ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسم المحامي 3/1
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 06 - 2012

حينما يستكمل المترشح لمهنة المحاماة - سواء كان مترشحا للتمرين أو مترشحا للتسجيل في الجدول1 - جميع الاجراءات التي تنص عليها القوانين2 والأعراف والتقاليد3 فإن النقيب يبعث بنسخة من مقرر المجلس بالقبول إلى الوكيل العام الذي يقوم يفتح ملف للمعني بالأمر وتبرمج جلسة خاصة بمحكمة الاستئناف4 لأداء القسم أو اليمين ويقوم النقيب بتقديم المترشح وهو مرتديا لأول مرة البذلة المهنية الى هيئة المحكمة.
وفي هذا الاتجاه تنص المادة 12 من القانون المنظم لمهنة المحاماة :"لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين ولا يشرع في ممارسته الا بعد أن يؤدي القسم" .
والقسم أو اليمين في اللغة هي القوة5 والقدرة وأصلها اليد اليمنى التي هي أقوى من اليد اليسرى حيث أطلقت على الحلف للتوكيد وتقوية أمر معين. واليمين في القاموس (? مؤنث - ) هو القسم لأن الناس كانوا في عصر الجاهلية يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون أو اذا تحالفوا أخد كل واحد باليد اليمنى لصاحبه. و اليمين في الشرع عقد يقوي به الحالف ما عزم عليه من فعل شيء أو تركه6.
وتأتي اليمين بحروف ثلاثة هي الواو والباء والتاء7 ويكون المقسم به هو الله عز وجل أو أسمائه الحسنى أو صفاته8 أو المخلوقات 9 ويكون الحالف هو المخلوق. وإدخال الخالق أو بعض المخلوقات في الحلف هو في الواقع تعبير على اشراك الله عز وجل أو أقرب المخلوقات ( الاباء أو الابناء ) كشهداء على قول الحالف. أما المقسم عليه فهو اما واقعة أو حقيقة أو وعد بفعل شيء أو بتركه.
وقد نهى القرآن عن الاكثار من اليمين بقوله تعالى "لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم" 10 كما نهى عن اليمين الكاذبة او اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. قال سبحانه وتعالى "ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم".11 وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الكبائر: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس".12
واليمين اما قضائية أو غير قضائية. واليمين القضائية هي طريقة من طرق الاثبات في القضاء تؤدى في بعض الحلات شريطة وجود دعوى جارية وهي اما حاسمة13 يوجهها أحد الاطراف لخصمه وإما متممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لعدم كفاية ما قدمه الخصم من حجج والكل بهدف اتمام الحجج باليمين. أما الثانية وهي اليمين الغير قضائية أو القانونية فهي لتأكيد القيام بما يعد به الحالف من عمل أو بسلوك معين أو بالامتناع عن القيام به وهي ما تعرف باليمين المنعقدة وتسمى ايضا اليمين المعقودة والمؤكدة. يقول الله سبحانه وتعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الايمان"14. كما يقول عز من قائل "ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها".15 ولا يمكن تصور النقض إلا في المستقبل.
وبالرجوع الى القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا سيما المادة 12 منه نجد بان قسم او يمين المحامي هي يمين منعقدة اذ تنص المادة المذكورة على صيغة القسم كالتالي :
"أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي انتمي اليها وأن احافظ على السر المهني وأن لا أبوح أو انشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة والسلم العمومي"
وبتحليل هذا القسم بصفة أولية وسطحية نجد بان الحالف هو المحامي والمقسم به هو الله عز وجل والمقسم عليه هو القيام بممارسة مهنة المحاماة بكيفية معينة وعدم القيام بأفعال يعتبرها المشرع منافية للمهنة.
و"يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الاول ويحضرها الوكيل العام وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين".
ويؤدي نفس القسم وبنفس الكيفية المترشح المعفى من شهادة الاهلية ومن التمرين اذ تنص المادة 21 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة على ما يلي "يؤدي القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الاهلية ومن التمرين، والذي تقرر تسجيله في الجدول وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشر أعلاه".
