انطلاقا من الاختصاصات الموكولة سابقا للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان وكذا الاختصاصات المنصوص عليها في الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الانسان، تمت ملاحظة كل من الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009 والاستفتاء على مشروع الدستور يوم فاتح يوليوز 2011. ومن هذا المنطلق أمكن بلورة مجموعة من الملاحظات والاقتراحات. اولا - بالنسبة للانتخابات التشريعية 2007 انطلاقا من ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 من لدن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، يمكن اقتراح التوصيات التالية: أ - على مستوى العملية الانتخابية تعليق لوائح الناخبين خارج مكاتب التصويت ونشر نتائج الاقتراع بمكاتب التصويت مباشرة بعد نهاية عملية الفرز لتعزيز مبدأ الشفافية. ب - على مستوى محيط العملية الانتخابية دراسة مختلف الاختيارات المؤسساتية في مجال تنظيم وتدبير العمليات الانتخابية، بما فيها امكانية خلق وكالة متخصصة، وذلك بتوظيف تراكمات التجربة الوطنية والمكتسبات المحققة في هذا المجال، وخاصة خلال الاقتراعين التشريعيين الأخيرين (2002 و 2007 ) ، بهدف توطيد التقدم المحرز في تأمين شفافية نزاهة الانتخابات. تنظيم عملية الملاحظة بواسطة نص قانوني والعمل على تسوية الاوضاع القانونية للهيئات الوطنية والدولية المشاركة في ملاحظة الانتخابات. اعداد دفتر تحملات للهيئات المشاركة في ملاحظة الانتخابات يحدد بوضوح الاهداف والمساطر ومدونة السلوك، مع وضع دليل وطني للملاحظة وتوفير تكوين كاف للملاحظين. الاستفادة من تجربة الملاحظة للاقتراع الاخير مقرونة بالدراسة المتأنية للتشريعات المقارنة، لأن في ذلك متسعا من التوليد والاستنباط والاستيحاء، وذلك للإحاطة بكل الابواب الضرورية في تقنين الملاحظة بما يشمل وضعية الملاحظين، وحقوقهم وواجباتهم، واستقبال هيئات الملاحظين الدوليين، واعتماد الملاحظين من الداخل والخارج، وصولا الى تحديد المخالفت والجزاءات المترتبة عليها، الى غير ذلك من المقتضيات الضرورية في سبيل النهوض بحقوق وحريات المواطن المغربي والمساهمة في بناء الصرح الديمقراطي لبلدنا. ثانيا - بالنسبة للانتخابات الجماعية 2009 ومساهمة من المجلس الوطني لحقوق الانسان في دعم المكتسبات وانطلاقا من مقاربة حقوقية على ضوء نتائج الملاحظة المباشرة للانتخابات الجماعية الأخيرة فانه يوصي بما يلي: 1 - حول الاهلية الانتخابية والقيود المتعلقة بالتسجيل والتصويت والترشيح في أفق ملاءمة الفقرتين الاولى والثانية من المادة الخامسة للمادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي، من جهة، بمنح حق القيد في اللوائح الانتخابية و حق التصويت للعسكريين ومأموري القوة العمومية المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة 5 من مدونة الانتخابات. ومن جهة أخرى يوصي المجلس برفع القيود المتعلقة بالتسجيل والتصويت والترشيح على المتجنسين المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 5 من مدونة الانتخابات في اللوائح الانتخابية. كما يوصي بتمكين الأجانب المقيمين بالمغرب بصورة قانونية من حق التسجيل والتصويت في الانتخابات الجماعية. 2 - حول تسهيل الولوج الى عملية التسجيل بالنسبة لفئات معينة من الناخبين والناخبات وتطوير منظومة التمييز الجغرافي الايجابي. امام الصعوبات التي عانت منها بعض الفئات من السكان للولوج الى التسجيل في اللوائح الانتخابية بسبب اعتماد آجال موحدة للتسجيل وأماكن قارة له، فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي، حسب الحالات، باعتماد مكاتب تسجيل متنقلة او بتحديد اجال استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية تأخذ بعين الاعتبار: الظرفية الزمنية الخاصة لحراك فئات الرحل والصيادين