الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس.. المملكة تدعو إلى تعزيز دور لجنة الحكماء    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نسبة ملء سدود الجهة الشرقية يبلغ 49 بالمائة    العراق يملك واحدا من أعلى احتياطيات الذهب عربيا ب162طنا    مسؤولون يترحمون على محمد الخامس .. باني الأمة ومضحي للاستقلال    انتخاب بوعياش بالإجماع لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    تلوث الهواء يطال 14 مدينة هندية    أمطار وثلوج ورياح تقصد المغرب    الملاحة البحرية تضطرب في طنجة    العم مشتبه في قتل الطفلة "جيداء"    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    مجلس الحكومة يناقش حصيلة العمل مع البرلمان    استمرار المعاناة والإقصاء منذ عام ونصف يدفع متضرري الزلزال إلى الاحتحاج في مراكش    أمطار وثلوج مرتقبة اليوم الثلاثاء بالمغرب    الشابي يشيد بقتالية الرجاء بعد الفوز على النادي المكناسي    الحبس والطرد من الإمارات.. تفاصيل قضية الفاشينيستا روان بن حسين في دبي    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    علماء: الإكثار من الدهون والسكريات يهدد المواليد بالتوحد    نهضة الزمامرة يعيّن الفرنسي ستيفان نادو مدربًا جديدًا خلفًا لبنهاشم    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    توقيف شخص متورط في سرقة وكالة لتحويل الأموال بطنجة تحت التهديد    عمر الهلالي يعرب عن رغبته في تمثيل المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع النشر والكتاب هذا العام    البنك الدولي يكرّم لبنى غالب بجائزة القيادة في النوع الاجتماعي    انتقادات لاذعة تطال نيمار لمشاركته في "كرنفال ريو"    أمانديس تُحيي اليوم العالمي لحقوق المرأة بأنشطة مميزة في طنجة وتطوان    عمليات ‬واسعة ‬للتوسيع ‬والتحسينات ‬بمطارات ‬المغرب ‬بهدف ‬بلوغ ‬80 ‬مليون ‬مسافر ‬    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء    الوداد الرياضي يستعد لمواجهة اتحاد طنجة بغيابات وازنة    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان يسعى للثأر من ليفربول    كاف تفتح طلبات البث التليفزيوني لبطولاتها    تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي    غواتيمالا.. إعلان حالة التأهب وإجلاء المئات إثر ثوران بركان فويغو    الصين تختم اجتماعات القيادة السنوية    مهنيو قطاع سيارات الأجرة يطالبون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بوقف بث إعلان شركة "إندرايف"    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    الجزائر بين العزلة الدولية وسراب النفوذ أوحينما لا تكفي الأموال لصناعة التحالفات    حتى ‬لا ‬تبقى ‬الخطة ‬العربية ‬الإسلامية ‬لإعمار ‬غزة ‬معطلة ‬    قمة ‬جزائرية ‬تونسية ‬ليبية ‬لنسف ‬القمة ‬العربية ‬الطارئة ‬في ‬القاهرة    الصين: متوسط العمر بالبلاد بلغ 79 عاما في 2024 (مسؤول)    تنظيم الملتقى الأول ل''رمضانيات السماع و المديح للجديدة    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. من الشعارات الانتخابية إلى محكّ السلطة    شخصيات عربية وإفريقية وأوروبية بارزة تنعى الراحل محمدا بن عيسى    مركز في بني ملال يحتفل بالمرأة    غضب شعبي يجتاح سوقا بصفرو    الجديدي يفرض التعادل على الحسنية    دليل جديد يتوخى توعية المغاربة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    ‬"وترة" يدخل دور العرض بعد رمضان    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    جماعة بني بوعياش تنظم ورشة لإعداد برنامج عمل الانفتاح بحضور فعاليات مدنية ومؤسساتية    بعثة تجارية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع الفواكه والخضروات    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات وتأسيس الجمعيات

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول «ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي»، الأربعاء، مقترحات تتعلق بمراجعة الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية.
واقترح المجلس في هذه المذكرة، التي قدمها رئيسه، إدريس اليزمي، خلال ندوة صحفية بالرباط، حضرها، بالخصوص، أمين عام المجلس، محمد الصبار، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مراجعة الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية (كما وقع تغييره و تتميمه)، وذلك من خلال توصيات تنصبُّ على بعض المقتضيات المشتركة، وأخرى حول بعض مقتضيات الظهير، وكذا من خلال توصيات تهم مبادئ استعمال القوة.
فعلى مستوى التوصيات المشتركة، أوصى المجلس باستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 كما اقترح المجلس أن يضاف إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، ما لم يثبت العكس،واستبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي بتعريف أوسع بمقتضاه يعرف «الاجتماع العمومي» بالحضور القصدي والمؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي.
ويوصي أيضا بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية.