وبالرجوع الى ظهير 12 غشت 1913 بخصوص المسطرة المدنية16 فان الفصل 38 ينص على ما يلي "يقوم المحامون بأداء اليمين فور قبولهم لاجتياز التمرين أو اثر تقييدهم في الجدول اذا كانوا غير خاضعين للتمرين." واستنادا الى الفصل الرابع من ظهير 18 نونبر 191617 والذي أعطى لمحكمة الاستئناف صلاحية تحديد نظام لمهنة المحاماة بالنسبة لكل نقابة للمحاماة بالمغرب وذلك بموجب مقرر تتخده بجمعيتها العمومية وبعد الاستماع الى الوكيل العام، حددت محكمة الاستئناف بالرباط نظاما لهيئة المحامين لدى المحكمة الابتدائية بالدلرالبيضاء بتاريخ 9 يناير 1917 18 نصت بفصله الرابع على ما يلي : "يقع ترتيب المحامين بالجدول أو بلائحة التمرين ابتداء من يوم قبولهم أو من اليوم الذي أدوا فيه اليمين عند الاقتضاء".
ونلاحظ بان التقييد في الجدول كان يتم قبل أداء اليمين عكس ما يقع اليوم اذ يسجل المحامون المعفون من الاهلية ومن التمرين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم حسب الفصل 22 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ونص ظهير 12 غشت 1913 على صيغة اليمين الواجب أداؤها بالفصل 381 وهي كالتالي: " أقسم بالله العظيم على أن لا أعلن ولا أنشر بصفتي مدافعا أو مستشارا ما يخالف القوانين أو الانظمة أو الاخلاق العامة أو أمن أو السلم العمومي وعلى أن لا أحيد أبدا عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية".
وباعتبار أن ظهير 12 غشت 1913 المشار اليه أعلاه لا يسمح بمزاولة مهنة المحاماة لدى "المحاكم الفرنسية" (بآليتنا الشريفة حسب الفصل 32 ) الا للفرنسيين المقيدين بجدول المحامين لدى احدى المحاكم الفرنسية أو للأجانب المجازين في الحقوق الذي يكونوا قد مارسوا فعليا مهنة المحاماة طيلة ثلاث سنوات على الاقل أو للفرنسيين والأجانب الحاملين للإجازة الفرنسية في الحقوق والذين يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات من التمرين وهم يمارسون مهامهم لدى المحاكم الفرنسية بالمغرب فان صيغة القسم لم تكن لتختلف على القسم المؤدى في فرنسا.
وقد كانت صيغة القسم في فرنسا هي الاخرى على الشكل التالي : " أقسم بالانجيل على أن لا أعلن ولا أنشر بصفتي مدافعا أو مستشارا ما يخالف القوانين أو الانظمة أو الاخلاق العامة أو أمن أو السلم العمومي وعلى أن لا أحيد أبدا عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية".19
ويكمن الاختلاف في اليمين "المغربية" مع اليمين "الفرنسية" آنذاك في المقسم به اذ يتم الحلف في فرنسا على الانجيل بينما يتم بالمغرب بالله سبحانه وتعالى.
وقد كان الطابع الديني يغلب على اليمين في عهد الرومان اذ كان المحامي يقسم على الانجيل بأنه لن يتفانى في الدفاع عن موكله وأن لا يكلف بقضية سيئة.20
أما في فرنسا فان قسم المحامي مر من عدة مراحل منها ما هو ديني في البداية بالطبع ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو مهني محض.
ويمكن القول بان التعديلات المتعددة التي عرفها القسم في فرنسا تبرز في الواقع مدى تعقيد العلاقات بين المحامين والسلطة السياسية.
وباعتبار أن مهنة المحاماة في فرنسا ترجع الى القرن الثالث عشر فإننا نجد أن نظام فيليب الثالث (Philippe le Hardi ) المؤرخ في 23 أكتوبر 1274 ينص على أن المحامين يقسمون على الإنجيل21 وباللاتينية على أن لا يتكلفوا إلا بالقضايا العادلة وأن يدافعوا عنها بعناية وبإخلاص وأنهم سيتخلون عنها اذا ما تبين لهم بأنها غير عادلة وإذا رفض المحامون أداء هذا القسم فانهم سيمنعون من مزاولة المهنة الى أن يؤدوا هذه اليمين. كما كان هذا القسم يتضمن جانبا بخصوص اتعاب المحامي الذي حددها النظام في مبلغ اقضاه 30 جنيه حيث كان المحامي يقسم أن لا يأخذ مبلغا اكثر من الحد الاقصى. وإذا ما حنث الحالف بيمينه يشطب عليه من مهنة المحاماة إلا اذا ارتئى القضاة تأديبه بغير ذلك حسب خطورة الافعال .22
وحينما كان القاضي يسأل المحامي بعد أداء اليمين كان هذا الاخير يعد بان يكون حاضرا في الصباح الباكر وان لا يزعج الجلسات وان لا تكون مرافعاته طويلة.23
وكان نظام فيليب الثالث عشر يقرئ مرة في السنة بغرفة الجنايات.