العمال في وضعية هجرة مؤقتة (اوراش الفلاحة والبناء... الخ) الظروف المناخية القاسية التي تسود بالمناطق الجبلية خلال فترات التساقطات المطرية والثلجية والمتزامنة غالبا مع انغلاق الطرق تزامن بعض حالات نقل السكان في اواخر شهر دجنبر وأوائل شهريناير في اطار اعادة هيكلة بعض الاحياء وما يؤدي اليه من خلق لوضعية لم يبلغ فيها السكان المعنيون الاجال الادارية التي تسمح لهم باستخراج شواهد الإقامة في الوقت الذي اختفى فيه عنوانهم الاصلي الصعوبات التي تصادفها بعض الفئات للادلاء بوثائق تثبت قانونية وضعهم السكني (شهادة الملكية، وصل الكراء، فاتورة الماء و الكهرباء) سيما مع لجوء عدد منهم الى قطاع الكراء غير المهيكل المنخفض التكلفة. المواطنون الذين لا يتوفرون على سكن قار، على ان يسجلوا على عنوان اقرب مركز للرعاية الاجتماعية للمنطقة التي يعتادون على التنقل أو مزاولة نشاطهم المهني (ان وجد) فيها. 3 - حول معايير تقطيع الدوائر الانتخابية وتكافؤ الفرص. يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتماد معايير تضمن تكافؤ الفرص بين المنتخبين على أسس تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية للكتلة الناخبة والمساحة. كما يقترح المجلس مراجعة مدى الملاءمة الفعلية للصيغة الحالية للفقرة الاخيرة للمادة 198 من مدونة الانتخابات والتي تحدد معايير تقطيع الدوائر الانتخابية داخل الجماعات التي ينتخب مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي وخاصة المعيار الاول المتمثل في ضرورة ان يراعي في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الامكان تحقق توازن ديمغرافي فيما بينها مع متغير قانوني اساسي يتمثل في اعتماد معيار الاقامة للتسجيل في اللوائح الانتخابية بمقتضى المادة 4 المعدلة من مدونة الانتخابات. 4 - حول بطاقة الناخب من أجل تبسيط مسطرة التصويت وتوفير شروط افضل لمشاركة الناخبات والناخبين, فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي باعتبار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ودفتر الحالة المدنية صالحة لجميع الانتخابات العامة والجماعية والاستفتاءات. تابع ص 1 5 - حول ايداع وتسجيل الترشيحات لضمان ظروف سليمة لتطبيق تدابير التمييز الايجابي، واخذا بعين الاعتبار ضرورة التكيف مع الوضع الحالي للقدرات التدبيرية للاحزاب السياسية ,فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي في حالة عدم استيفاء لائحة الشروط القانونية المطلوبة في المادة 204 برسم الانتخابات الجماعية بأن يجوز لوكيل اللائحة ايداع ترسيخ تعديلي داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ ايداع الترشيح الاصلي. ويجب على الترشيح التعديلي ان يقتصر حصرا على استيفاء الشروط القانونية المطلوبة في المادة 204 على ان تسلم السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من ايداع الترشيح الاصلي او التعديلي. 6 - حول اوراق التصويت من أجل تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الظروف التي تتيح لهم ممارسة حقهم وواجبهم في التصويت, فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بضرورة التفكير الجيد في اعداد اوراق تصويت خاصة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الاحتياجات الخاصة. 