في اطار ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة التسيير، قام المجلس الجهوي خلال سنة 2014 ببرمجة وانجاز 44 مهمة مراقبة شملت ست جماعات حضرية وستة عشر جماعة قروية. وقد تطرقت المهام المذكورة، حسب الحالة، اما الى مراقبة مختلف اوجه تدبير الجماعات المعنية، كما هو الحال بالنسبة لأغلب الجماعات القروية المراقبة، او الى مراقبة تدبير ميادين محددة، من قبيل الجبايات المحلية والتعمير، بالنسبة للجماعات الحضرية خاصة. مكنت عمليات المراقبة هاته من الوقوف على بعض من مكامن الخلل ومن تسجيل عدد من الملاحظات الأساسية التي من شانها التاثير على فاعلية ومردودية تدبير الجماعات المحلية التي شملتها المراقبة وعلى بلوغها الأهداف المحددة لها، بحيث يمكن اجمال ابرز الملاحظات المثارة بهذا الخصوص فيما يلي: مراقبة تدبير الجبايات المحلية الذاتية بخصوص التدبير الاستراتيجي للموارد المالية الذاتية للجماعة لوحظ ما يلي: - عدم توفر المجلس الجماعي على رؤية استراتيجية لتدبير الموارد المالية للجماعة وعدم إيلائه الاهتمام اللازم لذلك باستثناء تطرق المجلس المذكور، بشكل عام، لضعف الموارد الذاتية للجماعة ولمحدودية التحصيل عند إعداد مشروع المخطط الجماعي للتنمية سنة 2012، فقد لوحظ أنه لم يعمل على وضع أي تصور أو رؤية استراتيجية للإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنمية الموارد المذكورة والرفع من مستوى الاستقلال المالي للجماعة - إعداد الجماعة للقرارات الجبائية وتعديلها في غياب رؤية واضحة ودون التوفر على دراسات مسبقة: تبين أن تعديلات القرار الجبائي، التي أقدم عليها المجلس الجماعي خلال الفترة 2009- 2010، تمت دون توضيح المعايير المعتمدة في تحديد التسعيرات المقترحة، خصوصا بالنسبة للرسوم التي تم فرضها لأول مرة، ودون التوفر على أية دراسة بشأن الخيارات المتاحة لتحديد تسعيرة كل رسم محلي أو منتوج على حدة، وبمدى تناسب التسعيرات المحددة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجماعة - قيام المجلس الجماعي ببرمجة المداخيل المتوقعة في الميزانية دون اعتبار جميع العوامل المؤثرة: لوحظ أن الجماعة تعتمد في تقديراتها بخصوص مداخيل الجماعة المتوقعة للسنة المقبلة على أساس معدل المداخيل المحققة على مدى 22 شهرا سابقا، وذلك دون أخذ عوامل مؤثرة أخرى بعين الاعتبار، من قبيل الجانب العرضي أو الموسمي لبعض المداخيل، وكذا المؤشرات المرتبطة بوتيرة تطور الأنشطة الاقتصادية وعدد رخص الاستغلال الممنوحة في شتى المجالات، إضافة إلى تزايد عدد السكان المستقرين بتراب الجماعة تنظيم الإدارة الجبائية الجماعية في هذا الجانب، لوحظ ما يلي: - جمع شسيع المداخيل بالجماعة بين مهام تحصيل الرسوم والواجبات المستحقة ومهام أخرى متعددة ومتنافية: يباشر شسيع المداخيل مسؤولية تحديد الوعاء الضريبي وإثبات الديون المستحقة لها وتصفيتها وإعداد الأوامر بالمداخيل والاستخلاص، في حين أن تركيز كل هذه المهام لا يستجيب لأسس ومبادئ المراقبة الداخلية، كما لا يستجيب للمستلزمات القانونية التي تفرض الفصل بين مراحل الإثبات والتصفية وإصدار الأوامر بالمداخيل والتحصيل. - قصور في توفير الموارد البشرية والإمكانات المادية اللازمة لعمل الإدارة الجبائية بالجماعة: لا يتجاوز عدد موظفي مصلحة الجبايات ثمانية موظفين، من بينهم شسيع المداخيل ونائبه، لم يسبق لهم أن استفادوا من أي تكوين في ميدان الجبايات المحلية. كما أن المكاتب المخصصة للمصلحة المذكورة تفتقر إلى الوسائل والمعدات وظروف العمل الضرورية لقيام الموظفين بالمهام المسندة إليهم، كما أنها تفتقر إلى شروط السلامة المطلوبة لوقاية الأموال والقيم والسجلات الممسوكة من السرقة والحريق. قصور في إعمال المراقبات القانونية على تسيير شساعة