كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية"    "هيئة تحرير الشام" تخطط للمستقبل    8 قتلى في حادثتين بالحوز ومراكش    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    تشييع رسمي لجثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في أبي الجعد    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    الرباط.. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط    إحصاء 2024: الدارجة تستعمل أكثر من الريفية في الناظور    صحيفة 'لوفيغارو': المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للسياحة العالمية    العام الثقافي 'قطر-المغرب 2024': الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة سارة تترأسان بالدوحة عرضا لفن التبوريدة        رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    المغرب "شريك أساسي وموثوق" للاتحاد الأوروبي (مفوضة أوروبية)    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    كلمة الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية ب 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030    ردود فعل غاضبة من نشطاء الحركة الأمازيغية تُشكك في نتائج بنموسى حول نسبة الناطقين بالأمازيغية    84% من المغاربة يتوفرون على هاتف شخصي و70 % يستعملون الأنترنيت في الحواضر حسب الإحصاء العام    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    دفاع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أن وضعه الصحي في خطر    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    تحقيق قضائي لتحديد دوافع انتحار ضابط شرطة في الدار البيضاء    ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 21% مع تسجيل ضعف في نسبة مشاركة النساء بسوق الشغل    مراكش.. توقيع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"        ضابط شرطة يضع حدّاً لحياته داخل منزله بالبيضاء..والأمن يفتح تحقيقاً    ألمانيا تتجه لانتخابات مبكرة بعد سحب الثقة من شولتس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    كيوسك الثلاثاء | حملة توظيف جديدة للعاملات المغربيات بقطاع الفواكه الحمراء بإسبانيا    زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي    شوارع المغرب في 2024.. لا صوت يعلو الدعم لغزة    الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية    ماكرون سيعلن الحداد الوطني بعد إعصار شيدو المدمر في أرخبيل مايوت    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    أفضل لاعب بإفريقيا يحزن المغاربة    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خارطة طريق لتنزيل الدستور في قضايا المساواة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير حديث أنجز حول «النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية «إلى حماية صورة النساء في وسائل الاعلام وفي الاشهار بإجراءات جنائية وزجرية للقضاء على المعاملة التمييزية للنساء والصور النمطية المهينة لهن . كما طالب باتخاذ تدابير تشريعية وقانونية إجرائية، بهدف الوقاية من المتاجرة والاستغلال الجنسي للنساء، مع تدابير عقابية عن كل أشكالهما.
واعتبر المجلس أن مفهوم المساواة لا يرتكز إلا على بعد واحد من قبيل أعمال الشفقة بوصفه المرأة تنتمي إلى الفئة ا لأكثر عوزا.
ووجه تقرير شكيب بنموسى الذي صدر ساعات قبيل تعيينه سفيرا للمغرب إلى فرنسا، تنبيها إلى الحكومة، وكافة الأطراف المعنية،إلى أهمية الحرص على تناسق عمل المؤسسات
الوطنية العديدة، التي تتدخل في موضوع المساواة بين الجنسين، بغية تفادي تضارب الصلاحيات،وتنازع المصالح، وتشتيت الجهود، والعمل المزدوج.
ونبه التقرير إلى تفشي العنف ضد النساء مؤكدا أن
62.8 بالمائة من النساء كُنَّ ضحايا لشكل أو لآخر، من أشكال العنف خلال السنة التي سبقت
البحث 3.8 ملايين في الوسط الحضري و 2.2 ملايين في الو سط القروي ( و أوضح أن أكثر أنواع العنف انتشارا ) 48 بالمائة ( العنف النفسي، يليه المس بالحريات الشخصية ) 31 بالمائة
( بينما اعتبر أن تفشي العنف في الوسط ا لأ سري، هو ا لأكثر انتشارا ) 55 بالمائة وحالات
العنف ا لأ سري التي تعرض على سلطة مختصة لا تتجاوز 3 بالمائة من الحالات.
وزارتا العدل والداخلية مطالبتان
بحسر التجاوزات ضد النساء
لقد مثل الدستور الذي تبنته المملكة المغربية في 1 يوليوز 2011 منعطفا تاريخيا، كما مثل احتفاء بالاعتراف بمبد أ المساواة بين النساء والرجال والالتزام باحترامه. وكان في مقتضياته، التي تصب في صالح المساواة بين الجنسين، مامثل ثمرة لأكثر من عشر سنين من الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وكان فيها استجابة للتطلعات المشتركة للمجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن حقوق النساء والتنظيمات السياسية والجمعيات المهنية للمشغلين والأجراء. غير أن تفعيلها يتطلب التوفر على منظور واضح عن معنى المساواة بين الجنسين والتدابير متعددة الأبعاد المتعين اتخاذها من أجل ضمان تجسيد هذا المبد أ على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
خلال الدورة العاشرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقدة في دجنبر 2011 ، وطبقا لمقتضيات الفصل السادس من القانون التنظيمي رقم 09 - 60 ، قررت الجمعية العامة للمجلس أن تخصص، في إطار الإحالة الذاتية، تقريرا لإبداء الرأي في موضع النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. ويعنى هذا التقرير الأول، المعنون تجسيد المساواة بين النساء والرجال، مسؤولية الجميع، بالمفاهيم والتوصيات ذات الطابع المعياري والتدابير المؤسساتية.
