وجه منخرطو جمعية السلام للسكن فرع السعيدية، شكاية بواسطة محاميهم إلى وكيل الملك بتاوريرت يطالبون فيها بالبحث مع رئيس الجمعية (ا.ب) ونائبه الأول (خ.م) وإلزامهما بالإدلاء بالمحضر الأولي للجمعية المتعلق بتسليم الأشغال لشركة «صولاي» وكذا القانون الأساسي لهذه الشركة، وجميع الكشوفات الحسابية وفواتير الأداء لكل الشركاء المتعاملين مع الجمعية من مقاولات ومكاتب هندسة ودراسات، وأيضا دفاتر التحملات وجميع المحاضر المحررة في شأن تسيير أمور الجمعية... وجاء في الشكاية أن المشتكى بهما الساكنين بمدينة العيونالشرقية، قد أسسا جمعية السلام للسكن فرع السعيدية، وكونا مكتبا لإدارة هذه الجمعية يرأسه المشتكى به الأول وينوب عنه المشتكى به الثاني، وقاما باقتناء قطعة أرضية بمدينة السعيدية مساحتها 8 هكتارات ذات الرسم العقاري 23155 وفتحا باب الاكتتاب للمنخرطين الذين دفعوا ثمن القطعة الأرضية آنذاك. وقبل البدء في أشغال تجهيز القطعة الأرضية والبناء فوقها ، قام المشتكى به الثاني بتأسيس شركة أطلق عليها اسم «صولاي» يوما واحدا قبل فتح الأظرفة للنظر في العروض المقدمة، كما تم تحديد الثمن في 1260 درهما للمتر مربع من طرف مكتب الجمعية ، وهو مبلغ يفوق الثمن الحقيقي المحدد للمتر المربع سنة 2008 والذي كان 1000 درهم. بدأت الشركة بعد أن تسلمت الأشغال في عملية تجهيز التجزئة بإبرام صفقة مع مكتب الجمعية من أجل نقل التراب وردمه (terrassement) بمبلغ 7.900.000.00، مع العلم حسب ما جاء في الشكاية أن المشتكى به الأول كان يأتي بالتراب مجانا وعمد إلى «الحصول على فاتورات صورية من أربع شركات من أجل تغطية المبلغ المشار إليه وإعطائه الصبغة القانونية». وبعد أن حصل المشتكون على هذه المعلومات تقدموا بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية ببركان في الملف عدد 686/12 أوضحوا فيه أنهم لاحظوا وجود بعض التباين والاختلاف في فاتورات الأداء لشركة «صولاي» مع الأشغال المنجزة على أرض الواقع، والتمسوا إيفاد مفوض قضائي ليطلب من المشتكى به الأول، باعتباره رئيس مكتب الجمعية، تسليمه نسخة من الوثائق المتعلقة بالجمعية حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها كمنخرطين، إلا أن رئيس الجمعية (ا.ب) رفض وامتنع عن تنفيذ الأمر القضائي بعدما انتقل المفوض القضائي إليه. وبعد أن تبين لهم تباين كبير في فاتورات الأداء الخاصة بشركة «صولاي» سواء في الثمن المحدد أو في المساحة وكذا في الفواتير المتعلقة بأماكن جمع المياه العادمة، تقدموا بطلب في إطار عقود مختلفة لتعيين خبير للقيام بعملية الخبرة ومقارنة تلك الفاتورات مع الأشغال المنجزة في أرض الواقع، وبالفعل أمر رئيس المحكمة الابتدائية ببركان بإصدار أمر بتعيين خبير مهندس في ملف عقود مختلفة رقم 687/2012، هذا الأخير قام باستدعاء المشتكى به الأول وطلب منه موافاته بجميع الوثائق الضرورية لعملية الخبرة إلا أنه رفض ذلك مرة أخرى. وبعد اطلاعه على أربع فواتير أداء متعلقة بالعمارات، أجرى الخبير المهندس عملية حسابية للتصاميم المتعلقة بالعمارات فاتضح له بأن مساحة البنية التحتية والفوقية لكل عمارة لا تتجاوز 568.15 م مربع، في حين أن الفواتير كانت تتضمن زيادة في عدد الأمتار، وبالتالي زيادة في المبالغ المؤداة بالملايين. كما لاحظ الخبير بعد اطلاعه على ورقة أداء متعلقة بتجميع المياه العادمة بأن ثمن أماكن تجميع هذه المياه تم إدخاله في ثمن المتر المربع للبنية التحتية حسب كناش التحملات، أي في مبلغ 790 درهما للمتر مربع وليس له ثمن خاص به. وقد اتضح للمنخرطين، البالغ عددهم 330 منخرطا، بعد اطلاعهم على بعض فواتير الأداء، أن المشتكى به الأول والثاني متورطان في اختلاس أموال الجمعية وخيانة الأمانة ، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبلغ قدر بحوالي 20 مليار سنتيم. وخوفا على ضياع أموالهم، يلتمس المشتكون من وكيل الملك بتاوريرت، إحالة شكايتهم على الضابطة القضائية لتعميق البحث مع المشتكى بهما ومتابعتهما من أجل تبديد أموال الجمعية وخيانة الأمانة.