وفي سنة 1344 ادخل البرلمان تعديلات على قسم المحامي حيث أصبح يتضمن اضافة الى المبادئ العامة المشار اليها سابقا التزام المحامي بعدم استعمال وسائل التسويف أو التصريحات الغير المضبوطة أو التي لا علاقة لها بالموضوع. كما يقسم على أخد اقل من 30 جنيه في حالة ما اذا كانت القضايا بسيطة.24
وكان القسم في بعض المدن كميدز (Medz) مثلا أكثر شرحا وأكثر استفاضة وأكثر قيودا بالنسبة للمحامي.25
وبعد ذلك أصبحت صيغت القسم ولمدة قصيرة بسيطة للغاية وأصبح المحامي يقسم أمام القضاة على احترام أوامر وقرارات وأنظمة المحكمة. ولم يكن الجميع يحترم اعادة أداء القسم سنويا26. وكان النقيب في ما بعد والقدامى المتواجدين معه هم الذين يعيدون أداء اليمين أصالة عن نفسهم ونيابة عن باقي المحامين27.
وبقي الطابع الديني يغلب على اليمين خلال القرن السابع عشر  والثامن عشر والى غاية الثورة الفرنسية حيث ألغى نابليون بونابارت مهنة المحاماة وحل النقابات بمرسومين مؤرخين في 2 و 11 شتنبر 1780.
وبتاريخ 14 دجنبر 1804 أصدر نابليون بونابارط مرسوما يتضمن نظاما لممارسة مهنة المحاماة. وكان هذا النظام أقسى وأسوء نظام عرفته مهنة المحاماة في فرنسا لانه افقد المهنة كل استقلاليتها. 28 وأصبح لليمين طابعا سياسيا بامتياز أذ نص المرسوم على صيغة القسم كالتالي : "أقسم بطاعة دساتر الامبراطورية وبإخلاص الامبراطور وأن لا أعلن ولا أنشر بصفتي مدافعا أو مستشارا ما يخالف القوانين أو الانظمة أو الاخلاق العامة أو أمن أو السلم العمومي وعلى أن لا أحيد أبدا عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية وألا ارشد أو ادافع عن اية قضية أعرف من خلال ضميري ووجداني انها غير عادلة". 29 والملاحظ من خلال هذا القسم هو تغييب الطابع الديني على القسم وذلك بإبعاد القسم على الانجيل وإدخال الطابع السياسي بالقسم على الاخلاص للإمبراطور.
وفي سنة 1830 ( قرار 22 أكتوبر ) اقتصر لوي فيليب30 على التعديل الشكلي اذ اصبح المحامي يقسم على الوفاء لملك فرنسا ( أو ملك الفرنسيين ) والخضوع للدستور والقوانين الفرنسية.
وفي سنة 1954 اصدرت فرنسا مرسوما يلغي القسم في جانبه المتعلق بالإخلاص لرئيس الدولة ويحتفظ بالباقي . وبتاريخ 9 يونيو 1972 أضيفت بعض العبارات للقسم الذي اصبح كالتالي : "أقسم كمحامي أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية وقواعد مجلس الهيئة التي أنتمي اليه وأن لا افوه أو أنشر ما يخالف القوانين والانظمة والاخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي"
وفي 15 يونيو 1982 صدر القانون المعروف بقانون بادنتر 31 الذي عدل قسم المحامي وجعله يقتصر على الصيغة التالية : "أقسم كمحامي أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية"
وبقي القسم على صيغته الى ان جاء قانون 31 دجنبر 1990 الذي عدل قانون 15 يونيو 1982 حيث أضيفت كلمة الاستقامة (Probité) الى القسم: "أقسم كمحامي أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال واستقامة وإنسانية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.