7 - حول مصاريف المرشحين اثناء الحملة الانتخابية من أجل توفير اسقف مريحة لمصاريف الحملات الانتخابية من جهة وكذا المساهمة في نقل جزء من الاقتصاد الانتخابي من مجال غير مهيكل الى مجال مهيكل. من جهة أخرى فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بأن يحدد المرسوم المحدد لسقف المصاريف الانتخابية والمشار اليه في المادة 289 المصاريف الخاصة بالانتخابات الجماعية على اساس عدد السكان بكل صنف من الجماعات المحلية وتبعا لعدد المقاعد بكل مجلس مع تحديد سقف مبلغ لكل نسمة يتناقص كلما كبر حجم سكان ومقاعد الجماعة المعنية. كما يمكن ان تعتمد عملية التحديد على معايير اخرى اضافية خلال الانتخابات التشريعية كمساحة الدائرة الانتخابية مثلا. ومن أجل ضمان شفافية ومراقبة اكبر لهذه المصاريف وكإجراء أساسي لتخليق العملية الانتخابية فان المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بان يتعين على كل مرشح في الجماعات الخاضعة للاقتراع الاحادي الاسمي، وعلى كل وكيل لائحة في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة فتح حساب بنكي جاري ووحيد لوضع وصرف مصاريف الحملية الانتخابية. ومن أجل تمكين النساء المرشحات من شروط متكافئة لاجراء الحملة الانتخابية في المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي، بأن يتضمن الجدول الارشادي لمصاريف الحملة الانتخابية اشارة واضحة الى تحمل بعض المصاريف، كتلك المتعلقة بحضانة الاطفال. 8 - حول تكافؤ الفرص بين المرشحين والمرشحات الموجودين في وضعية تنافس مع منتخبين ومنتخبات مزاولين لمهام تنفيذية اثناء انتداب انتخابي جاري من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والمرشحات الموجودين في وضعية تنافس مع منتخبين ومنتخبات مزاولين لمهام تنفيذية اثناء انتداب انتخابي جاري، يوصي المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بتبني، من منظور مقاربة مرتكزة على حقوق الانسان، ضرورة ضمان استمرار ولوج حائزي الحقوق الى حقوقهم المتعلقة بالحصول على بعض الرخص ( مثال: السكن، مزاولة انشطة تجارية او صناعية...) دون اغفال مبدأ استمرارية المرفق العمومي، مع ارساء تدابير تمكن من الفصل المتزايد بين مزاولة المهام التنفيذية اليومية والتقليص مع مخاطر استثمارها على المدى القصير في طلب انتداب انتخابي بشكل قد يؤثر على شروط المنافسة المتكافئة بين المرشحين. وهكذا، فإذا كانت الدوريات الصادرة عن السلطة الوصية على الجماعات المحلية، قد وضعت حدودا واضحة بين ضرورات استمرار المرفق العام الجماعي وبين امكانيات استغلال بعض الخدمات الجماعية (رخص البناء مثلا) لاغراض انتخابية، فإن التفكير في الوضع القانوني لإمكانية نشر حصيلة تسيير المجلس المنقضية ولايته ووضعها موضع النقاش العمومي، كما هو الشأن بالنسبة لانظمة انتخابية مقارنة يبقى ضروريا. كما يتعين التفكير مستقبلا في وضع تصميم نموذجي و ارشادي لتقديم الحصيلة بشكل يؤدي الي تفادي استعمال بعض رموز المملكة ضمن المنشورات المتضمنة لهذه الحصيلة، وذلك كاجراء وقائي من شأنه المساهمة في تفادي الاستثمار في الرأسمال الرمزي لرموز المملكة في الاستراتيجيات التواصلية للحملة الانتخابية. كما أن من شأن هذا التصميم النموذجي والارشادي لتقديم الحصيلة أن يمكن على مستوى اعدادها من التمييز بين تقييم العمل الحكومي والادارة الترابية من جهة وتقييم حصيلة المجلس الجماعي من جهة ثانية، علما ان بعض المنتوجات التواصلية التي وزعت خلال الحملة الانتخابية كانت تتسم بنوع من الخلط بين هذين المستويين. 9- البيئة و الحملة الانتخابية في اطار الاستجابة لتحدي إقامة حملة انتخابية غير ماسة بالحق في بيئة سليمة وجمالية المكان يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتماد منصات مؤقتة لتعليق ملصقات الحملة الانتخابية، وتقليص عدد اماكن التعليق وتشجيع وسائل الدعاية اللامادية خاصة الالكترونية منها وتخصيص اماكن خاصة ومجهزة لاحراق اوراق التصويت. 