و أما الهدف المتوخى منه فمزدوج، إذ إنه يرمي من جهة إلى الإ سهام في المساعدة على الفهم الصحيح لموضوع المساواة، و إبراز القوة المعيارية لمبدأ عدم التمييز تجاه النساء، ويسرد من جهة أخرى مجموعة من التوصيات الرامية إلى الارتقاء، على المستوى المؤسساتي، بسبل القضاء على أشكال التمييز القائمة على الجنس والوقاية منها، وكذا النهوض الفاعل بمبد أ المساواة. و سيتم تخصيص تقارير قادمة للنهوض بالمساواة والقضاء على أشكال التمييز في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
تم إعداد هذا التقرير من طرف مجموعة عمل منبثقة عن اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن،
وقد صادقت عليه هذه الأخيرة في 5 سبتمبر 2012 ، وتم تقديمه في 6 سبتمبر 2012 إلى مكتب المجلس،الذي وافق على إدراجه ليعرض على أنظار الجمعية العامة يوم 27 سبتمبر 2012 .
وتعد هذه الوثيقة ثمرة لدراسة معمقة للوثائق ذات الصلة بالموضوع، ولما ا ستقته لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن من آراء واقتراحات من لدن كثير من الجهات المعنية. وقد تم الإنصات بهذا الصدد إلى أربعة ممثلين عن القطاعات الوزارية، وكذا نقاط التركيز المتعلقة بالنوع الاجتماعي التابعة لسبعة عشر قطاعا وزاريا، وتم كذلك تنظيم ورشتي عمل مع عشرٍ من منظمات المجتمع المدني العاملة لصالح المساواة بين النساء والرجال، كما تم من جهة أخرى إر سال طلبات معلومات إلى كل من وزارة العدل والحريات والبرلمان بغرفتيه .
عن الطابع الأساسي لمسألة المساواة بين النساء والرجال تم ترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال في دستور 1 يوليو 2011 ، الذي تشدد ديباجته على أن المملكة المغربية تؤكد وتلتزم ب ... حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، وينص الفصل 19 منه على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين
الرجال والنساء. كما أن الوقاية من أشكال التمييز ضد النساء والنهوضَ بالمساواة بين النساء والرجال تمثل، إضافة إلى ذلك، واحدا من الأهداف المعرّفة باعتبارها أ ساسية وذات أولوية في مرجعية الميثاق الاجتماعي الجديد، التي تبناها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2011 .
تعتبر المساواة مبدأ منسجما مع الهوية المغربية و التعاليم الإ سلامية
مبد أ المساواة بين الرجال والنساء مبد أ إسلامي أصيل شاهد في كثير من نصو ص الكتاب والسنة .
كما كان رفض التمييز ضد النساء، والنضال من أجل المساواة بين الجنسين من المبادئ المحورية التي نادت بها الحركة الوطنية المغربية، كما تأسست منذ عهد الحماية جمعيات نسائية لهذه الغاية. ويبقى من أبرز المحطات النضالية بهذه الصدد، الخطابان التاريخيان اللذان القيا بطنجة يوم 10 أبريل من سنة 1947
من قبل المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، والأميرة الجليلة للا عائشة طيب الله ثراهما، وهما خطابان كان لهما أبلغ الأثر في نفوس ا لأجيال بهذا الخصو ص.يشهدان بكون مبد أ المساواة بين الجنسين جزء من قاعدة القيم والمثل المعتمدة لدى حركة التحريرالوطنية. كما يذكر التقرير بأن التعاليم الإ سلامية تؤكد على مبد أ المساواة كما هو متعارف عليه عالميا،ولا تسمح بأي شكل من أ شكال التمييز بسبب الجنس. وهو يسرد بهذا الصدد الأبحاث العلمية التي تبرز
كيف أن العلاقات داخل الأسرة تقوم في الإ سلام على العدل والمساواة والمودة والرحمة، و أن النساءوالرجال خلقوا جميعا من نفس واحدة، كي ينفع كل منهما الآخر وينتفع به. كما أن ديباجة المدونة التي تم تبنيها في 2004 تبين اختيار المغرب مقاربة إيجابية وفاعلة لمسألة المساواة، وتذكر بالحديث الشريف
المشهور، الذي يقول فيه نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام إن النساء أخوات الرجال في ا لأحكام.
