بلغت احتياطات وأرصدة الصندوق سنة 2008 حوالي 30,029 مليار درهم منها 18,73 مليار درهم مودعة على شكل احتياطات بصندوق الإيداع والتدبير، وما تبقى ، أي 11,290 مليار درهم تم إيداعها في صناديق توظيف مشتركة أو على شكل ودائع لأجل ) 2,10 مليار درهم( أو الاحتفاظ بها كأموال متوفرة في البنوك ) 785,59 مليون درهم(. غير أنه لوحظ أن كل استثمارات وإيداعات الأرصدة التي تم القيام بها ، باستثناء تلك التي أودعت في صندوق الإيداع والتدبير، تخالف الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أن المادة 30 من الظهير بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 السالف الذكر المتعلق بالضمان الاجتماعي تلزم بأن توضع كل ودائع الصندوق، غير تلك الضرورية لتدبيره اليومي، لدى صندوق الإيداع والتدبير حسب نسبة فائدة تحدد طبقا لاتفاق مشترك ما بين وزارة التشغيل و وزارة المالية. وبالموازاة مع هذه التوظيفات المخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لم يعمد الصندوق منذ سنة 2005، إلى تحويل فائضه إلى احتياطات قانونية مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المرسوم رقم 140 - 73 - 2 الصادر في 12 يوليوز 1974 المحدد لكيفية تأسيس الأموال الاحتياطية والذي ينص على أن هذه الاحتياطات تتأصل من فائض المبالغ السنوية المطابقة لكل فئة من التعويضات. وقد تبين للمجلس أن الصندوق لا يحدد الفائض ولايعمل بالتالي على إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير، حيث قدر مبلغ الفائض الذي كان ينبغي وضعه ما بين سنة 2003 و 2008 بصندوق الإيداع والتدبير ب 9,056 مليار درهم )تم احتساب هذا الفائض انطلاقا من جمع الفوارق السنوية ما بين الاشتراكات والتعويضات خلال هذه الفترة( . تدبير الوحدات الصحية للصندوق يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 13 مصحة متعددة التخصصات تم إحداثها منذ السبعينات من القرن الماضي. وتشتغل هذه العيادات بدون إطار قانوني يحدد صلاحيتها، مع الإشارة إلى أن المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية يمنع الجمع ما بين تدبير التأمين الصحي الأساسي وتسيير مؤسسات تضطلع بخدمات التشخيص أو العلاجات أو الاستشفاء أو المؤسسات المزودة بالأدوية والتجهيزات الطبية ومختلف الأدوات الطبية. ويشمل هذا المنع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مسيرا لهذه المصحات والتأمين الإجباري عن المرض. وقد شرع الصندوق، في سنة 2006 ، في عملية تفويض تدبير هذه المصحات، غير أن الإجراءات المتخذة في هذا النطاق لم تسفر عن أية نتائج إلى غاية نهاية يونيه 2010 . واعتبر القانون رقم 24.08 المعدل والمتمم للظهير بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 الصادر في 1972 / 07 / 27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي أن الوحدات الطبية التابعة للصندوق، ستخضع، ابتداء من 10 غشت 2010 ، إلى المادة 44 السالفة الذكر. وهكذا، فإن الصندوق لم يحترم الآجال النهائية المحددة بموجب القانون رقم 24.08 ، حيث إنه لم يتم تفعيل عملية التفويض في سنة 2009 . وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق يقدم دعما ماليا لهذه الوحدات يشكل 30 بالمائة من ميزانيتها للتسيير، حيث بلغ مجموع الدعم الممنوح لها، ما بين 2003 و 2009 ، ما قدره 1,69 مليار درهم. ويمثل هذا المبلغ 3 بالمائة من مجموع تحملات الصندوق. يوصي المجلس الصندوق بالتقيد بمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتي تمنع الجمع ما بين تدبير التأمين الإجباري عن المرض وتسيير الوحدات الصحية. يكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغطية اجتماعية لفائدة 20 بالمائة من السكان النشيطين بالمغرب. وقد تطور عدد المؤمنين لدى الصندوق ما بين 2004 و 2008 بنسبة سنوية متوسطة تصل إلى 2,9 بالمائة. وهكذا، فإن نسبة التغطية ظلت قارة منذ سنة 2004 ، حيث بلغت 20 بالمائة من السكان النشيطين، الذين عرفوا نسبة ارتفاع سنوية متوسطة ب 0,67 بالمائة. كما أن نسبة التغطية الاجتماعية للأجراء المرشحين للإستفادة من النظام التابع للصندوق، قد انتقلت من 52 بالمائة إلى 61 بالمائة ما بين 2004 و 2008 . وعليه، فإن العدد الإجمالي للأجراء الذين كان من اللازم تأمينهم لدى الصندوق إلا أنه لا يتم التصريح بهم من طرف مشغليهم تم تقديره سنة 2008 في 1.339.554 أجير. ومن أسباب عدم استفادة هؤلاء الأجراء من التغطية الاجتماعية عدم تفعيل مسطرة التسجيل التلقائي من طرف الصندوق بالرغم من أن الظهير بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 السالف الذكر يجيز للصندوق العمل على التسجيل التلقائي لكل الأجراء الغير المسجلين أثناء عمليات المراقبة والتفتيش التي يجريها على الوحدات المنخرطة أو غير المنخرطة في الصندوق. يوصي المجلس الصندوق بمضاعفة الجهود بغية تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل الأجراء الذين لم يتم تأمينهم بعد. تدبير المعاشات والتعويضات يعرف تدبير المعاشات عدة اختلالات مرتبطة بالتصريح بالمؤمنين تحت أكثر من رقم خلال مسارهم المهني، حيث يتحتم على المؤمن تقديم طلب إلى مديرية المنخرطين لدمج مختلف واجبات اشتراكه التي تمت تحت أرقام مختلفة. ويتطلب تصحيح هذا الخلل وقتا طويلا لأنه رهين بمباردة المؤمن الذي قد يكون أصلا على غير وعي بهذا المشكل. وهكذا، وحيث إن نظام المعلومات لايستطيع كشف هذا النوع من الاختلالات بطريقة اوتوماتكية، فإن المؤمنين، تحت أرقام مختلفة، يمكن أن يلحقهم ضررا في وحقوقهم في حالة عدم دمج فترات اشتراكهم تحت رقم واحد. وبالرغم من هذا، فإن الصندوق لم يبادر بوضع مسطرة من شأنها اكتشاف الترقيم المزدوج وتفادي آثاره السلبية؛ انتقل عدد المستفيدين من تعويضات المتوفى عنهم من 89.590 في سنة 2003 إلى 117.860 مستفيدا سنة 2008 ، وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا بمعدل 5,64 بالمائة. وقد شهدت المبالغ السنوية المقدمة في هذا الشأن نفس المنحى التطوري، بزيادة متوسطة قدرها 6,48 بالمائة، حيث انتقلت من 754.047.144 درهم سنة 2003 إلى 1.037.406.207 درهم في سنة 2008 . إلا أن دخل المؤمن المترتب عن هذه التعويضات ظل مستقرا حيث إن المبلغ الشهري للمعاش لم يتجاوز 733,50 درهم في سنة 2008 ، مقابل 705,08 في سنة 2003؛ يعمل الصندوق على المراقبة الطبية لمعاشات الزمانة، من خلال أطباء دائمين، للتأكد من صحة عجز المؤمن، لكنه لا يعمد إلى التحقق من تواريخ شفائهم من عاهتهم مما يؤشر على وجود مخاطر تتمثل في دفع هذه المعاشات بعد شفاء المؤمنين المستفيدين منها.