10 - التواصل الانتخابي يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان باعداد ميثاق اخلاقي يشكل التزاما مرجعيا للاحزاب ومرشحيها بخصوص التزام المرشح /المرشحة الفائز بالقواعد القانونية والاخلاقية للتنافس الانتخابي واستمراره في الانتماء السياسي للحزب الذي انتخب باسمه طيلة مدة انتدابه الانتخابي الجماعي او تقديمه لاستقالته منه. يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان بإعداد ميثاق اخلاقي يشكل التزاما مرجعيا لوكالات التواصل المشاركة في اعداد وسائل التواصل الانتخابي. يتضمن على الخصوص تذكيرا بالمخالفات القانونية المرتبطة بالحملة الانتخابية وبالقواعد المتعلقة بالسر المهني وتعارض المصالح. كما يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان بتطوير التواصل الالكتروني والاستعمال الانتخابي لتقنيات الاعلام والتواصل بشكل يضمن التوازن بين القواعد العامة المتعلقة بقانون حماية المعطيات الشخصية وتطوير هذه الوسيلة لخدمة التواصل الانتخابي, علما انه يمكن اعتبار الرسائل التواصلية الخاصة بالحملة الانتخابية كعرض البرامج الانتخابية او المرشحين او الدعوة للتصويت ضمن الاستثناءات الواردة على مبدأ القبول المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 09.08 ومن ثم يمكن اعتبار هذه الرسائل مندرجة ضمن معنى الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة د من المادة المذكورة. 11 - حول مساعدي الحملة الانتخابية من أجل ضمان عدم الخلط بين وظيفة مساعدة الحملة الانتخابية، وبين توزيع الهبات العينية والنقدية عن طريق التوظيف غير العقلاني لمساعدي الحملة الانتخابية ومن أجل ضمان شفافية اكبر لمصاريف الحملة الانتخابية وتوفير حد أدنى من الحماية القانونية لمساعدي الحملة الانتخابية المعتبرة بمثابة مهنة موسمية ضمن الاقتصاد الانتخابي، فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بأن تسري على مساعدي الحملة الإنتخابية غير المنتمين للأحزاب السياسية التي يقومون بالحملة الانتخابية لصالحها، مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالعقود محددة المدة. كما يوصي المجلس باعتماد مقتضى تنظيمي يحدد عددهم وفق قاعدة تأخذ بعين الاعتبار الكتلة الناخبة ومساحة الدائرة الانتخابية، تفاديا لتحويل هذه الالية المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية الى حالة التوزيع المقنع للهبات النقدية والعينية والذي يشكل مخالفة انتخابية. 12 - منع استخدام الاطفال كمساعدين للحملة الانتخابية يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان بإعداد ميثاق اخلاقي يشكل التزاما للاحزاب ومرشحيها بعدم استخدام الاطفال كمساعدين للحملة الانتخابية. كما يوصي باعتبار هذا الاستخدام من المخالفات التي سيتم ادراجها في مدونة الانتخابات. 13 - الوسطاء المساهمون في توزيع الهبات العينية والنقدية وباقي المخالفات المشار اليها في المادة 100 من مدونة الانتخابات. من أجل تخليق المسلسل الإنتخابي يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتطوير آلية خاصة لرصد وردع ظاهرة الوساطة الانتخابية التي تظهر خصوصا في فترة ما قبل الحملة الانتخابية. 14- حول استخدام رموز المملكة في الحملة الانتخابية يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوسيع نطاق المادة 52 من مدونة الانتخابات ليتم منع هذه الممارسة التي من شأنها المساس بشروط المنافسة المتكافئة بين المترشحين، علاوة على احتمال أن تؤدي إلى التأثير على اختيار الناخبين والناخبات، بالنظر للقيمة الرمزية الكبيرة لرموز المملكة. 15- استكمال منظومة الولوجيات يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجعل عامل الولوجيات عاملا محددا لاختيار مكاتب التصويت. 16- تبسيط عملية التصويت أمام التعقيد الذي تطرحه ورقة التصويت, يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصياغة مقاربات ديداكتيكية أكثر ملاءمة باستعمال وسائط الاتصال العمومية (التلفزة، الإذاعة...) لتمكين الناخبات والناخبين من قراءة أفضل لورقة التصويت الفريدة، بالنسبة لعموم المواطنين بمختلف فئاتهم واحياجاتهم الخاصة. كما يوصي المجلس باعتماد التصويت الإلكتوني التجريبي. 