- المساواة في التكليف والمسؤولية بين الرجال والنساء فيما لا يدخل في الخصوصيات الخلقية لكل منهما، حاضرة في القرآن الكريم قي قصة بدء الخليقة في عدد من المواطن من القرآن الكريم، منها قوله تعالى )وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها، و أخرجهما مما كانا فيه (البقرة 35 - 34 ) وقوله تعالى «فا ستجاب لهم ربهم أني لا أ ضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض( آل عمران 195 ).
تحقيق المساواة بين النساء والرجال مسؤولية الجميع :تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية
تعد المساواة عنصرا ضروريا للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي
إن منح النساء نفس الحق في الولوج إلى التربية وا لإعلام والصحة والقرار السيا سي وا لأنشطة الاقتصادية والموارد المالية لا يشكل أي تهديد أو تراجع أ و عرقلة للرجال في الولوج إلى نفس الحقوق ، على العكس من ذلك ، فإن مشاركة النساء بدون أي تمييز تعد من بين العوامل الحاسمة التي أ ضحت ضرورية لتنمية البلاد ، ناهيك عن أن مبد أ المساواة يمثل أيضا مبد أ للمسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
ليس التمييز منحصرا في قضية اقتصادية اجتماعية فحسب، ولا تعاني منه النساء الفقيرات أكثر من غيرهن.
فالنساء يعانين من ولوج محدود جدا إلى وظائف المسؤولية في المقاولات الخا صة والوظيفة العمومية
والحياة الجمعوية والسياسية، وفي الولوج إلى الوظائف الانتخابية الترابية والوطنية، وذلك رغم ا لإجراءات الإيجابية المتخذة في و ضع اللوائح المخصصة لهن في مجلس المستشارين ، وتبدو المفارقة أو ضح لما
تشمل وظائف التسيير في مجالات تتمتع فيها المرأ ة بتمثيلية عالية بل تحظى فيها با لأغلبية مثلماهو الحال بالنسبة للتعليم العالي.
يمثل التقدم في مجال المساواة بين الجنسين رافعة قوية للحد من الفوارق الاجتماعية
تنحو أشكال التمييز ضد النساء إلى إعادة إ نتاج و إدامة أوجه اللامساواة الاجتماعية عبر الأجيال . فالنساءاللواتي يوجدون في و ضعية هشا شة كثيرا ما يجمعن بين عدة اكراهات ، من أنشطة غير مؤدى عنها أوضعيفة الأجر، إلى هشاشة على المستوى الصحي ، التعرض للعنف الأسري ، وصعوبة الولوج إلى العدالة والحق في النفقة في حالة الطلاق.
وهناك احتمال كبير في انتقال هذه الأ شكال من ا لإقصاء إلى أ طفالهن مما سيطرح صعوبات لولوجهم إلى التربية والعلاج والمواطنة ومن ثم ا ستمرار دورة الفقر عبر الأجيال.
أطلق المغرب عددا من الإجراءات الرامية إلى الحد من معاناة النساء من الفقر، من بينها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تمكين. غير أن هذه البرامج وتنفيذها في حاجة إلى تقييم بالاستناد إلى مؤشرات شفافة مرتبطة بالنتائج وا لآثار.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن أحد أهم التحديات الماثلة أمامنا يكمن في و ضعية المرأ ة في الوسط القروي، وذلك بسبب إ شكالية مزدوجة، يتعلق شقها ا لأول بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتعلق الثاني
باحترام الحقوق ا لأساسية للعنصر البشري. والبرامج التي تم تفعيلها حتى ا لآن يستفيد منها الرجال أكثرمن النساء، و تستفيد منها النساء في الوسط الحضري أكثر من نساء في العالم القروي.
تمثل المساواة بين النساء والرجال ضرورةً معيارية ومساءَلَةً لقدرة الدولة على
فر ض احترام القانون
يعتبر المغرب من بين الموقعين على ثمانية من أ صل تسع آليات دولية متعلقة بحقوق ا لإنسان، منها:
-لاتفاقية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء CEDEF ، وعلى ثلاث من أ صل أربع اتفاقيات للمنظمة الدولية للشغل مخصصة للمساواة، منها الاتفاقيتان 100 و 111 ، الخاصتان بتكافؤ الفر ص والمساواة في المعاملة وا لأجرة. كما أن المملكة التزمت بتفعيل إعلان وبرنامج عمل بيجين، اللذين تمت
المصادقة عليهما خلال المؤتمر الرابع المعني بالمرأ ة في 1995 ، وكذا إعلان ا لألفية للتنمية. وكما ذكرنا آنفا، ف إن الفصل 19 من الدستور قد ر سخ الاعتراف بالمساواة معيارا وهدفا.
