ينص الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 بتنفيذ الدستور في فصله 23 في فقرته الثانية على ما يلي: "الاعتقال التعسفي أو السري ، أو الاختفاء القسري، من أخطر الجرائم .. و تعرض مقترفيها لأقسى العقوبات .. فواضح إذن أن الاعتقال التعسفي مجرم من طرف الدستور .. و من بين الحالات التي يعتبر فيها الاعتقال تعسفيا عدم استفادة الشخص المعتقل من الضمانات المنصوص عليها .. بمقتضى القانون و بالأخص تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا لحماية الحرية و ضمانا للمحاكمة العادلة. و في هذا الصدد أذكر بحالة تلامس عن قرب الإخلال بمقتضيات الفصل 181 من ق.م.ج و التي نصت على أن مقررات الإفراج المؤقت تقبل الاستئناف لغاية اليوم الموالي لصدورها أي أن أجل استئنافها محدد في 24 ساعة و إذا كان الأمر يتعلق بقضايا جنح تمس بالاتجار غير المشروع في المخدرات, فإن هذا الأجل يكون أجلا واقفا يوقف تنفيذ المقرر القاضي بالإفراج المؤقت و أن الطعن فيه بالاستئناف يبقي المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن يبت في هذا الاستئناف . و أنه بمجرد الطعن بالاستئناف, فإنه على المحكمة تهييء ملف القضية و توجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع و العشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف كما نصت الفقرة الخامسة من هذا الفصل على ما يلي : "يتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من طلب الاستئناف " كل هذه المقتضيات لم تحترم في إحدى النوازل التي عرضت على المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة في الآونة الأخيرة ، و لربما عرضت مثلها في العديد من المحاكم المغربية و لاقت نفس المصير المتمثل في إبقاء المتهم رهن الاعتقال لعدم احترام الآجال التي حددها الفصل المذكور . و ملخص النازلة هو أن أحد المعتقلين بعد أن توبع بالاتجار في المخدرات و عرض ملفه عدة جلسات على امتداد بضعة شهور بتأجيل البت في الملف لعدم حضور مصرح آخر بصفته شاهدا ذكر اسمه في مسطرة مرجعية و الذي كانت تصريحاته لدى الضابطة القضائية هي السند الوحيد لمتابعة المتهم و اعتقاله . و بجلسة 07/05/2014 آخر جلسة أدرج بها الملف فبل تأجيلها ليوم 28/05/2014 تقرر إحضار المصرح لهذه الأخيرة مع منح المعتقل الإفراج المقترن بكفالة ، أديت الكفالة و بقي المتهم معتقلا بسبب استئناف النيابة العامة . لكن الملف لم يهيأ و لم يوجه إلى الوكيل العام كما نص القانون بضرورة إنجاز هذا الإجراء .. أي إحالة الملف داخل أجل 24 ساعة من الاستئناف على غرفة الجنح الاستئنافية, فانتظر المتهم إدراج ملفه بجلسة 15 /5/ 2014 لكن الملف لم يدرج علما بأن الجلسة الموالية لن تنعقد إلا بعد أسبوعين أي يوم 29/05/2014 و هو التاريخ الذي يسبقه تاريخ جلسة مناقشة الموضوع أي 28 /05/2014.. لم يتم احترام أجل عشرة أيام الذي يتعين أن تبت في غرفة الجنح الاستئنافية ابتداء من تاريخ يوم طلب الاستئناف 07/05/2014 مما جعل وضعية المعتقل احتياطيا تتحول إلى وضعية المعتقل تعسفيا . النتيجة التي يمكن استخلاصها هي مصادرة القرار الصادر بتاريخ 07/05/2014 القاضي بالإفراج المؤقت .. و مصادرة حق المتهم في معانقة الحرية التي نص المشرع الحرمان منها بشروط واجبة الاحترام . كما لا يغيب عن الأذهان مصادرة مبدأ دستوري و قانوني " البراءة هي الأصل ". كما الحرية . محام فاعل حقوقي