المداخيل بالجماعة: تبين أن شساعة المداخيل لم يسبق لها أن خضعت للمراقبة من طرف الخازن الجماعي المعني، وذلك بالرغم من أن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل تلزم هذا الأخير بإجراء المراقبات المعنية، على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وذلك بهدف التدقيق في المحاسبة وفي الصندوق، وكذا جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات.. - توقيع نواب للرئيس على وثائق المداخيل في غياب تفويض لهم بذلك وعيوب في بعض التفويضات: خلافا للمقتضيات القانونية المعمول بها، تبين أن نائبين لرئيس المجلس الجماعي قاما، خلال الفترة 2009-2013، بالتوقيع على ثائق مرتبطة بالمداخيل، وذلك في غياب أي تفويض لهما في الموضوع، كما تبين أن النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي كان يمارس، خلال جزء من الفترة المذكورة، مهام فوضت له في مجالات مختلفة، تتعلق بتدبير المداخيل والتعمير والصفقات العمومية والتدبير المفوض. ضبط الوعاء الضريبي وفرض الرسوم المستحقة في هذا الصدد، لوحظ ما يلي: - قصور في إحصاء الإدارة الجماعية للملزمين بأداء عدد من الرسوم : لم يسبق لمصلحة الجبايات أن قامت بأي إحصاء للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإنما يتم الاقتصار على استخلاص الرسم المذكور فقط بمناسبة تقدم أصحاب الأراضي المعنية بطلبات الحصول على رخص البناء. كما تبين أن المصلحة المذكورة لا تتوفر على إحصاء شامل لمحال بيع المشروبات الموجودة بالجماعة، وأنه يتم الاكتفاء بفرض الرسم المعني على الملزمين الذين يقدمون إقراراتهم لها. - غياب التنسيق مع المصالح الخارجية من أجل ضبط الوعاء الضريبي للجماعة والتحقق من صحة إقرارات الملزمين: تبين أن مصلحة الجبايات بالجماعة تفتقر إلى التنسيق مع المصالح التابعة لمديرية الضرائب من أجل تحديد رقم المعاملات الذي يتم الاعتماد عليه في تصفية الرسم على محال بيع المشروبات، وإلى التنسيق أيضا مع المصالح التابعة لوزارة السياحة لتحديد أعداد الوافدين على المؤسسات السياحية والليالي المقضية بها، وذلك بمناسبة فرض الرسم على الإقامة في المؤسسات المذكورة. - عدم فرض رسوم تتعلق بالشغل المؤقت للأملاك الجماعية العامة على عدد من الملزمين: لم يتم اتخاذ أي إجراء لفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا على 35 شركة موجودة بتراب الجماعة، كما سجل بعض القصور في إعمال المراقبة اللازمة لاستغلال الملك الجماعي العام من قبل المقاولات العقارية وشركات الإشهار المختصة واستخلاص الرسوم المستحقة، بحيث تم نصب ما لا يقل عن عشر لوحات إشهارية على الملك العام للجماعة دون ترخيص من هذه الأخيرة. - تسليم رخص بناء لملزمين دون فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المستحق عليهم: تم خلال الفترة 2010 -2012 ، تسليم 212 رخصة بناء لملزمين دون استخلاص ما لا يقل عن 2.371.488.00درهم كمبالغ عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي كانت مستحقة عليهم، وذلك دون احتساب الذعائر والزيادات المترتبة عن الأداء المتأخر للرسم المذكور. تصفية الرسوم والواجبات المستحقة لوحظ ارتكاب أخطاء في عمليات تصفية مجموعة من الرسوم، إذ تم اعتماد عدد الزبناء عوض عدد ليالي المبيت بمناسبة تصفية الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية المستحق على بعض الملزمين، ولم يتم التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لكيفيات تصفية واستخلاص الرسم المستحق على بعض عمليات تجزئة الأراضي، كما سجلت أخطاء في تصفية كل من رسم المحجز والرسم الأصلي على عملية الذبح. استخلاص الرسوم والواجبات المستحقة في هذا الصدد، لوحظ ما يلي: - استخلاص رسوم في غياب الترخيص بذلك في ميزانية