17- حول مكاتب التصويت وتجهيزاتها تفاديا لبعض الإكراهات التي تم رصدها يوصي المجلس بتحديد سقف أدنى للشروط الواجب توفرها في مكاتب التصويت والتجهيزات الموضوعة رهن إشارتها. كما يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد التشوير للإرشاد الى اتجاه مكاتب التصويت، لتجاوز الصعوبات التي صادفها مجموعة من الناخبين والناخبات للتعرف على المواقع الجديدة لمكاتب التصويت. 18- حول القدرة التدبيرية لأعضاء مكاتب التصويت يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراعاة عامل القرب في تشكيل أعضاء مكتب التصويت حتى يتمكن الأعضاء من ممارسة حقهم في التصويت. كما يوصي المجلس بتحسين مردودية التكوينات الموجهة لأعضاء مكتب التصويت،عبر إعادة النظر في برمجتها (مدة كافية قبل الاقتراع)، والتركيزعلى دراسة الحالات، والمحاكاة ولعب الأدوار، مع الإشراك الضروري لقضاة المادة الانتخابية كمنشطين للتكوينات واستثمار الاجتهاد القضائي في المادة الانتخابية في دراسة الحالات، كما يوصي المجلس بإعداد دليل للتدابير الأمنية التي يتعين على أعضاء ورؤساء مكاتب التصويت اتخاذها والتعامل معها تضاف إلى الحقيبة البيداغوجية للتكوينات. 19- وضع مكاتب تصويت متنقلة من أجل تجاوز الصعوبات المتعلقة بممارسة الحقوق الانتخابية (تسجيل، تصويت..) بالنسبة لفئة الناخبين والناخبات المزاولين لأنشطة اقتصادية من نوع خاص تفترض حراكا جغرافيا مهما للهيأة الناخبة (الصيد البحري، الرعي) وهي صعوبات تطال جميع مراحل العملية الانتخابية يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان باستكمال منظومة التمييز الجغرافي الإيجابي لفائدة الرحل والناخبات والناخبين الممارسين لأنشطة اقتصادية تتطلب حراكا جغرافيا مهما وكذا لبعض الفئات الخاصة من الساكنة (الساكنة ذوي الحراك المحدود، المرضى...) وذلك بوضع مكاتب تصويت متنقلة. 20 - توفير وسائل النقل العمومية من أجل تقوية ضمانات نزاهة العمليات الانتخابية وتفادي فرص حصول الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 77 اثناء نقل الناخبين والناخبات، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات العمومية بوصفها صاحبة التزام، بتوفير وسائل نقل عمومية، أو مسخرة توضع رهن إشارة الناخبين والناخبات، خاصة في الجماعات القروية التي تسجل فيها وجود تجمعات سكنية بعيدة عن الطريق المعبدة وكذا التي تبعد فيها مكاتب التصويت لأسباب لوجستيكية عن التجمعات السكنية، كما يقترح أن يشمل هذا الأجراء بالأولوية مكاتب التصويت الأكثر بعدا. وفي حالة تعذر ذلك يمكن اللجوء إلى وضع مكاتب تصويت متنقلة. 21 - يوم الاقتراع من أجل مساعدة المواطنين من و لوج أفضل لحقهم في المشاركة وتجاوز مجموعة من الإكراهات التنظيمية المرتبطة بتدبير الإقبال على الاقتراع من طرف الناخبين والناخبات، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بإجراء عملية الاقتراع يوم الأحد أو في يوم عمل يعلن عنه كيوم عطلة مؤدى عنه. 22- تدابير خاصة بالفترة الفاصلة بين الإعلان عن النتائج وتشكيل مكاتب مجالس الجماعات الحضرية والقروية يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدراج مقتضيات قانونية تتعلق بتوسيع تجريم توزيع الهبات العينية والنقدية علي المنتخبين خلال الفترة الفاصلة بين إعلان نتائج الانتخابات الجماعية وتشكيل مكاتب المجالس الجماعية، قد يعتبر حلا ملائما إلى جانب عمل التوعية والتحسيس الذي يمكن أن تقوم به السلطات العمومية، والأحزاب السياسية والجمعيات. 23 - التدبير المسطري الجيد للطعون يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان, بدعم قدرات الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات في مجال التدبير المسطري للطعون, عير دورات تكوينية للمرشحين والمرشحات المحتملين ,وكذا عبر برامج تكوينية تبث عبر وسائل الإعلام العمومية لفائدة الناخبين والناخبات. 