غير أن التقرير يذكِّر كذلك بأنه إذا كان مبد أ المساواة في حاجة إلى قوانين، ف إن وجود القوانين لا يكفي وحده لضمان فاعليتها. فرغم الخطوات التي تم تحقيقها خلال السنوات العشر المنصرمة، فإن العقليات والعادات السلوكية والاطمئنان إلى الإفلات من العقاب تمثل كلها عوائق كبيرة في وجه ممارسة النساء لحقوقهن وحماية تلك الحقوق. ولعل أبرز مثال يضرب في ذلك هو انتهاك حق بلوغ السن القانونية للزواج،
وقبول المحاكم بشكل لا يزال كبيرا لتزويج قاصرات. ففي 2010 تمت الا ستجابة لما قدره 3596 طلبا للزواج قبل السن القانونية، بما يمثل 86.79 بالمائة من مجموع الطلبات.
على مستوى المعايير و الإطار العام للعمل
لقد مثل و ضع اللوائح الانتخابية الوطنية واللوائح الإضافية مرحلة هامة في سبيل الارتقاء بتمثيلية النساء في الحياة السياسية. غير أن الرفع من التمثيلية لا يكفي لضمان تحسين مشاركة النساء في التشاور في شأن القرار السياسي وفي اتخاذه. وبالتالي فإن هذه الخطوة تستدعي إجراءات إضافية لفائدة المناصفة في
المسلسلات الانتخابية والمجالس التشريعية والإدارة المدنية والعدالة.
على العموم ، فإن التفعيل الحقيقي لمبد أ المساواة بين النساء والرجال يقتضي تدخلا مؤسساتيا إراديا وحازما، يزود البلاد بتعريف إيجابي للمساواة بين الجنسين، وفقا ل لإعلان العالمي لحقوق ا لإنسان (1948)، الذي يقرر أن النا س جميعا يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل
فرد أن يطالب بكل الحقوق وكل الحقوق المذكورة في ا لإعلان، دون تمييز من أي نوع كان، وخصوصا منه القائم على الجنس. غير أنه ينبغي كذلك الاستفادة من مفهوم النوع لإضاءة سبيل العمل. ويلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بارتياح أن هذا المفهوم قد تم قبوله واستعماله بطريقة مسؤولة من قبل جميع الأطراف المعنية.
تعد محاربة الصور النمطية عاملا حاسما في تحسين ودعم مشروعية مبد أ المساواة بين النساء والرجال. فرغم المصادقة في 2005 على الميثاق الوطني حول تحسين صورة المر أة في و سائل ا لإعلام،تحقيق المساواة بين النساء والرجال مسؤولية الجميع
إلا أن تمثيل المرأة في هذه الأخيرة يبقى ضعيفا ومنطبعا بحضور قوي للصور النمطية. كما تبقى وجهة نظر النساء مهمشة، فلا يطلب منهن إبداء رأيهن في ا لأحداث السياسية والاقتصادية بقدر ما يطلب ذلك من الرجال.
هناك الكثير من الدراسات والأبحاث التي تتيح اليوم إلقاء الضوء على ا لآليات المفضية إلى إعادة الآليات، التي ليست طبيعية ولا هي غيرُ قابلةٍ للانعكاس، يجب أن تتولى أمرَها المدرسةُ وا لأسرة ووسائل ا لإعلام معا.
تقتضي المساواة بين الجنسين عملا إراديا، بما في ذلك على المستوى التشريعي، ضد الصور النمطية
والأفكار المسبقة التمييزية أو الحاطة من الكرامة أو المهينة تجاه النساء. وينبغي على الخصو ص العمل على أن تتضمن مناهج التربية الوطنية في المدر سة الابتدائية وفي السلك ا لإعدادي، وكذا أنشطة التكوين المهني في المقاولات الخاصة والوظيفة العمومية، برامج وفقرات تتيح الوقاية من ا لأفكار التمييزية
أو القاسية أو المهينة حيال النساء.