وفي ما يتعلق بالفصل السادس، يقترح المجلس إضافة مقتضى في هذا الفصل يمنح منظمي الاجتماع العمومي إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليه ، من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون
ويقترح المجلس أيضا أن يدرج في نفس المادة بند يمنح للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وباقي المجموعات الفعلية إمكانية استعمال القاعات العمومية بطلب منهم وحسب كيفيات يحددها نص تنظيمي. وحول الفصل الحادي عشر، لاحظ المجلس أن الممارسة تجاوزت الفصل 11 من ظهير 1958 المنظم للمظاهرات في الطريق العمومية. فمنذ عشرين سنة، يتم القيام بالمظاهرات في الطرق العمومية من طرف المجموعات الفعلية (التنسيقيات، الجمعيات الفعلية، الائتلافات الترابية والموضوعاتية، اتحادات الأطر العليا المعطلة...) غير تلك المنصوص عليها في الفصل 11 (الجمعيات، الأحزاب، النقابات، المنظمات المهنية)، وإن تطور الممارسة، يبرر من وجهة نظر المجلس، استعجالية مراجعة هذا الفصل بإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين و المعنويين.
وعلى صعيد الفصل الثالث عشر، يقترح المجلس إدراج مقتضى جديد في هذا الفصل بموجبه يمكن لموقعي التصريح الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الإدارية المختصة التي تبت فيه استعجاليا.
وفي إطار تسهيل المظاهرات العفوية فإن المجلس يوصي بتعديل الفصل الرابع عشر بإلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها قبليا.
وبخصوص المقترحات التي تتعلق باستعمال القوة، يقترح المجلس أن يدرج على مستوى الفصل 21 مقتضى يتيح لمسؤول القوات العمومية أو أي شخص مؤهل من قبله بالقيام بمحاولة تفاوض/ وساطة قبل القيام بأي إنذار.
وفي الإطار نفسه، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يدرج بين الفصلين 25 و 26 مقتضى جديد يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة، وهما مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب. كما يوصي المجلس، أن ينص مقتضى جديد على أن كل عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وأخيرا، فإن المجلس يذكر، في الإطار نفسه، أن المقتضيات المقترحة ينبغي أن تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين و مهنيي الإعلام، الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.
وفيما يتعلق بتأسيس الجمعيات أوصى المجلس بمراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات في المنحى الليبرالي لعام 1958، وذلك عبر استبدال العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا الظهير، كما وقع تغييره وتتميمه، بغرامات.
كما أوصى، في هذا الإطار، بتمكين الأطفال ما بين 15 و18 سنة من الحق في تأسيس جمعياتهم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة، وبمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل المساواة في الحقوق طبقا للدستور، ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي نهجها المغرب، والتنصيص في المادة 5 على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزتها المسيرة، إلكترونيا، وذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة الجمعوية، وكذا بإعفاء التصريحات بتأسيس الجمعيات والتغيير من واجبات التنبر المنصوص عليها في المادة 5 من الظهير الشريف.
كما أوصى المجلس بتعديل المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لتمكين جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، وليس فقط الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة، من أن تنتصب في حدود مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية، للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة.
وفي ما يتعلق بالنصوص الخاصة المنظمة لبعض فئات الجمعيات، أوصى المجلس المشرع بتعديل المادة 23 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة من أجل منح اللجنة الأولمبية الوطنية سلطة التحقق من مطابقة النظام الأساسي للجامعات الرياضية لأحكام القانون رقم 30.09، وللنظام الأساسي للاتحادات الدولية وللميثاق الأولمبي، مقترحا في الإطار نفسه، أن تكون قرارات اللجنة الأولمبية الوطنية في هذا المجال قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
كما أوصى بتعديل المادة 31 من القانون رقم 30.09 أعلاه، لمنح المحكمة الابتدائية بالرباط اختصاص البت في طلبات التصريح بحل أجهزة إدارات الجامعات الرياضية في حال عدم امتثال تلك الجامعات لأنظمتها الأساسية أو للنصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليها، وبنسخ الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون 02.84 الذي ينظم جمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية والذي يسمح بإمكانية تأسيس هذه الجمعيات بمبادرة من الإدارة، وبتعديل القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي لتمكين جمعيات الطلبة بأن تكون ممثلة عن طريق الانتخاب في مجالس الجامعات ومجالس مؤسسات التعليم العالي.
وعلى صعيد التوصيات المتعلقة بصفة المنفعة العامة، جاء في المذكرة ،أوصى المجلس باعتماد الوضوح في تحديد المعايير المتعلقة بحصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة، مبرزا، في هذا الصدد، أن ثمة نقطتين هامتين وجب مراعاتهما بشأن المرسوم رقم 2.04.969، إذ يجب من جهة، توضيح نطاق مفهوم «أن يكون للجمعية هدف له طابع المصلحة العامة» المنصوص عليه في المادة 1 من المرسوم سالف الذكر، ومن جهة أخرى، تأطير السلطة التقديرية الممنوحة لممثلي السلطة التنفيذية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم المذكور، عبر وضع معايير واضحة يمكن الاستناد إليها في ممارسة تلك السلطة التقديرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.