أفرجت الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، عن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، حيث من المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. ويأتي الإفراج عن المشروع بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على سحبه من قبل الحكومة، بسبب الخلاف حول مضامينه بين صوف الأغلبية، وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم مذكرة حول الموضوع، مساهمة منه في النقاش الحكومي حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان، وتمييزا قائما على أساس الجنس. واعتبر المجلس الوطني أن مناهضة العنف ضد النساء تعد مشروعا إستراتيجيا ومركزيا ومسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن المجلس، عبر، من خلال المذكرة عن عزمه الانخراط في هذه المعركة باستمرار إلى جانب الحكومة وباقي الفاعلين. وأكد مجلس اليزمي أنه لا يمكن تحقيق المساواة وتقوية الديمقراطية، وتفعيل الدستور دون التعبئة الشاملة لمناهضة ظاهرة العنف، داعيا إلى التسريع بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء، وفقا لمبادئ عدم الإفلات من العقاب والمساواة وجبر الضرر والمعايير الدولية المعتمدة. كما اقترحت المذكرة العديد من التوصيات المرتبطة بشكل خاص بالإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف ضد المرأة، ومسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزجر العنف العمدي والمعاقبة عليه، وحماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف وضمان ولوجهن للعدالة وخدمات التكفل، وتدابير الحماية والوقاية. كما أوصى بأن يعتمد القانون المشار إليه الإطار المرجعي الدولي للتعاطي مع العنف ضد المرأة، فضلا عن النص على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية من أجل الإقرار بأن العنف ضد المرأة، عنف مبني على النوع، لأنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الجنسين وانتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات. كما اقترح اعتماد أو مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء، واتخاذ تدابير في هذا الصدد من أجل ضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتابعة القضائية والعقاب المناسب للجناة، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، فضلا عن إبداء العناية الواجبة لمنع أفعال العنف التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون، أو المعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعليها وتقديم التعويض للضحايا. ولم يفت المجلس أن يدعو إلى حماية حقوق ومصالح الضحايا في جميع مراحل البحث والمسطرة القضائية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتيسير حصولهن على تعويض عن الضرر الذي لحقهن بالإضافة إلى منح قاضي المستعجلات اختصاص إصدار أوامر زجرية وحمائية ملائمة وفورية لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف. وبخصوص تدابير القضاء على التمييز وتعزيز المساواة، أوصى المجلس، بالاستناد على ديباجة الدستور والفصل 19 منه، من أجل إلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات العمومية التي تنطوي على تمييز مباشر، أو غير مباشر، وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.