الجماعة أو في قرار إحداث شساعة المداخيل: قام شسيع المداخيل باستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية خلال السنتين 2010 -2011، في حين أن ميزانية الجماعة لم تكن تتضمن ترخيصا باستخلاص هذا الرسم. كما تبين أن شسيع المداخيل قام باستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية خلال الفترة 2011- 2013 في حين أن الرسم المذكور لم يكن مدرجا في القرار المحدث لشساعة المداخيل - قصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص بعض الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة: بالرغم من أن نسبة مهمة من الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وكذا بأداء واجبات كراء المحلات السكنية التابعة للجماعة، كانوا مدينين لهذه الأخيرة بمبالغ رسوم وواجبات يعود تاريخ استحقاق بعضها إلى سنة 2010، فإنه لوحظ أن الجماعة لم تكن قد قامت بعد بأي من الإجراءات التي يخولها لها القانون حتى تتمكن من إجبار الملزمين المعنيين بأداء ما بذمتهم، وذلك عبر إصدار أوامر بالمداخيل في حقهم أو عرض ملفاتهم على المحاكم المختصة عند الاقتضاء. مراقبة تدبير الجماعات القروية اداء المجالس الجماعية ومجهودها التنموي في هذا الباب، لوحظ ما يلي: - قصور في تفعيل دور مختلف لجان المجالس الجماعية : يكاد يكون دور اللجنتين الدائمتين، المكلفتين بالشؤون المالية والشؤون الاجتماعية والثقافية، بأغلب مجالس الجماعات القروية المعنية، شكليا. ويرتبط هذا المعطى بعدة عوامل، تتعلق بمحدودية الكفاءات بين المنتخبين وضعف التأطير وإحجام بعض الرؤساء عن استدعاء اللجان المذكورة للاجتماع أو عن تمكينها من الوسائل والمعلومات والمعطيات الضرورية لعملها. وفي نفس السياق، يعرف تفعيل عمل اللجان الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص من قبل أغلب الجماعات المعنية، تعثرا ملحوظا - تأخر أغلب الجماعات في إعداد مخططاتها الجماعية للتنمية وبرمجتها لمشاريع في غياب ضمانات لتوفير التمويل اللازم: لم تصادق أغلب المجالس الجماعية على مخططاتها المذكورة إلا خلال سنة 2012. كما تبين أنها قامت ببرمجة مشاريع، في إطار تلك المخططات، تفوق تكلفتها إمكانياتها الذاتية، ودون أن تتوفر على ضمانات كافية بشأن احترام شركائها لالتزاماتهم تجاهها، خاصة في غياب اتفاقيات أو عقود مبرمة معهم في الموضوع. - قصور بعض الجماعات في توفير وتدبير بعض المرافق والخدمات العامة لم تعمل مجموعة من مجالس الجماعات على اتخاذ إجراءات كافية، في إطار ممارستها لصلاحياتها واختصاصاتها القانونية، لمواجهة معاناة ساكنتها من الخصاص في توفير المسالك وطرق المواصلات والربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية، وكذا في توفير المرافق الجماعية العمومية، من قبيل الأسواق والمجازر والمحاجز الجماعية وتدبير النفايات الصلبة وصيانة المقابر وغيرها، سواء بإمكاناتها الذاتية أو بشراكة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المختصة. - قصور في استثمار جماعات للمؤهلات الطبيعية والسياحية المتوفرة لديها : بالرغم من توفر عدد مهم من الجماعات القروية على مؤهلات طبيعية وعلى موروث ثقافي وتاريخي متميز، وذلك بحكم الطبيعة الجبلية للمنطقة والأحداث التي شهدتها على مر التاريخ، فإنه لوحظ أن هذه المؤهلات لا يتم استثمارها بالشكل المناسب من قبل المجالس الجماعية المعنية حتى تكون قاطرة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها، خاصة في الميدانين الثقافي والسياحي. