في الوقت الذي كان ينتظر سكان جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان ، من الجهات المسؤولة و المعنية إيجاد حل نهائي لمشكل مقلع الحصى المزمع إقامته فوق أرض تابعة لأملاك الدولة بأحد مناطق الجماعة من طرف شركة« بيولدينغ سابلايزر»، و الذي سبق للساكنة أن نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مقر العمالة قصد إبعاده عن منطقتهم لما سيلحقه من أضرار بيئية و فلاحية بالدواوير المجاورة و التي على إثرها تمت فبركة ملفات قضائية ضد بعض السكان المحتجين و من بينهم ابنا رئيس الجماعة المذكورة اللذان توبع أحدهما في البداية في حالة اعتقال و تم إطلاق سراحه مؤخرا حيث مازالت هاته الملفات القضائية رائجة لحد الآن بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان من أجل ثنيهم عن مواصلة دفاعهم عن قضيتهم المشروعة المتمثلة في حياة آمنة و في عيش كريم ، فإذا بهم يفاجؤون مؤخرا بقيام اللجنة المكلفة بتفويت أملاك الدولة بالإقليم بتمكين الشركة المشار إليها من امتياز الاستفادة من مدة زمنية إضافية لإنجاز مشروعها خارج الآجال المحددة قانونا لهذه العملية، مما اعتبره السكان ظلما و حيفا ارتكب في حقهم. و هذا ما جاء في الشكاية المذيلة بتوقيعات المتضررين (حوالي 67 توقيعا) التي توصلت بها «الاتحاد الاشتراكي» من مجموعة من السكان و كذا من جمعية «نسيم للبيئة و التنمية»، حيث استغرب المتضررون للتسهيلات غير القانونية التي تستفيد منها الشركة من أجل فرض إقامة مقلع للحصى ضد إرادة ساكنة الزيايدة، علما بأنها ليست هي المرة الأولى التي تستفيد منها الشركة من مثل هذه الامتيازات، فقد سبق لها في عدة مناسبات أن تم تمكينها من آجال إضافية خارج الشروط المتفق عليها في دفتر التحملات المتعلق بتفويت القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة و خاصة في الفصلين 4 و 21 من هذا الدفتر و اللذين ينصان صراحة على أن الآجال المحددة لإنجاز المشروع هو 24 شهرا مع إمكانية استفادتها من مهلة إضافية ممنوحة في حالة عدم إتمام مشروعها داخل أجل أقصاه سنة واحدة، لكن هذين البندين لم تحترمهما الشركة التي من المفروض أنها قد تكون أنجزت مشروعها المتمثل في إقامة مصنع أو وحدة لإنتاج الخرسانة المعدة لاستعمال و صناعة أنابيب التطهير فوق القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة التي فوتت بتاريخ 15 يونيو 2009 و البالغ مساحتها حوالي 14 هكتارا تستخرج من الملك العقاري موضوع الرسم العقاري 20681/س الكائن بجماعة الزيايدة في المدة المحددة أصلا في سنتين ، أي من تاريخ الاستفادة من التفويت إلى حدود نهاية يونيو 2011 مع إضافة مهلة سنة كاملة في حالة عدم إتمام هذه الأخيرة لمشروعها، لكن الشركة لم تحترم كل هذه المدة القانونية المتفق عليها في دفتر التحملات و الشروط، مما دفع باللجنة السالفة الذكر و لأسباب غير معروفة إلى منحها آجالا إضافية خارج القانون على فترتين الأولى بتاريخ 18/01/2012 و الثانية بتاريخ 01/11/2012 ، علما بأن عقد التفويت يشير إلى فسخ العقد في حالة عدم التزام الشركة بإنجاز مشروعها داخل الآجال المحددة لها قانونا ، لكن كل ذلك لم يتم حيث تبين من خلال محضر المعاينة الذي أنجز في الموضوع أن الشركة لم تقم بإنجاز أية بنايات أو منشآت أو وحدات صناعية بالملك المذكور باستثناء بناية قديمة العهد عبارة عن مستودع بدون سقف يأخذ شكل طلل يعود إلى الفترة الاستعمارية معلق عليه لوحة إشهارية باسم الشركة المشار إليها ، الشيء الذي دفع بالمتضررين إلى طرح عدة تساؤلات حول عملية التمديد الممنوحة لها خارج القانون و التي لا محالة ستزيد من الاحتقان والتوتر بالمنطقة، خصوصا وأن الساكنة ترفض رفضا مطلقا إقامة مقلع للحصى بها عوض إنشاء وحدة لإنتاج الخرسانة المعدة لاستعمال و صناعة أنابيب التطهير، و ذلك بناء على ما جاء في عقد التفويت و في دفتر التحملات والشروط؟ فمن له المصلحة في تأجيج الوضع بالمنطقة من خلال تمكين الشركة من امتيازات ممنوحة خارج القانون؟