تقدمت المواطنة فاطمة اشتوك الساكنة بدوار لبقاقشة الرقم 154 المجاطية مديونة، بشكاية إلى وزير العدل والحريات، وضعتها بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل بتاريخ 15/06/2012 تحت رقم 26441، تؤكد فيها أنها تعرضت ل«شطط في استعمال السلطة» في ملف قضائي ، بحيث سبق أن تقدمت بملف جنحي لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء وتم البت فيه بحكم تحت عدد 08/5279، غير «أن هذا الحكم شابه خطأ مادي تمثل في إغفال الحكم على أحد الأطراف المدعى عليهم «ح.ف»، علما تضيف المشتكية في شكايتها التي تتوفر الجريدة على نسخة منها بأن النيابة العامة قامت بمتابعتها، الشيء الذي دفع محكمة الاستئناف إلى إرجاع الحكم إلى المحكمة الابتدائية من أجل تدارك الخطأ ، حيث تمت متابعتها بخصوص ملف جنحي عدد 10/2339 بناء على حكم عدد 5568 صدر بتاريخ 11/05/2010». وتؤكد المشتكية «أنه بعد تصحيح الخطأ طالبت عن طريق المحامي بضم الملف الأخير إلى ملف الاستئناف بمحكمة الاستئناف، الذي تقدمت به و المسجل تحت عدد 6734/2008، وبتاريخ 18/01/2012 تم تبليغ الأظناء بالاستئناف عن طريق مفوض قضائي، وتم الاستماع إليهم بتاريخ 29/02/2012، كما تقدمت بأحكام سابقة تثبت حالة العود الثابتة ضد الاظناء، غير أن الحكم أثارالاستغراب بناء على اجتهاد خاص، ويتمثل في تأخير البت في النازلة إلى حين استدعاء «ق.م» بتاريخ 30/05/2012 بصفته متهما من أجل الاستماع إليه في الجلسة القادمة والمحدد تاريخها في 27/06/2012»، مشيرة إلى أنها «حين تسلمت نسخة الاستدعاء اتضح لي بأنه تم استدعاؤه بصفته شاهدا و ليس متهما، رغم أنه تربطه بالأظناء علاقة أخوة ، كما أنه ليس متابعا بهذا الملف، الشيء الذي يثير الشكوك، خاصة وأنني سألت المحامي الذي أبدى استغرابه كذلك»!. وتلتمس المشتكية «إجراء بحث نزيه في الموضوع ، خاصة وان هذا الملف ومنذ 2008 و هو يروج في المحكمة، في الوقت الذي جاءت بعده ملفات تم البت فيها بخصوص نفس الأظناء، يتعلق الأمر بالملفين عدد 09/2219 قرار 2521 بتاريخ 28/04/2010 والملف الثاني 09/3228 قرار 5206 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحيث أن هذه الأحكام بها عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ ، غير أن هذه الأحكام لم تُؤخذ بعين الاعتبار أثناء النظر في الملف موضوع الشكاية». محمد بوتمارت