اعتمادا على تحليل الوضعية المتعلقة بالمعايير و إطار العمل العام في مجال المساواة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ التدابير التالية:
1. ا لإعلان عن قانون يحدد ويمنع ويعاقب كل تمييز تجاه النساء ويوجه
السياسات العمومية في مجال المساواة
يوفر تعريف الأمم المتحدة بهذا الصدد إطارا ملائما:
يعد ميز ضد النساء كلُّ تمييز أو إقصاء أو حصر قائم على الجنس، يكون من مفعوله أو هدفه عرقلة أو تدمير الاعتراف للنساء، أيا كانت حالتهن المدنية، بحقهن في التمتع بممارسة حقوق ا لإنسان والحريات العامة في الميادين السيا سية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وغيرها من المجالات، وذلك على أ ساس المساواة بين الرجل والمرأة.
ملاءمة وتماسك الإطار القانوني مع مبدأ عدم التمييز تجاه النساء
العمل على الإدماج المنهجي، في القوانين والتنظيمات، لبنود تنص على الحظر، والعقاب إن اقتضى الأمر، ضد أشكال التمييز حيال الفتيات والنساء؛
تغيير أو إلغاء القوانين والتدابير التنظيمية التمييزية؛
إدماج مبد أ عدم التمييز في مجموع مسلسل مراجعة التدابير التنظيمية الجاري بها العمل؛
على المستوى المؤسساتي
تعاني ا لآلية المؤسساتية للنهو ض بأو ضاع المرأ ة من محدودية كبيرة من حيث صلاحياتها وموقعهاومواردها، مما يعوق منظوريتها وقدرتها على أن تخلق أو تحرك أو تتتبع بطريقة فعالة سياسةً وبرامج من ش أنها تحقيق المبد أ الد ستوري الخاص بالمساواة بين النساء والرجال. كما أن إ عادة صياغة ا لآلية الوطنية تمثل ضرورة قصوى، حيث يمثل ما نص عليه الد ستور، من إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أ شكال التمييز APALD ، موعدا تاريخيا يتعين على كل ا لأطراف المعنية أن تساهم في إنجاحه.
طبقا لمقتضيات د ستور 1 يوليو 2011 ، ولالتزامات المغرب الدولية، وخصو صا منها برنامج بيجين، يتعين إنشاء آلية وطنية حقيقية تمثل الهيئة الرئيسة لتنسيق السياسات الوطنية، وتكون مهمتها الأساس إدماج إشكالية الجنسين في كل القطاعات وكل كيانات الدولة .
يقتضي السير الفعال لمثل هذه ا لآلية على الخصوص: ربطها بأعلى مستويات الدولة، وتمكينها من التأثير في السياسات العمومية، وتسهيل لامركزية التخطيط والتنفيذ والتتبع، والإسهام في دعم مشاركة المنظمات غير الحكومية والجماعات، من القاعدة إلى القمة.
من المناسب، من جهة أخرى، الحرص على تناسق عمل المؤسسات الوطنية العديدة التي تتدخل في موضوع المساواة بين الجنسين، بهدف تفادي تضارب الصلاحيات وتنازع المصالح وتشتيت الجهود والعمل المزدوج المكرر. فتحليل المعطيات المتوفرة يبين أن الجهود المبذولة من أجل بلورة استراتيجيات
وتبني خطط وتجارب رائدة في مجال المساواة بين النساء والرجال، كثيرا ما يهدرها غياب أي تتبع لتفعيلها، أو انقطاعها بسبب نقص الميزانية المخصصة لها، أو غياب أي تقييم لنتائجها. ويشيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد بنوعية ا لأ شغال التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط، ويوصي بنشرها على نطاق أو سع، و إيلائها مزيدا من الاعتبار في ر سم وتفعيل السيا سات العمومية، بهدف الحد بقدر ملموس من وضعيات اللامساواة والعمل على اجتثاث أسبابها.
مبد أ الإدماج والمساواة بين النساء والرجال غير مفعل على أ رض الواقع، وبالتالي فإنه لا يحرز تقدما.
كما أن مفهوم المساواة يتركز على بعد واحد فقط من المسألة، هو المتعلق بالفقر، مما يحصر القضية في عمل مبعثه أشبه ما يكون بالرثاء لحال النساء بصفتهن فئة مستضعفة.
الحماية القضائية، وعلى مثال حالة العنف الأ سري، ليست قائمة على أر ض الواقع أو هي غائبة تماما،وخصو صا في أو ساط العالم القروي.
على ضوء ما سبق، يو صي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي:
المصادقة، ودون أي تأخير، على القانون المتعلق بإنشاء هيئة المنا صفة
ومكافحة كل أشكال التمييز
تزويد هذه الهيئة بصلاحيات وا سعة في توجيه وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومحاربة أشكال التمييز ضد النساء، وتمتيعها با ستقلالية مالية؛
- الرفع من مكانة مبدأ المساواة والعمل على محاربة أشكال التمييز ضد النساء في سلم أولويات الحكومة.
