بعد 20 سنة من الحوار والمفاوضة والنقاش بين النقابات والحكومة وأرباب العمل، بشكل مباشر وبالبرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، وبالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم التوافق على قانون التعويض عن فقدان الشغل 14-03 المعدل لظهير 27 يوليوز 1972 ولا سيما منه الفصل 46 مكرر والذي بدأ العمل به مع نهاية 2014. وبعد سنة من العمل بهذا القانون، أصدرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصيلة حول عدد المستفيدين للفترة من نهاية 2014 إلى نهاية 2015، ومن خلالها تتبين الثغرات والنقائص التي أعود إلى الوقوف عليها، مرة أخرى، للإدلاء بالملاحظات التالية، إذ بالرجوع إلى ما تضمنه الفصل 46 المكرر السالف الذكر والذي جاء فيه ما يلي: «يُخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمَّن له الذي يستوفي الشروط التالية: أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية. أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ». وحسب توقعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان منتظرا أن يصل عدد المستفيدين إلى 34000 في السنة، غير أن الصعوبات التي اتضحت من خلال تنزيل هذا القانون على أرض الواقع أبانت أن عدد الطلبات لم يتجاوز 21322 خلال سنة 2015، ولم يستحق الاستفادة من هذا العدد حسب القانون إلا 7831، ومن ذلك تتبين الاختلالات التالية: الاختلال الأول يعود إلى عدم تعميم التصريحات وعدم سلامتها من العيوب، وهو ما يتطلب تداركه بالعمل على تعميم التصريحات مع سلامتها من العيوب. الاختلال الثاني يعود إلى الاستمارة المعدة من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تلزم المشغل بأن يصرح بكون العامل الذي فقد شغله يستحق الاستفادة أو لا يستحق، وهو ما يجعل من المشغل خصما وحكما، وهو ما يتطلب مراجعة هذه الاستمارة وإزالة العيوب التي تتضمنها. الاختلال الثالث يتمثل في موقف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون لكونها لم تتخذ -لحد الآن- التدابير التي تجعل العامل الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية يستفيد من هذا الحق، وفي عدم التنسيق بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجهاز تفتيش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ وذلك بتطبيق ما جاءت به المادة 511 من مدونة الشغل والتي تلزم المشغل بأن يطلع المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه بكل عملية تشغيل عند حدوثها في أجل ثمانية أيام.