شهدت العاصمة الاقتصادية ولاتزال تشهد عناوين متعددة للفوضى وللتدبير العشوائي للملك العام، حيث يقوم بعض رؤساء عدد من المجالس المحلية من مقاطعات، بالبحث عن توقيعات من طرف نواب لرئيس جماعة الدارالبيضاء، تجيز لهم البحث عن أطراف لمنحها الموافقة والترخيص لإحداث محلات تجارية وأسواق نموذجية، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تضع من خلالها قطعا أرضية جماعية تابعة لملكها الخاص، وفي بعض الحالات لملكها العام، رهن إشارة شركات خاصة لتشييدها عليها. وضعية دفعت وزير الداخلية إلى توجيه مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم؛ وذلك بالنظر إلى قيام هذه الشركات، بمقتضى الاتفاقيات المبرمة معها، بتمويل وإنجاز محلات، تعمل على كرائها مباشرة لبعض المستفيدين بواسطة عقود مقابل مبلغ كراء تحدده بإرادتها المنفردة، وكذا تسبيقات على شكل مبالغ جزافية، تستغلها في تمويل عمليات بناء هذه المحلات، مقابل ذلك تمنح هذه الشركات للجماعات المعنية مبلغا كرائيا شهريا زهيدا ، وذلك لمدة قد تصل إلى 9 سنوات، تسترجع بعدها المجالس المنتخبة حق التصرف في المحلات التجارية؛ حيث أكد وزير الداخلية على أنه بعد دراسة هذه الاتفاقيات تبين أنها لاتستند إلى أساس قانوني ولايتم إخضاعها لمصادقة سلطات الوصاية، عملا بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مما يجعلها غير قابلة للتنفيذ، فضلا عن كون هذه الشركات لايحق لها إبرام عقود الكراء مع المستفيدين من هذه المحلات التجارية واستخلاص الأكرية والمبالغ الجزافية منهم، محل الجماعة المعنية صاحبة الملك . مراسلة وزير الداخلية أضافت بأن هذه البنايات المحدثة والمعدة لاستقبال العموم، غالبا ما يتم إنجازها دون الحصول على الرخص القانونية والتأشيرات المقررة بموجب الانظمة الجاري بها العمل، وخاصة الرأي الملزم للوكالات الحضرية، مما ينتج عنه خلق فضاءات عشوائية لاتستجيب لشروط الصحة والسلامة، ودعا وزير الداخلية رؤساء المجالس الجماعية لتفادي اللجوء إلى هذه الممارسة التي لاتستند إلى أساس قانوني، وفي حال رغبة الجماعات في إنجاز أسواق نموذجية أو محلات تجارية يجب عليها التأكد من ملكيتها للقطعة الأرضية المخصصة للمشروع، طبيعتها القانونية إن كانت ملكا عاما او خاصا، ملاءمة المشاريع المزمع إنجازها مع تخصيص القطعة الارضية حسب وثيقة التعمير الجاري بها العمل، احترام مقتضيات الدورية الوزارية عدد 74 بتاريخ 25 يوليو 2006 المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية. وفي السياق ذاته، شدد العنصر على ضرورة قيام المجالس المنتخبة بدراسة تقنية ومعمارية مالية للمشروع تحدد على الخصوص عدد المحلات ومساحتها وكلفة إنجازها، التي بناء عليها يمكن استدعاء اللجنة الادارية للتقييم، لتحديد المبالغ الجزافية التي سيؤديها المكترون، إلى جانب الثمن التقديري لكراء المحلات التجارية عن طريق طلبات العروض، وذلك قبل إعداد كناش تحملات يحدد مبالغ جزافية يؤديها المكترون للمحلات التجارية نظير استفادتهم من تفويت حق الكراء المنصوص عليه في المادة 121 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وترصد في حساب خاص أو في إطار مداخيل مرتبة في ميزانيتها، وتخصص لانجاز هذه المحلات التجارية أو الأسواق النموذجية وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما تحدد الثمن التقديري لكراء هذه المحلات عن طريق طلبات العروض المفتوحة وفقا لمقتضيات الدورية الوزارية السالف ذكرها. من جهة أخرى، اعتبرت ذات المراسلة على أنه استثناء ومن مقتضيات هذه الدورية، وبما أن هذه العملية تتعلق في جزء منها بتفويت حق الكراء وهو حق عيني، فإنه يمكن للمجالس المعنية اللجوء إلى تطبيق مسطرة التراضي بشأنها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، شريطة أداء المبالغ الجزافية السالفة الذكر، والسومة الكرائية لكراء هذه المحلات، وذلك في حالة ترحيل وإيواء تجار الأسواق العشوائية، والمحلات التجارية، المتواجدة في الأحياء الصفيحية، وكذا تثبيت الباعة الجائلين المحتلين لفضاءات عمومية، داخل الأسواق النموذجية. ودعا وزير الداخلية إلى ضرورة إجراء إحصاء شامل للتجار المصنفين في الحالات المشار إليها، من طرف لجنة مختصة برئاسة السلطة المحلية وإرفاق لائحة الإحصاء بمحضر أشغال هذه اللجنة، كما طالب بالعمل على موافاة الوزارة قبل متم شهر يوليوز من السنة الجارية، بإحصاء للمحلات التجارية والأسواق النموذجية المنجزة في إطار هذه الاتفاقيات، وبنسخ من مضمونها، وبتقرير يتضمن ، على الخصوص، عددها ومشتملاتها والجماعة والشركة التي أنجزتها والمسطرة المتبعة في كرائها.