- يجب أن تكون مسألة المساواة، والسياسات والمبادرات التي تتطلبها، كلها شأنا ملحقا بمجلس الحكومة.
- يجب أن يتم ترسيخ نقط التركيز الخاصة بالنوع في كل القطاعات الوزارية وعلى المستوى الترابي، وذلك بواسطة نص ملائم، يحدد وضعها وإلحاقها وصلاحياتها.
- تبني مقاربة مندمجة وملموسة، لمبدأ المساواة
- دعوة كل الهيئات المنتخبة والمقاولات الخاصة والعمومية والجماعات الترابية و الجمعيات إلى التنصيص بصراحة على التزماتها وعلى الآليات المخصصة للوقاية من أعمال التمييز في أنشطتها.
- تبني المبدأ القاضي بالتزام مساعدات الدولة والمستفيدين منها بعدم التمييز ضد النساء.
يعتبر المجلس أن تحديد الوضعية المدنية العائلية للنساء في المراسلات الإدارية لا مبرر له، ويوصي بإلغاء صفة »آنسة« من تلك المراسلات.
تسريع تفعيل تعديلات الميثاق الجماعي، المتعلقة بإدماج مقاربة النوع في بلورة المخططات الجماعية للتنمية وإحداث لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص لدى المجالس الجماعية
نشر المراسيم التطبيقية
تمكين الجماعات الترابية من الولوج إلى الأدوات والمنهجيات الضرورية
ربط منح القروض والمساعدات باحترام الإطار التنظيمي
تبني مخطط يتضمن تدابير دقيقة موجهة إلى توعية، وتكوين، وإقرار مسؤولية مجموع المتدخلين في قطاع العدل (من محامين، ومساعدين، وقضاة).
التعريف بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان وضمان احترام تلك الإلتزامات.
إلغاء الممارسات التمييزية تجاه النساء، مثل مسألة عدم قبول شهادتين أمام المحاكم.
يذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الصدد بأن في ما يخص هذه المسائل الأساس، يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك الافتحاصات المستقلة والأنظمة التأديبية المناسبة، من أجل الحد من التأويلات الشخصية المناقضة للضمانات الدستورية التي تبنتها المملكة، لصالح حقوق الإنسان عموما والمساواة بين الجنسين على وجه الخصوص.
دعوة وزارة العدل والحريات الى القيام بتحليل منتظم للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال، واتخاذ تدابير ترمي الى التعريف بحالات خرق مبدأ المساواة في الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة والحد من تلك الحالات.
إطلاق مبادرة قوية لتوعية المجتمع بكل مظاهر المساواة بين الجنسين، بدءا بحظر العنف ضد النساء.
تبني تدابير دقيقة و إ رادية من قبل قطاعات التربية الوطنية والتعليم
العالي والتكوين المهني، من أ جل:
دعم مكانة مبد أ المساواة باعتبارها أحد أسس الهوية المغربية والمواطنة في المناهج التربوية؛
تعميم اقتسام هذا المبد أ بين الأساتذة وهيئات التدريس.
دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحرص بروح مثل تلك التي
قادت بها برنامج محو الأمية لدى النساءعلى ا ستبعاد ا لأفكار التي تكتسي طابعا
تمييزيا ضد النساء في المساجد والخطب الدينية والمواعظ؛
دعوة الهيئات الدينية العليا إلى ا لإ سهام بفعالية في الوقاية من أ شكال
التمييز ضد النساء، والعمل على تعميم الفهم السليم لمشروعية مبد أ المساواة
بين النساء والرجال؛
اقتراح إبرام تعاقد وطني كبير بين كل ا لأطراف المعنية بقطاع ا لإعلام،
وذلك من أجل:
أن ينخرط هذا القطاع في الوقاية من كل الصور النمطية القائمة على الجنس ومحاربتها؛
و أن يساهم في ا ستبطان الجميع للمساواة بين النساء والرجال، بصفتها أحد أ سس المواطنة والكرامة الانسانية.
