قال الأستاذ الحسين بلحساني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، بأن الدعوة إلى إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالإجهاض في المغرب، أصبحت اليوم ضرورة ملحة من أجل خلق توازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المرأة المعنية بالموضوع ومصلحة الأسرة ككل، وأضاف بأن موضوع الإجهاض يشكل جانبا من الجوانب المظلمة التي مازالت في حاجة إلى دراسة وإعادة النظر، لأن الأمر يتعلق بموضوع تتحمل آثاره ونتائجه المرأة وحدها، وهو ما يمثل لها معاناة حقيقية مصدرها التنشئة الاجتماعية من جهة والوضع القانوني من جهة أخرى. وأكد الأستاذ بلحساني خلال تقديمه لعرض حول موضوع "واقع الإجهاض بالمغرب" في لقاء نظمته دائرة المرأة الفدرالية بوجدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم الأحد 16 مارس 2014، بأن هذه الدعوة لا تعني فتح الباب على مصراعيه "لأن ذلك غير جائز وغير ممكن"، ولكن لا يجب التعامل بصرامة مبالغ فيها ولا فائدة ترجى منها ولا تحقق أية مصلحة في الحالات المتعلقة بالحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم والتشوهات الخلقية للجنين، وهي حالات كشف الأستاذ بأنها موجودة وفي تزايد بواقعنا المغربي وتقتضي التفكير والتأمل لاتخاذ ما هو مناسب مع ضرورة ربط الموقف من الإجهاض بالموقف من النسب غير الشرعي، لأنه لا توجد أية مصلحة يمكن مراعاتها بمنع الإجهاض في هذه الحالات الاستثنائية الثلاث خاصة وأن كل دول العالم تكاد تكون متفقة بشأنها. وأبرز أيضا بأن المرأة في الحالات المذكورة، تتحمل وحدها النتائج الصحية والنفسية والجزاءات والعقوبات الاجتماعية بسبب حمل مرفوض من قبل الحامل ومن قبل المجتمع ككل، ولكن مع ذلك لا يمكن التخلص منه لأن القانون لا يسمح بذلك إلا في الحالة التي يكون فيها الحمل يؤثر على صحة أو حياة المرأة الحامل أو بإذن من الزوج، مغيبا رأي المرأة وموقفها و"هذا جانب آخر من جوانب القهر القانوني على المرأة" يقول الأستاذ بلحساني. وتطرق إلى القانون الجنائي المغربي الذي جرم الإجهاض واعتبر الجريمة قائمة منذ تلقيح البويضة داخل رحم المرأة، حيث خصص في بابه الثامن، المخصص للجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، عشرة فصول للإجهاض لم تخضع لأي تعديل منذ سنة 1967، مضيفا بأن القانون المغربي يعتبر بأنه لا حق للمرأة في اتخاذ قرار إجهاض الحمل عندما يكون عاديا ولا يشكل خطرا على صحتها أو حياتها، ويستهدف الحفاظ على هذا الحمل وإن كان غير شرعي، وتساءل في هذا الإطار إن كان الموقف القانوني يحقق الحد الأدنى من العدالة في تعاطيه وتعامله مع هذا الموضوع. وفيما يتعلق بالجانب الشرعي، ذكر الأستاذ بلحساني بأن الشريعة لا تتضمن أي نص واضح وقطعي سواء من حيث دلالته أو من حيث وجوده فيما يخص موضوع الإجهاض، عدا قراءات وتأويلات فقهية لا تستند إلى نص شرعي، وذكر في هذا الإطار بتكفير وزيرة التضامن والأسرة سنة 1999 من طرف بعض الجهات، لأنها حاولت طرح موضوع الإجهاض في شكل مقترح قانون، وهو نفس الأمر الذي وقع في الفترة الأخيرة مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، عندما دعا إلى فتح نقاش جاد بشأن قضيتي الإرث والإجهاض بناء على ضرورة ملاءمة الإطارات القانونية الوطنية مع مضمون الاتفاقيات والمواثيق الدولية. هذا، وقد قدم الأستاذ بلحساني معطيات وإحصائيات حول موضوع الإجهاض الذي كان يمثل إلى حدود سنة 2009 واحدا من الطابوهات التي تنأى عن الدراسة والبحث والتداول، وهي معطيات قدمت لأول مرة بشكل رسمي وعلني بمناسبة انعقاد مؤتمر أشرفت على تنظيمه "الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري" شهر ماي من سنة 2009، وشكلت صدمة للحاضرين ولمجموع المتتبعين، إذ تمت الإشارة إلى أن ما بين 600 و1000 امرأة مغربية تجهض يوميا في المغرب منها ما بين 500 و600 حالة إجهاض طبية، وما بين 150 و250 حالة تتم على يد العشابين والقابلات... تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة وتمثل المتزوجات منهن 52 % والعازبات 42 % أما المطلقات والأرامل فيشكلن نسبة 6 %، هذا بالإضافة إلى أن 75 ألف امرأة تموت سنويا بسبب الإجهاض السري. كما تم الكشف وفق إحصائيات قضائية لجرائم الإجهاض برسم سنتي 2008 و2009، عن تورط 103 إطارات طبية في 81 جريمة إجهاض عبر التراب الوطني 45 منهم ذكورا و58 إناثا... وبالرغم من محاولة وزارة الصحة آنذاك نفي المعطيات التي تداولها المؤتمر المذكور وشككت في صحتها بدعوى أنه لا توجد معطيات ولا إحصائيات رسمية لدى الوزارة، إلا أن دراسة أخرى قامت بها "الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة" أكدت نسبيا صحة تلك الأرقام، حسب الأستاذ الجامعي دائما.