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية في هذا الجانب، لوحظ ما يلي : - عدم استيفاء القرارات المحددة لتنظيم الإدارات الجماعية ولإسناد المسؤولية بها لكافة الشروط القانونية: في ظل عدم صدور قرار وزير الداخلية المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والذي من المنتظر أن يحدد شروط ومعايير تنظيم الإدارة الجماعية بما من شأنه أن يمكن من إعمال مراقبة سلطة الوصاية على قرارات رؤساء المجالس الجماعية الصادرة في الموضوع، فإن تنظيم إدارات الجماعات المعنية لا يخضع بالضرورة لمعايير تنظيمية أو تدبيرية واضحة، كما أن تولي مناصب المسؤولية بها لا يخضع لزوما لشرطي توفر الأهلية والكفاءة الضروريتين. عدم ضبط رؤساء بعض المجالس الجماعية للآليات القانونية لتفويض بعض مهامهم إلى نوابهم: حيث يعمد بعض من الرؤساء المذكورين إلى تفويض نفس المهام إلى عدة نواب في نفس الوقت أو إلى تفويض مهام تتعلق بقطاعات مختلفة إلى نفس النائب، كما يتم في الغالب إغفال نشر قرارات التفويض المذكورة وتبليغها إلى العموم بكافة الوسائل القانونية المنصوص عليها. بالمقابل، يسجل أن بعض النواب يقومون في بعض الحالات بالتوقيع على وثائق إدارية وتراخيص صادرة باسم الجماعات في غياب أي تفويض قانوني لهم بذلك. - عدم تصحيح وضعية موظفي الجماعات الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية وجماعات محلية أخرى: لم تبادر عدة جماعات بعد إلى سلوك المساطر التي جاء بها المرسوم رقم 2.13.422 المحدد لكيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر مرتين من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، وذلك حتى تتم تسوية وضعية موظفيها الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية. في مقابل ذلك، يستمر وضع موظفين جماعيين رهن إشارة جماعات محلية أخرى بالرغم من عدم تنصيص المقتضيات المذكورة على هذه الحالة. - قصور في توفير برامج التكوين المستمر لفائدة موظفي ومنتخبي الجماعات في ظل تشعب الاختصاصات والتغيير المستمر الذي تعرفه النصوص القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي من قبل الجماعات المعنية، وباستثناء الدورات واللقاءات التكوينية التي تنظمها مصالح وزارة الداخلية في الموضوع، تعاني أغلب الجماعات من خصاص على مستوى توفير التكوين والتكوين المستمر لموظفيها وأعضاء مجالسها التداولية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات تدبيرها وحاجيات هؤلاء، سواء بوسائلها الخاصة أو بواسطة شراكات - عدم احترام بعض الجماعات لمقتضيات تنظيمية في منح بعض التعويضات لموظفيها: تبين أنه يتم منح التعويضات عن الساعات الإضافية وعن الأشغال الشاقة والملوثة لموظفين وأعوان في غياب ما يثبت قيامهم بالأعمال التي تخولهم الاستفادة منها ودون احترام المساطر المعمول بها بهذا الخصوص. تدبيرالمداخيل في هذا الصدد، لوحظ ما يلي: عدم قيام عدة جماعات بفرض واستخلاص رسوم وواجبات مستحقة لها: تبين أن مجموعة من الجماعات لم تكن تفرض وتستخلص بعض الرسوم والواجبات المستحقة لها، من قبيل الرسم على عمليات البناء وواجبات استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف وصوائرالربط بشبكة الواد الحار، وذلك بالرغم من التنصيص عليها وعلى تسعيراتها في القانون المتعلق بالجبايات المحلية وفي القرارات الجبائية للجماعات - عدم تطبيق بعض الجماعات للجزاءات المفروضة عن الأداء المتأخر لبعض الرسوم: بالرغم من أن بعض الملزمين يقومون بأداء الرسوم والواجبات المستحقة عليهم خارج الآجال القانونية، إلا أن المصالح الجبائية بالجماعات المعنية تكتفي بتحصيل المبالغ الأصلية للرسوم والواجبات المذكورة دون تطبيق الجزاءات القانونية الناتجة عن التأخير في الأداء - قصور في اتخاذ بعض الجماعات للاجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص الرسوم المستحقة لها: بالرغم من امتناع بعض الملزمين عن الإدلاء بإقراراتهم وعن أداء مبالغ الرسوم المستحقة عليهم، وبالرغم من تنامي