التوصيات
في نطاق صلاحياته المتعلقة بالإحالة الذاتية، ومن أجل تعزيز تنفيذ مرجعية الميثاق الاجتماعي الجديدالذي تبناها في 26 نوفمبر 2011 ، يذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي:
تؤكد ديباجة الد ستور المعتمدة في 1 يوليوز 2011 على أن المملكة المغربيةتلتزم ب:
حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس ضد أي كان؛
التميز APALD ، التي نص عليها الد ستور،تمثل فرصة تاريخية يتعين على كل ا لأطراف المعنية أن تساهم في إنجاحها؛
أغرا ضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمر أة بحقوق الإنسان والحريات الأ سا سية في الميادين السيا سية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أ و توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممار ستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أ سا س المساواة بينها وبين الرجل
?. )اتفاقية ا لأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على كل أ شكال التمييز ضد المر أة ، 1979 (؛
يو صي المشرع والحكومة بما يلي : أ( ا لإدماج المنهجي، في القوانين والقواعد التنظيمية ، لأحكام منع وعند الاقتضاء معاقبة- أ شكال التمييز ضد الفتيات والنساء ؛ ب( تعديل أو إلغاء القوانين والتدابيرالتنظيمية التي تمثل ميزا ضد النساء، ج( دمج مبد أ عدم التمييز في عملية مراجعة ا لأحكام القائمة؛
د( تبني قانون يضمن للنساء ضحايا التمييز حماية قانونية فاعلة وفعالة، بوا سطة المحاكم؛
يحث الم شرع والحكومة على الشروع با ستعجال،في إعادة النظر في القانون الجنائي، وقانون المسطرةالجنائية، وذلك من أجل ملاءمتها، نصا وروحا، مع د ستور يوليو 2011 ؛ والاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب مع : أ( إلغاء الأحكام التمييزية، المهينة للنساء؛ ب( التحديد بوضوح، لكل
أنواع التحرش والعنف ضد النساء، بهدف حظرها والعقوبة عليها بما في ذلك العنف الزوجي؛ ج( دعم حماية الضحايا والشهود، والأ شخاص والمؤسسات ممن يقدم العون والمساعدة للنساء؛ د( إ ضفاءمزيد من الواقعية على و سائل وعبء الإثبات على الضحايا؛
4. يو صي المشرع والحكومة، بتبني قانون إطار ضد كل أ شكال العنف تجاه النساء، بما فيه العنف الزوجي، يكمل الشق الزجري الذي يدخل في نطاق القانون الجنائي، وينظم : أ( الوقاية، ب( الحماية،خاصة منها القضائية، ج( مساعدة الضحايا، د( طرق الطعن، ه( المتابعة، التقييم والنشر المنتظم(.
الإحصائيات والبحوث
5. يحث المشرع والحكومة ، بتبني وتشجيع مبد أ التدابير ا لإيجابية لصالح النساء، في كل الميادين التي تكون فيها حقوقهن محدودة، أو غير محمية بشكل كاف كما يدعو المجلس للعمل أو السعي إلى تحقيق المناصفة في الهيئات المنتخبة أو المعينة. و يدعو الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية، إلىتعزيز هذا المبد أ أو تنبيه داخل هيئاتها؛
يدعو إلى نشر تدابير هادفة من أجل حماية كرامة النساء، بدءا باللواتي يوجدن في وضعية عوز، والعمل بإيلاء الأولوية إلى: أ( القضاء على الاتجار بالجنس وا ستغلاله؛ ب( ضمان المساواة في التربيةوالتكوين والتوجيه المهني؛ ج( القضاء على أ شكال التمييز، و ضمان المساواة في العمل والشغل والضمان الاجتماعي؛ د( إطلاق خطة عمل للمساواة لفائدة النساء في العالم القروي؛ ه( القضاء على
أوجه التمييز في الحق في الزواج والمسؤوليات العائلية؛ و إلغاء المادة 20 من مدونة ا لأ سرة التي تخول للقضاء ا لإذن بالزواج دون السن القانوني ، ومنع زواج ا لأطفال؛
توصيات مؤسساتية
على المستوى المؤسساتي، فإن المجلس:
يو صي المشرع والحكومة، بتسريع تبني قانون يتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أ شكال التمييز، ويدعو إلى تخويل هاته الهيئة بصلاحيات وا سعة في توجيه وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة، والقضاء على أ شكال التمييز ضد النساء، و إ سنادها دور التحقيق والعقوبة من الدرجة
الأولى، في حال حصول شكل من أ شكال التمييز، ومنحها ا ستقلالية مالية. ويشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الصدد، على الطابع الحاسم لا ستقلالية هيئة المناصفة، و سلطة التحقيق، و إخضاعها للمساءلة والولوج إلى المعلومة التي تقتضيها الهيئة للقيام بمهمتها على الوجه ا لأمثل؛
تحقيق المساواة بين النساء والرجال مسؤولية الجميع :تصورات وتو صيات معيارية ومؤسساتية.