24- حول دور وسائل الإعلام العمومي يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتطوير الانتشار الميداني للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، ومضاعفة الحصص الزمنية المتعلقة بها. ويوصي المجلس كذلك بتوجيه وسائل الإعلام العمومية إلى تقوية تغطيتها الإعلامية للترشيحات النسائية, خاصة في الجماعات القروية أو الحضرية النائية عن المدن الكبرى. كما يوصي بتطوير مؤشرات خاصة تمكن من قياس مدى ولوج النساء لوسائل الإعلام العمومي. 25 - التغطية الأمنية يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير الملائمة للتقليل من الاحتكاكات بين المرشحين ومساعديهم ومناصريهم عبر تقنين وفصل مسارات المواكب الانتخابية,كما يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوفير الأمن حول مكاتب التصويت وإبان الحملة الانتخابية ,خصوصا بالمناطق النائية أو المعروفة بحساسيتها الانتخابية الزائدة والتي يمكن اعتبارها «هشة انتخابيا» بالمعايير المقترحة في تقرير المجلس. 26- تقريب القضاء من المتقاضين وحماية الشهود المبلغين عن المخالفات الانتخابية يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان بوضع آليات جديدة تمكن من تقريب أماكن التقاضي من المواطنين ,خصوصا الناخبين والناخبات,وإذ يثمن المجلس المجهود المبذول في مجال تقريب قضاء المنازعات الانتخابية بخصوص النتائج ,فإن المجلس يوصي باعتماد آلية مماثلة أثناء فترة التسجيل في اللوائح الانتخابية من أجل تمكين المواطنين المعنيين من استعمال الامكانيات القانونية المخولة في مجال الطعن في قرارات لجان الفصل كما يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوضع برنامج لحماية الشهود المبلغين عن المخالفات الانتخابية، سيما وأن تحليل تقارير الملاحظة والاستجوابات النوعية أشارت إلى أن المتضررين لم يتمكنوا من تقديم شكايات بسبب تخوفهم من انتقام مرشحين أو مساعديهم. 27- حول تقوية ضمانات عدم الإفلات من العقاب في المجال الانتخابي كتدبير أساسي لتخليق العملية الانتخابية, فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بتقوية ضمانات عدم الإفلات من العقاب في المجال الانتخابي، عبر تمكين الطرف الممثل للحق العام من تجميع الحجج والوسائل الضرورية لإثبات المخالفات الانتخابية. (تدقيق). 28 - حول مأسسة الملاحظة إيمانا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور الملاحظة في تتبع نزاهة وشفافية الانتخابات وبناء على التجربة المتراكمة وطنيا, فإنه يوصي بما يلي: . المأسسة القانونية للملاحظة . تحديد الوضع القانوني للملاحظين وطرق اعتمادهم. . تعميم التأمين على الملاحظين المعتمدين وتنسيق برامج تكوينهم وربط الاعتماد بالإشهاد على الاستفادة من التكوين في مجال الملاحظة. . تزويد الملاحظين بالوثائق والمعطيات الضرورية لمزاولة مهامهم خلال فترة انتدابهم. . ضمان تغطية جغرافية متوازنة للملاحظين . تحضير ملاحظة الانتخابات في آجال معقولة قبل بداية العملية الانتخابية . توزيع مجهود الملاحظة على مختلف مراحل العملية الانتخابية وبشكل خاص فترات التسجيل وإيداع الترشيحات والفترة الفاصلة بين الإعلان عن النتائج وتشكيل مكاتب مجالسي الجماعات الحضرية والقروية. 