بحضور وزير الطاقة والمعادن والمياه والبيئة ، طالب النائب الاشتراكي محمد الملاحي في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أول أمس، الحكومة برفع اليد عن لجن تقصي الحقائق مؤكدا أن تفعيلها سيمكن السلطة التشريعية من ممارسة صلاحياتها الرقابية الدستورية، تماشيا مع الفصل الفعلي والواقعي للسلط، وإقرار التوازن الحقيقي بين السلطة التنفيذية والبرلمان ، والسماح لهذا الأخير بممارسة مهامه مما يتماشى مع روح الدستور الذي ينص على ذلك. بحضور وزير الطاقة والمعادن والمياه والبيئة ، طالب النائب الاشتراكي محمد الملاحي في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أول أمس، الحكومة برفع اليد عن لجن تقصي الحقائق مؤكدا أن تفعيلها سيمكن السلطة التشريعية من ممارسة صلاحياتها الرقابية الدستورية، تماشيا مع الفصل الفعلي والواقعي للسلط، وإقرار التوازن الحقيقي بين السلطة التنفيذية والبرلمان ، والسماح لهذا الأخير بممارسة مهامه مما يتماشى مع روح الدستور الذي ينص على ذلك. وشدد النائب الاشتراكي على ضرورة احترام الدور الرقابي للبرلمان ، منبها الحكومة الى خطورة عرقلة السير العادي الذي ينبغي أن يطبع سير أشغال وتحركات لجن تقصي الحقائق، مما يستدعي دعمها بكل الوسائل الضرورية لممارسة مهامها بدون عقبات. وكانت لجنة البنيات الأساسية قد قررت القيام بمهمة استطلاعية لتقصي الحقائق الى مدينة العيون وبوكراع، لكن مياها جرت تحت الجسر حالت دون ذلك، الشيء الذي يؤشر على نوايا الحكومة في الانفراد بالقرارات في غياب النصوص التنظيمية التي بإمكانها أن تجعلها في موقع المسؤولية والمحاسبة إزاء أي تماطل أو عرقلة من شأنهما أن يخلا بالقوانين المصاحبة للدستور، وبالمساطر الكفيلة بإتاحة الفرص للسلطة التشريعية للقيام بالدور المنوط بها كممثل شرعي للشعوب في قبة البرلمان. هذا وناقشت اللجنة مشروعا يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، باعتبارها مدرسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، كما تخضع للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيئات الأخرى، طبقا للنصوص التشريعية كما جاء في وثيقة المشروع الذي يتكون من 17 مادة . وقدم عضوا الفريق الاشتراكي محمد الملاحي ولحسن بونواري تعديلات خصت مجموعة من المواد. ففي المادة الأولى التي تخص اسم المدرسة، اقترح عضوا الفريق تعديلا يطلق بموجبه اسم « المدرسة الوطنية العليا للطاقات والمعادن « عوض «المدرسة العليا للمعادن» وذلك تكريسا للمسار والتوجه الذي سارت عليه المدرسة المعنية بالنص، حيث تكون في مجالات الطاقات المتجددة والهندسة الطاقية، وذلك انسجاما مع ما جاء في المادة السابعة من المشروع والتي تنص على تمثيلية قطاع الطاقة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة ضمن مكونات المجلس الإداري للمدرسة ، وكذلك نظرا للأهمية الكبرى التي توليها بلادنا لمجال الطاقة والمتمثلة في المشاريع الكبرى المبرمجة أو التي انطلقت الأشغال بها. وأكد النائبان الاشتراكيان عضوا لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، أن ذلك يؤكد الحاجة للتكوين والبحث والتطوير في قطاع الطاقات تكريسا للبعد الوطني للمدرسة، وانسجاما مع الفقرة الأخيرة التي تنص على إمكانية تغيير مقر المدرسة الى مدن أخرى مما يتطلب حذف مدينة الرباط. وفي المادة الثانية التي جاء في مشروعها أن « المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26، وتقوم بالتكوين الأساسي ولاسيما في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والميادين المرتبطة بها كالتكوين المستمر والبحت العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة «، اقترح عضوا الفريق الاشتراكي ضرورة التكوين الأساسي، ولاسيما في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والطاقات والمعادن والميادين المرتبطة بها. وفي المادة السابعة ، قدم النائبان محمد ملاحي ولحسن بونواري تعديلا يخص مجلس الإدارة الذي ينص في المشروع على أن « مجلس الإدارة يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف المجلس من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية ومن الأعضاء المكونين من ثلاثة ممثلين عن المؤسسات العامة المسندة إليها مهام تتعلق بقطاعي المعادن والطاقة تعينهم الحكومة الوصية لمدة ثلاث سنوات ، ثم ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات المعادن والطاقة والصناعة تعينهم الحكومة الوصية لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية، ثم ممثلين عن الأساتذة الباحثين المنتمين الى نفس المدرسة يتم تعيينهم من طرف مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. ويجوز للمجلس أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يسترشد بآرائه» وينص تعديل الفريق الاشتراكي على إضافة « ممثل عن الطلبة يتم تعيينه من طرف مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة 13 لمدة ثلاث سنوات» وتقول المادة 13:» يتألف مجلس المؤسسة التي يترأسها مديرها من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وعن المستخدمين الإداريين والتقنيين ومن ممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المدرسة..» وعلل عضوا الفريق الاشتراكي ذلك بضرورة الإشراك الحقيقي للعاملين بالمؤسسة من خلال اعتماد تمثيلية ديمقراطية تقتضي تمثيلية الأطراف خلال تعيين الهيئة نفسها لأعضائها، وضمانا لإشراك الطلبة في اتخاذ القرار وإسماع صوتهم وحاجاتهم داخل المجلس الإداري. كما قدم عضوا الفريق الاشتراكي ولجنة البنيات الأساسية تعديلا خص المادة العاشرة التي تنص على « أن يسير المدرسة مدير معين وفقا للفصل 92 من الدستور « ليأتي تعديل عضوي الفريق كالتالي» يسير المدرسة مدير معين وفقا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا « وذلك لضرورة الإشارة الى القانون التنظيمي الذي بموجبه تم تنزيل الفصل 92 من الدستور. ونبه عضوا الفريق الى ضرورة إضافة تاء التأنيث الى كافة الأشخاص والمسؤوليات المذكورة بالفصول « 6- 7-9-10-11-12-13» تحقيقا لمبدأ المناصفة المنصوص عليها في الدستور.