الباقي استخلاصه من مجموعة من الرسوم، إلا أن الجماعات المعنية لم تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قصد فرض الرسوم بصورة تلقائية ولا بإصدار أوامر بالمداخيل في ما يتعلق بالمبالغ المستحقة عليهم. تدبيرالنفقات لوحظ، في هذا الإطار، ما يلي: - عدم تنفيذ بعض الجماعات لنفقات إجبارية وضعف نسبة تنفيذها لنفقات التجهيز: لم تقم مجموعة من الجماعات بتنفيذ نفقات إجبارية، متعلقة مثلا بالضريبة الخاصة على السيارات وبالتأمين على أعضاء المجلس وعلى اليد العاملة. كما تبين أن نسبة تنفيذ ميزانيات مجموعة من الجماعات في الشق المتعلق بالتجهيز ظلت منخفضة، وذلك بالرغم من وفرة الاعتمادات المالية المفتوحة والمبرمجة في ميزانيتها المذكورة، بحيث تتراكم الفوائض المحققة من قبلها سنة بعد أخرى، فيما تعرف وتيرة تنفيذها للمشاريع المبرمجة تعثرا ملحوظا، مما ينعكس على مدى استجابة الجماعات المعنية لحاجيات ساكنتها من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية. - عدم استشارة أغلب الجماعات لممونيها كتابة واستلامها توريدات وخدمات قبل الإشهاد على صحة الالتزام: لا تعمل أغلب الجماعات على اعتماد المسطرة الكتابية لاستشارة ثلاثة متنافسين على الأقل في ما يتعلق بالنفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب، كما أنها تكتفي بالتعامل مع نفس الممونين، مما لا يمكن من توسيع دائرة المنافسة بينهم. أيضا، تقوم العديد من الجماعات باستلام توريدات وأشغال وخدمات، وتشرع بذلك في مسطرة تنفيذ النفقات المتعلقة بها قبل إخضاعها للمراقبة المالية المسبقة والحصول على الإشهاد على مقترحات الالتزام. - قصور بعض الجماعات في تحديد حاجياتها وعدم التقيد بموضوع صفقات الأشغال أثناء تنفيذها: تعمد بعض الجماعات إلى وضع تقديراتها لطبيعة وكميات الأشغال المطلوبة في غياب إنجاز الدراسات التقنية اللازمة، أو تقوم بتكليف نائلي الصفقات المذكورة بإنجاز هذه الدراسات موازاة مع تنفيذ الأشغال، الأمر الذي يفسر الفروق الكبيرة الملاحظة أثناء تنفيذ الصفقات المعنية بين كميات الأشغال المنجزة وتلك التي كانت مطلوبة، بل إن الفروق المذكورة طالت في بعض الأحيان حتى طبيعة الأشغال المطلوبة وأماكن إنجازها. - عدم التزام العديد من الجماعات ببعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية: تم تسجيل العديد من الملاحظات بهذا الخصوص، وذلك من قبيل عدم إعداد ونشر البرامج التوقعية بشأن الصفقات المزمع إبرامها، وعدم مسك سجلات لتقييد إيداع المتنافسين للأظرفة المتضمنة لعروضهم، وعدم احتفاظ إدارات الجماعات بملفات المتنافسين المقصيين. - عدم التزام عدة جماعات ببعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية: تبين في حالات عديدة أنه لا يتم ترقيم وتسجيل أوامر الخدمة الصادرة، وأن عقود التأمين لا تغطي كافة فترات إنجاز الأشغال وكافة المخاطر المنصوص عليها قانونا، وأنه لا يتم توثيق تتبع الأشغال بواسطة محاضر الورش، ولا يتم احترام مسطرة الزيادة في حجم الأشغال، ولا يتم اختبار جودة المواد والأشغال المنجزة. كما تبين أنه يتم في بعض الحالات إرجاع ضمانات إنجاز صفقات للمقاولين قبل وفائهم بكافة التزاماتهم التعاقدية. تدبير الممتلكات - عدم صحة تصنيف بعض الجماعات لأملاكها العامة والخاصة يتم، في أحيان عدة، الخلط في تصنيف أملاك الجماعات بين ما يجب تصنيفه كملك عام وما يجب تصنيفه كملك خاص، مما ينعكس على استغلال الأملاك المذكورة وطبيعة العلاقة القانونية التي تربط الجماعات والمستغلين، بحيث يمكن أن يتم استغلال أملاك عامة بناء على عقود كراء، وأن تستغل أملاك خاصة بموجب قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت. - عدم استغلال بعض الجماعات لممتلكات ومرافق عمومية تتوفر