يو صي الحكومة، بو ضع مبدأ المساواة، وتدابير إيجابية لمحاربة كل أ شكال التمييز ضد النساء على رأس أولوياتها. ولهذا الغر ض، يجب أن تكون مسألة المساواة، والسيا سات الا ستبقاية وا لإجراءات المتطلبة، من اختصا ص مجلس الحكومة. كما يجب تجسيد نقاط الارتكاز الخا صة بالنوع ، في كل القطاعات الوزارية، وعلى المستوى الترابي، من خلال نص ملائم، يحدد و ضعها القانوني وارتباطها المؤسساتي ومهامها؛
يدعو إلى انتهاج مقاربة مدمجة وملموسة، لمبد أ المساواة. ويرى المجلس أنه من المناسب دعوة كل المجالس المنتخبة والمقاولات الخصو صية والعمومية والجماعات الترابية، والجمعيات، إلى تو ضيح التزاماتها، و تحديد ا لآليات الهادفة إلى الوقاية من أ فعال التمييز في إطار أنشطتها. كما يو صي الحكومة
والسلطات ا لإدارية باعتماد مبد أ توقف المساعدات على أ سا س التزام المستفيدين بعدم التمييز ضد النساء. ويعتبر المجلس أن تحديد ا لإ شارة للو ضعية العائلية للنساء في المرا سلات ا لإدارية ليس له ما
يبرره، ويدعو إلى إلغاء ا ستعمال لفظ « آنسة « من تلك المرا سلات؛
يوصي الحكومة بتسريع عملية تفعيل تعديلات الميثاق الجماعي، المتعلقة ب: إدماج مقاربة النوع في بلورة المخططات الجماعية للتنمية، وبإحداث لجن المنا صفة وتكافؤ الفر ص لدى المجالس الجماعية،
ب. إ صدار المرا سيم التطبيقية المتعلقة بها، مما يتيح للجماعات الترابية الحصول على ا لأدوات والمناهج الضرورية، ويجعل القرو ض والمساعدات تتوقف على احترام هذا ا لإطار التنظيمي؛
يدعو إلى اتباع تدابير إيجابية تهدف إلى توعية، وتكوين، و إقرار مسؤولية كافة المتدخلين في قطاع العدالة ) من محامين، ومساعدي القضاء، وقضاة ( ، وذلك من أجل التعريف بالتزامات الدولة في مجال حقوق ا لإنسان، و ضمان احترامها، والقضاء على الممارسات التمييزية تجاه النساء، مثل عدم
قبول شهادتهن أمام المحاكم. ويذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه بخصو ص هذه القضايا ا لأ سا سية، يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك الافتحا صات الخارجية وا لأنظمة التأديبية المناسبة، من أجل تقييد التأويلات الشخصية المناقضة للضمانات الد ستورية التي تبنتها المملكة،لصالح احترام حقوق ا لإنسان عموما، والمساواة بين الجنسين على وجه الخصو ص؛
يدعو وزارة العدل والحريات، إلى القيام بتحليل منتظم للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بين النساء والرجال، واتخاذ تدابير للتعريف بحالات خرق مبد أ المساواة في الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة، والحد منها؛
يو صي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، ووزارة التضامن والمر أة وا لأ سرة والتنمية الاجتماعية،بإطلاق حملات قوية لتوعية المجتمع بكل جوانب المساواة بين الجنسين، بدءا بحظر العنف ضد النساء،و إدماج هذه المبادئ ا لأ سا سية في برامج تكوين الشرطة والعدالة والقطاعين القانوني والاجتماعي؛
يو صي قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والتكوين المهني، باتخاذ تدابير دقيقة وا ستباقية، قصد تعزيز مكانة مبد أ المساواة- بو صفه أحد أ سس الهوية المغربية والمواطنة- في البرامج التربوية، ودعم هيئة التدريس لهذا المبد أ.
يدعو المجلس وزارة ا لأوقاف والشؤون ا لإ سلامية إلى الحر ص بنفس روح المواكبة لبرنامج محو
ا لأمية لدى النساء- على منع الخطب والمواعظ التمييزية في المساجد؛
يلتمس من المجالس العلمية، ا لإ سهام بفعالية في الوقاية من أ شكال التمييز ضد النساء، والعمل على الفهم السليم لمشروعية مبد أ المساواة بين النساء والرجال ولطابعه الكوني،
يقترح إ برام تعاقد وطني كبير -كما يحدده الر أ ي المدلى به من قبل المجلس -من أجل ميثاق اجتماعي جديد وضابط يجب احترامها و أهداف ينبغي التعاقد بشأنها ( بين كل ا لأطراف المعنية بقطاع ا لإعلام لكي ينخرط هذا الأخير في الوقاية من الصور النمطية القائمة ومحاربتها، ويساهم في امتلاك الجميع
للمساواة بين النساء والرجال، بوصفه أحد أسس المواطنة وكرامة ا لإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.