29- اعداد خريطة للهشاشة الانتخابية كوسيلة من وسائل التدبير الاستباقي للعملية الانتخابية من أجل تدبير استباقي لبعض عناصر المسلسل الانتخابي واعتمادا على العناصر الثابتة في »الذاكرة الانتخابية« لمجموعة من الجماعات موضوع الملاحظة وفي أفق تفادي: . استغلال فاعلي العملية الانتخابية، في إطار تنافسي غير قانوني، لعجز ساكنة دائرة إنتخابية معينة أو فئة من ساكنتها في الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمس أو التأثير على حقوقهم السياسية في القيد والترشيح والتصويت بكل حرية. مقترحات تعديلات على مشروع القانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات (الصيغة التي تدارسها المجلس الحكومي بتاريخ 03 غشت 2011) التعديل الأول: المادة 2: يهم الهيئات التي يمكن لها أن تقوم بمهام الملاحظة، ويقترح التعديل إضافة: »المنظمات والهيئات الجهوية والدولية المتخصصة«. الأسباب الموجبة للتعديل: اختار المغرب سياسة الانفتاح على محيطة الجهوي والدولي وله ارتباط وثيق مع مجموعة التجمعات الجهوية منها حصوله على »»الوضع المتقدم« «في علاقته بالاتحاد الأوربي و»»شريك من أجل الديمقراطية« «في علاقة البرلمان المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وكذا عضويته في »»الاتحاد الأوربي من أجل المتوسط«...»... ألخ ويترتب عن ذلك التزامات ومن ضمنها تأهيل التشريعات الوطنية. واعتبارا لكون المغرب قد اختار طواعية وبإرادته السياسية الواضحة، أن يفسح المجال للملاحظة المستقلة للانتخابات، فمن المفيد أن تتاح الفرصة أيضا الى الهيئات والمنظمات الجهوية والدولية المتخصصة (الحكومية والبرلمانية) للمساهمة في عملية الملاحظة. التعديل الثاني: المادة 4: إضافة شرطين آخرين في الملاحظين المغاربة: أولا: أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية. ثانيا: أن لا يكون قد سبق له أن أدين بحكم قضائي نهائي في جرائم ذات الصلة بالانتخابات أو الرشوة والاختلاس أو خيانة الأمانة. الأسباب الموجبة للتعديل: تنتفي صفة الحياد في الملاحظ الذي يختار عدم التسيجل في اللوائح الانتخابية انطلاقا من موقف معين من العملية الانتخابية ولذلك وقياسا على ما هو معمول به في التجارب المقارنة، من المنطقي أن يتوفر في الملاحظ شرط الأهلية الانتخابية (التسجيل في اللوائح الانتخابية). كما أن شرط عدم الإدانة في الجرائم ذات الصلة بالانتخابات والرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة يبدو ضروريا درءا لكل شبهة ولتحصين عملية الملاحظة. التعديل الثالث: المادة 11: يعهد بكتابة اللجنة إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الأسباب الموجبة للتعديل: نظرا للعمليات التنظيمية والإدارية التي تستوجبها عملية اعتماد الملاحظين من مسك للطلبات والتأكد من مطابقتها للقانون وتوثيق مداولات اللجنة وقرارها وتحضير المراسلات وتلقي التقارير... ألخ، فإن النجاعة والفعالية تقتضي أن يعهد بمهمة كتابة اللجنة إلى الأمين العام للمجلس حيث مقر اللجنة الدائم. التعديل الرابع: المادة 16: تعديل السطر الأخير من هذه المادة على النحو التالي: - إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية ونتائجها، وإحالتها على الجبهة المعتمدة وعلى اللجنة بحسب الحالات. الأسباب الموجبة للتعديل: ينبغي التمييز بين نوعين من الملاحظين: الملاحظ المعتمد المنتمي لهيئة معينة ضمن مجموعة أخرى من الملاحظين و هذا الصنف يوجه تقاريره إلى الهيئة التي ينتمي إليها والتي تقوم بتوجيه تقريرها العام إلى اللجنة. أما الصنف الثاني فهو الملاحظ (الفرد) المعتمد من هيئة معينة لوحده، فهذا الأخير يوجه تقريره الي اللجنة. التعديل الخامس: المادة 17: تعديل السطر الأخير من هذه المادة على النحو التالي: - عدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية، من شأنه أن يؤثر على الهيأة الناخبة ويوجه اختيارها. الأسباب الموجبة للتعديل: يفترض في الملاحظة كونها تشمل كل مراحل العمليات الانتخابية ومن المتعارف عليه أن الهيئات المكلفة بالملاحظة تصدر بلاغات حول كل مرحلة من المراحل، وإذا كانت غاية المشرع هو ألا تتأثر الهيئة الناخبة بأي نوع من التدخلات التي من شأنها توجيه اختيارها، فمن الأفضل التعبير عن ذلك بشكل واضح في صياغة هذه المادة.