عليها أو موضوعة رهن إشارتها: بالرغم من إحداث منشآت ومرافق عمومية مختلفة ببعض الجماعات، من قبيل الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية ودور الشباب والنوادي النسوية والمراكز الاجتماعية وغيرها، فقد لوحظ أن المرافق المذكورة تظل مقفلة ولا يتم استغلالها، وذلك إما لظهور عيوب في إنجازها وعدم ملاءمتها للاحتياجات التي يمليها واقع الحال، أو لأسباب تتعلق بعدم توفير التجهيزات الضرورية والتأطير البشري اللازم لاشتغال مثل هذه المرافق. - عدم تجديد عقود استغلال أملاك العديد من الجماعات وعدم مراجعة سومات كرائها: بالرغم من أن عقود استغلال مجموعة من الأملاك التابعة للجماعات المعنية قد انتهى أجلها منذ سنين عديدة، إلا أنه لم يتم العمل على تحيينها، كما لم يتم القيام بأية مراجعة لسوماتها الكرائية، وذلك وفق ما تخوله أحكام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. - قصور في مسك عدة جماعات لمحاسبة المواد وفي ظروف تخزينها: تفتقر العديد من الجماعات إلى مخزن منظم لتخزين الأدوات والعتاد المكتبي والمعلوماتي، كما أنها لا تتوفر على آليات لتتبع استعمال المواد والتوريدات المستلمة ولا على سجلات أو وصولات تسليم يمكن الرجوع إليها لمعرفة الكميات الموردة وتلك المستعملة ووجهات استعمالها والكميات المتبقية منها. تدبير التعمير - عدم توفر عدة جماعات على وثائق التعمير واستمرار جماعات أخرى في العمل بوثائق تعمير متقادمة: لا تتوفر مجموعة من الجماعات على أية وثيقة من وثائق التعمير المنصوص عليها في القانون رقم 1290 المتعلق بالتعمير، كما لم يتم العمل على وضع أية ضوابط للبناء لسد الفراغ الملاحظ على هذا المستوى. وبالمقابل، تستمر جماعات أخرى في العمل بوثائق تعمير استنفدت مدة صلاحيتها منذ فترة طويلة دون أن يتم تعويضها بأخرى جديدة. - تسليم رؤساء بعض الجماعات لرخص إصلاح في حالات تتعلق بعمليات بناء: تتم هذه الممارسة لتفادي سلوك مساطر الحصول على رخص البناء وتكوين الملفات والوثائق اللازمة لذلك، كما يتم تفادي عرض الحالات المذكورة على الجهات الإدارية المختصة لإبداء رأيها في موضوع تلك الطلبات. الأمر الذي يمس جوهر ممارسة رؤساء الجماعات المعنية لاختصاص الشرطة الإدارية في ميدان التعمير، كما يمكن أن يكون سببا في تعريض ساكني المباني المعنية للمخاطر. - قيام إدارات عمومية ببناء مرافق إدارية في غياب ترخيص من الجماعات المعنية: تقوم إدارات عمومية بتشييد بنايات عمومية دون إحالة ملفات هذه المشاريع على الجماعات المعنية للحصول على رخص البناء، وبالتالي دون عرض الملفات المذكورة على اللجان التقنية المختصة للنظر في مدى مطابقتها للمعايير التقنية المتعلقة بالسلامة والوقاية والجودة ومدى حفاظها على الطابع الهندسي الخاص بالإدارة العمومية. - عدم مراقبة عدة جماعات لمطابقة المساكن المشيدة للرخص المسلمة: لا يتم القيام بالمعاينات اللازمة للتحقق مما إذا كانت أشغال البناء قد أنجزت وفق ما تم الترخيص به. كما تبين أنه يتم تسليم رخص إدخال الماء والكهرباء إلى أصحاب المساكن الجديدة حتى من دون حصولهم على رخص السكن ومن دون التحقق من مطابقة المباني المشيدة من قبلهم للتصاميم والرخص المسلمة لهم. - عدم توفر العديد من الجماعات لأعوان محلفين يمكن تكليفهم بمعاينة مخالفات التعمير: لا تتوفر عدد من الجماعات على أعوان مكلفين بمعاينة مخالفات البناء، وإن وجدوا فإنه غالبا ما ينقصهم شرط أداء اليمين القانونية. هذا، في حين أن ممارسة رؤساء الجماعات المعنية لاختصاص الشرطة الإدارية في ميدان التعمير، يستوجب منهم توفير أعوان محلفين لهم الصفة الضبطية لتحرير محاضر بمخالفات قانون التعمير التي تتم معاينتها، وذلك حتى يتسنى لهم سلوك المساطر القانونية تجاه مرتكبي المخالفات المذكورة.