منذ تعين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2005 وعمال المناجم يعلقون آمالا عريضة عليه لحل مشاكلهم، إلا أن رئيس الجمعية المغربية لمهندسي المناجم يبدو أنه لم يذق ولم يعش لحظة من لحظات معاناة عمال المناجم بالخصوص في الفحم، حيث كانوا في صراع يومي مع الموت، فالمستعمر الفرنسي كان يكتب في مدخل بئر المنجم «الداخل مفقود والخارج مولود»، وبعد نجاتهم من الموت المحقق هاهم الآن يصارعون المرض اللعين «السيليكوز» والإقصاء القسري» من الاستفادة من بنود الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998 الموقعة بين الدولة والنقابات الثلاث ك.د.ش وإ..م.ش وإ.ع.ش.م. فالدولة تحملت التكاليف المالية المترتبة عن تنفيذ الاتفاقية المذكورة ليكن المجموع 647 مليون درهم منها 271 مليون درهم ضخت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كواجبات ضرورية لفائدة كل المستخدمين الرسميين والمؤقتين وكذلك الموسميين، لتمكينهم من التوفر على الحد الأدنى من مدة التأمين (3240 يوما) والاستفادة من معاش الشيخوخة عند بلوغهم السن القانوني لذلك، إلا أن هناك عددا لا يستهان به من العاملات وعمال شركة مفاحم المغرب بجرادة، وجدوا أنفسهم محرومين من التكملة بحجة الإغفال، رغم تجاوز البعض منهم سن الستين بكثير... وفي سنة 2005 تم استدراك لائحة بها 59 عاملا وعاملة وبقي عدد كبير ينتظرون ويحترقون بنيران السيليكوز والاقصاء والحكرة، و»ما يحز في النفس، يقول جمعويون متتبعون للملف، الموقف السلبي لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي أضربت على جواب جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال المناجم الفحم ، متناسية ما ينص عليه الفصل 12 من الدستور الذي يعتبر أن جمعيات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ... رسالة بتاريخ 24 يناير 2012 تتعلق بتكملة 3240 يوما لعمال مناجم الفحم جرادة ورسالتان بتاريخ 25 ماي 2016 تتعلق الأولى بإضافة 296 يوما في رصيد كحلاوي محمد رقم 148018510 أغفلته إدارة ص.و.ض.ج وأصبح محروما من معاش التقاعد والثانية تهم السيد تمداحت والسيد بلال مبارك رقم 157294010 تم توقيف معاش العاملين بحجة عدم تطابق تاريخ الازدياد ببطاقة الصندوق و.ض.ج مع البطاقة الوطنية، رغم أن الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1-81-314 بتاريخ 6 مايو 1982 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 7-80 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد الذي ينص صراحة على أنه «لا يحتج على المؤاجرين ولا الصندوق و.ض.ج فيما يخص سن الأجراء، إلا بعقود الولادة أو الوثائق القائمة مقامهما التي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها عند استخدامهم والمحتفظ بها في ملفاتهم». وتبعا للمعطيات السالف ذكرها يطرح التساؤل : متى ستعمل إدارة ص.و.ض.ج على تسوية ملفات هؤلاء العمال المتضررين.. والرد على مراسلات الجمعيات، وهل سيتدخل المدير العام لإرجاع الأمور إلى نصابها بتمكين عمال وعاملات شركة مفاحم من حقهم المشروع في الحصول على المعاش عند بلوغهم السن القانوني لذلك بتكملة 3240 يوما دفعة واحدة وربطهما بتاريخ التوقيف عن العمل احتراما لدولة الحق والقانون والتزام الدولة بتطبيق الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998؟