سيتم فتح 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المملكة في الخارج، لتمكين المواطنين المقيمين بالمهجر من المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد ، حسب ما علم من مصادر رسمية. وبإمكان جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمين بالخارج البالغين من العمر18 سنة شمسية كاملة، على الأقل في تاريخ الاقتراع ، المشاركة في التصويت. وستجري عمليات التصويت في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون، وكذا بالأماكن التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية، ويتم إشعار الناخبين بموقع مكاتب التصويت تسهيلا لمشاركتهم. ويرأس مكتب التصويت ، إما القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لهذا الغرض، ويمارس رئيس المكتب الاختصاصات المخولة لرؤساء مكاتب التصويت، ولاسيما المحافظة على النظام داخل مكاتب التصويت وإجراء الاقتراع طبقا لمقتضيات القانون، والإشراف على عملية فرز وإحصاء الأصوات. ويساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء ، يعينهم السفير أو القنصل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الأشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة، كما يعين نواب لهم، ضمن نفس الشروط، للقيام مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. ويفتتح التصويت في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء، ويجوز للسفير أو القنصل عند الإقتضاء أن يمدد أجل التصويت ليومين إضافيين على ألا تتعدى مدته ثلاثة أيام، بما في ذلك اليوم المحدد للإقتراع داخل أرض الوطن. ويتعين على رئيس مكتب التصويت عند افتتاح الاقتراع فتح صندوق الاقتراع والتأكد أمام المصوتين الحاضرين أنه لا يحتوي على أية ورقة أو أي غلاف. وحسب القوانين واللوائح المنظمة لعملية التصويت يتعين على المصوت بمجرد دخوله قاعة التصويت أن يقدم إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة تعريفه الوطنية أو دفتره العائلي، عند الاقتضاء وبطاقة التسجيل القنصلي، ويعلن الكاتب بصوت مسموع الإسم الكامل والرقم الترتيبي للمصوت، ليأخذ المصوت بعد ذلك بنفسه الغلاف الذي يحمل خاتم السفارة أو القنصلية وورقتي التصويت الحاملتين على التوالي للفظ «نعم» ولفظ «لا» من فوق طاولة معدة لهذا الغرض. وطبقا لأحكام المادة 110 من مدونة الإنتخابات التي تنص على أنه يشارك في الاستفتاء ، المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج، يحق لهذه الفئة المشاركة في الاستفتاء من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة ، وخاصة ما يتعلق بوضع لوائح خاصة تدون فيها أسماء المغاربة المقيمين بالخارج وغير المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة، وإثبات هوية المعنيين بالأمر بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. ولا يحق للمغاربة المتواجدين بالخارج، إما في إطار سياحي أو لتلقي علاجات طبية أو غير ذلك، ولا يندرجون ضمن فئة المغاربة المقيمين بالخارج، المشاركة في الاستفتاء في حال تزامن تواجدهم خارج أرض الوطن مع يوم الإقتراع. وبخصوص فرز الأصوات وإعلان النتائج، فبمجرد إعلان رئيس مكتب التصويت عن انتهاء الاقتراع، يشرع فورا في فرز الأصوات، ويتعين ، حسب القوانين واللوائح المنظمة للعملية، إجراء عملية الفرز في ظروف يتمكن معها الحاضرون داخل مكتب التصويت من متابعة سير العمليات. وبمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات، يتم تحرير محضر عمليات مكتب التصويت في نظيرين، وذلك باستعمال المطبوعات التي تسلمها القنصلية، قبل أن يوقع المحضر من طرف الرئيس وبقية أعضاء المكتب.