضة لأن يرثها شخص آخر بعد وفاة زوجها
رابعاً : جرمّ نص المادة الأولى الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما أو الوصي بتسليم كل من هم دون الثامن عشر من العمر إلى شخص آخر بعوض أو بلا عوض ، بقصد الاستفادة من عمله.
وحرّمت المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها في فقرتها الأولى، نقل الرقيق من بلد لآخر مهما كانت الوسيلة المستخدمة وتعهدت الدول بموجب الفقرات التالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع استخدام سفنها أو طائراتها أو موانئها و مطاراتها لمثل هذه الأغراض ، وبالتعاون فيما بينها لقمع هذه الأعراف والممارسات .
وجرّمت المادة الخامسة جدع أو كي أو وسم الرقيق،سواء كان ذلك وسيلة للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأسباب أخرى
وجرّمت المادة السادسة كل من يسترق شخصاً آخر أو يغريه بأن يتحول أو يحول شخصاً آخر تحت سلطته إلى رقيق، كما جرّمت التدخل أو الاشتراك أو المؤامرة على مثل هذا الأمر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.