179 مستخدما بالشركة المفوضة تدبير خدمتي الحراسة والنظافة من لدن نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة،يعانون اوضاعا اجتماعية واقتصادية جد مزرية جراء توقف رواتبهم منذ شهر نونبر 2012 بسبب عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاههم . نساء ورجال من اوساط اجتماعية فقيرة ، أرامل مطلقات، عجائز، شباب معطل، كفيلات وكفيلو اسر اقلها عددا تتكون من خمسة افراد...، فئة اجتماعية مطحونة زادها قهرا حالة « البلوكاج « التي يعرفها مسار تسوية المستحقات المالية للشركة المفوضة بسبب الرفض المتواتر للخازن المكلف بالأداء على مستوى الاكاديمية الجهوية مراكش تانسيفت الحوز. صحيح أن قانون 2007 للصفقات العمومية قد فصل بين الملفين المالي والتقني تعزيزا لمعياري الشفافية والجودة حيث فرض تعزيز الملف المالي بشهادة القدرة المالية » attestation de capacité financière « للمقاولة والتي تعتبر ضمانة لقدرة هذه الاخيرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في انتظار تسوية مستحقاتها من لدن الإدارة، إلا أن ذلك لا يبرر في جميع الاحوال « التكعرير البيروقراطي « الذي لم يأخذ في الحسبان الاسقاطات الاجتماعية والإنسانية لهذا الملف الذي بات يشكل قنبلة اجتماعية موقوتة قد تنفجر في اية لحظة في طريق الموسم الدراسي بنيابة الصويرة. راسلنا نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة في الموضوع طلبا لمعلومات في هذا ألشأن فكان لنا لقاء مباشر مع النائب الاقليمي الذي اكد بان مصالحه قد قدمت ملف الاداء شهر دجنبر المنصرم قصد تسوية مستحقات الشركة ، لتفاجأ برفض الملف من طرف الخازن المكلف بالأداء على مستوى اكاديمية مراكش تانسيفت الحوز بدعوى أن الاعتماد الخاص بالصفقة تم رصده في خانة لا تستوعب جميع المجالات والمشاريع ذات الصلة. الشيء الذي حذا بمصالح نيابة وزارة التربية الوطنية إلى إعداد جواب في الموضوع وإعادة ارسال ملف الاداء قصد التسوية. إلا أنها يؤكد نائب وزارة التربية الوطنية بالصويرة، فوجئت بحر الاسبوع المنصرم برفض جديد من الخازن المكلف بالأداء معللا بسبب لاعلاقة له بسبب الرفض الاول. وهو ما يصطلح عليه بالرفض المتواتر Rejet en cascade . نائب وزارة التربية الوطنية بالصويرة عبر عن استغرابه لموقف الخازن المكلف بالأداء الذي لم يأخذ في الحسبان حساسية الملف وطبيعته الاجتماعية وخطورته إلى درجة تهديد استقرار الموسم الدراسي بإقليم الصويرة اعتبارا لشبكة الخدمات التي يقدمها القطاع والتي تتفرع إلى الايواء والإطعام والنظافة والحراسة. الشيء الذي يقتضي حالة من انتظام نشاط المرافق التعليمية والإدارية حفاظا على اجواء صحية تكفل نجاح الموسم الدراسي، خصوصا وان الصفقة موضوع المشكل قد صودق عليها من طرف مراقب الدولة Le contrôleur d?état الذي تعتبر مهمته ذات طابع وقائي تحمي المنشات العمومية من كل الاختلالات التي يمكن أن تنعكس على مصالح الدولة. اضافة إلى كون الصفقة الحالية قد مكنت من تلبية حاجيات المؤسسات التعليمية والإدارية بإقليم الصويرة على مستوى خدمتي النظافة والحراسة الشيء الذي انعكس ايجابا على حسن السير اليومي لهذه المرافق منذ بداية شتنبر 2012 . من جهة اخرى تساءل نائب وزارة التربية الوطنية بالصويرة عن طبيعة دور الخازن المكلف بالأداء الذي يفترض أن يكون تأطيريا يحقق مشروعية وسلاسة تدبير وصرف الاعتمادات بما يجسد مقاصد التدبير اللاممركز الذي يتمظهر جهويا ومحليا في تفويض الاختصاصات المالية، لا أن يصبح مصدر عرقلة لنشاط باقي القطاعات . كما اكد نائب وزارة التربية الوطنية بالصويرة ختاما بان ادارته ستلجأ إلى طلب تحكيم مديرية المؤسسات العمومية والخاصة قصد الفصل في الملف. ويعتبر الخازن المكلف بالأداء بمثابة محاسب عمومي مسؤول عن النفقات يقوم بمهامه وفق نظام المحاسبة العمومية والظهير الشريف 1.03.195 الصادر في 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات اخرى .حيث تلتزم الادارة المعين لديها بتمكينه من مختلف الوسائل اللوجستية والبشرية التي يراها وزير المالية ضرورية للقيام بمهامه. وتنتفي مسؤولية الخازن المكلف بالأداء في حالة توجيهه رفضا معللا إلى رئيس ادارة معينة وتلقى على اثره امرا بالتسخير من لدن هذا الاخير. اذ يعتبر الامر بالتسخير ملزما له بالتأشير على الاداءات مع اشعار وزير المالية بذلك. كما يجب على الخازن المكلف بالأداء التأكد من الادعاءات تتم لفائدة الدائن الحقيقي مع توفر الاعتمادات وتوفر الوثائق والمستندات المثبتة لأداء النفقات. وقد تضمن العدد 6058 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ فاتح شعبان 1433 (21 يونيو 2012) قرارا لوزير الاقتصاد و المالية رقم 780.12 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1433 (8 ماي 2012) يقضي بتحديد قائمة الوثائق و المستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية و النوعية بالرجوع الى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)،والقانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره و تتميمه، والقانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002). حيث نص القرار في مادته الاولى على تحديد لائحة الوثائق و المستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية و النوعية المقدمة من طرف الآمرين بالصرف و الآمرين بالصرف المساعدين إلى الخزنة المكلفين بالأداء و الأعوان المحاسبين من أجل الأداء طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار. وهي الوثائق التي تفرعت تبعا للمادة الثانية الى الوثائق و المستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، المدعمة لعمليات نفقات المؤسسة العمومية التي يلتزم بها و يأمر بتنفيذها، أو الوثائق و المستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة، أو الوثائق و المستندات الواجب الاحتفاظ بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني للإدلاء بها أمام أي جهاز رقابي طبقا للأنظمة الجاري بها العمل. كما أكد القرار في مادته الثالثة على ان اثبات النفقات التي صدر الأمر بصرفها،يتم بواسطة أوامر بالدفع، مدعومة بالوثائق و المستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار، و كذا بأمر التسخير الذي قد يتم إصداره في حالة رفض معلل بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخر. وفي انتظار أن يجد هذا المشكل طريقه إلى الحل، تبقى الوضعية الاجتماعية ل 179 اسرة عرضة للتأزيم، ويبقى الموسم الدراسي بنيابة الصويرة تحت رحمة قنبلة اجتماعية موقوتة، كما تبقى الشركة المفوضة عرضة للإفلاس، خصوصا وأنها لم تجدد عقود اجارة الشغل المؤقتة المبرمة بينها وبين المستخدمين منذ شهر دجنبر، لتبقى وضعيتهم المالية والاجتماعية في حكم المجهول. الشيء الذي اضطرهم إلى اللجوء إلى مفتشية الشغل بالصويرة طلبا لإعمال المقتضيات القانونية الكفيلة بضمان حقوقهم في هذا الصدد.