مع الاعلان عن فتح ورش إصلاح القضاء وتقوية مكانة السلطة القضائية دستوريا ، أصبح المواطنون أكثر ثقة في السلطة القضائية التي يوجهون لها تظلماتهم وكلهم أمل في إصلاح الأخطاء التي قد يرتكبها بعض القضاة من خلال الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي يصدرونها، وهي مجانبة للصواب بتعليلات ناقصة، وذلك ما يطرحه بعض ورثة لعسيلية بنت محمد التازية (منهم مرشيد الضاوية بنت بوعزة مكواني)، ليس فقط بخصوص منطوق الأحكام في الملفات التالية: 1 - حكم ابتدائي ببرشيد رقم 234 ملف عدد 2998 - 4 - .. بتاريخ 18 - 4 - 2006 2 - قرار استئنافي غرفة مدنية سطات رقم 823 - 8 ملف 030 - 07 - 1 بتاريخ 16 - 12 - 2008. 3 - قرار الغرفة المدنية القسم الثاني بالمجلس الأعلى رقم 987 ملف 4009 - 21 - 09 بتاريخ 2 - 3 - 2010. ولكن كذلك بالنسبة لعدم دراسة مقالاتهم وعرائضهم التوضيحية لأصل النزاع / الخلاف الذي بلغ حد التنفيذ بناء على ملف التنفيذ رقم 380 - 11 - 26 الذي من المنتظر أن يتم الخروج لعين المكان لتنفيذه يوم الأربعاء 14 - 12 - 2011 ، والحال أن المتظلمين غير راضين على ذلك لقناعتهم أن الأحكام جانبت الصواب ويستوجب مراجعتها مليا والتريث في قراءة مضمون كل وثيقة على حدة، والاستماع إلى وكيل المواطنة مرشيد الضاوية للتأكد من بداية الغلط / أو التغليط إلى نهايته حماية لحقوق الورثة الشرعية وصونا لمكانة السلطة القضائية في أعينهم. وللإيضاح، فإن المتظلمين يدرجون التوضيحات التالية: إن المرحومة لعسيلية طلقها زوجها امحمد مكواني بن بوعزة سنة 1957 فيما لم يتوف هو إلا عام 1964. ان الضاوية بنت امحمد بن بوعزة وارثة بحكم رسم الاراثة عدد 307 صحيفة 321 كناش 9 بتاريخ 29 - 4 - 1998. ان اسم الارض الأصلي هو «الشويرف»، فيما الحكم يشير إلى أرض السمانة. هناك رسم تراجع للعسيلية بتاريخ 18 - 10 - 1986 ؟! وقّع ورثة المرحومة لعيسلية اتفاقا ... ! إن مرشيد قاسم أبرم عقد سُهمة عرفية مع مرشيد عبد السلام هناك أطراف أخرى من خارج الورثة اشتروا جزءا من العقار موضوع النزاع ولهم حاليا ملف يروج أمام استئنافية سطات تحت عدد 69 - 2011 جلسة 19 - 10 - 2011 (ورثة أحمد زواط) ملف طلب ايقاف التنفيذ وملف آخر بصفتهم متعرضين خارج الخصومة. وتجدر الاشارة إلى أن الارض المراد إفراغها حاليا توجد بها بنايات وسكان، إذ كان من المستحب اعلان الصعوبة إلى حين اعادة البحث الدقيق في الملفات برمتها للوصول للحقيقة التي تعيد الأمور إلى نصابها ، لأن أطراف الدعوى يعلمون فيما بينهم من له الحق من غيره.