تقدم فرع مراكش للجمعية المغربية لحماية المال العام ،بشكاية للوكيل العام للملك باستئنافية المدينة ، ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش. و استندت الجمعية المذكورة في شكايتها إلى الوقائع التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام بالجماعة المشار إليها . و أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن تقرير المجلس الأعلى يستند إلى وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية ، مطالبة بالبحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة . و تتعلق هذه الوقائع باختلالات شابت إنجاز مشروع إنجاز المساحة الخضراء ، حيث لوحظ ضعف البرمجة و دراسة الجدوى ،و سوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع . و تقول شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام ، إن الجماعة صرفت لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية . و توقفت الشكاية أيضا عند مشروع القرية الرياضية الذي سجل عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إن أنجز دون تصفية الوعاء العقاري ، و كذا منح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية . و أشارت الشكاية إلى اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواويرو التي لوحظ عليها تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 1. مثلما لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم . و من ضمن الاختلالات التي أشارت إليها شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام ، تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار . حيث أكدت الشكاية أن هناك تواطؤا للجماعة مع إحدى الشركات من خلال اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق، و لم تتخذ الجماعة أي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار . و لاحظت الشكاية أن هناك نهبا لثروات الجماعة بخصوص الرسم المفروض على استغلال المقالع ، حيث أن الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك « حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص و هو ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة . كما ضاعت الجماعة في ما مجموعه : 5209938.00 درهم بفعل عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري كما ضاعت الجماعة في مبلغ يقدر ب 1.892.907,00 درهم لنفس السبب . و من ضمن النقط التي تتضمنها الشكاية أيضا ، أن الجماعة لم تتوصل بحصيلة الحساب الخاصة بعملية إعادة هيكلة دوار بلعكيد ، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع. كما لم يتم إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية المحاذية لوادي تانسيفت؛ مثلما لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛ إضافة إلى لم يتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘' RP '' بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري . الشكاية سجلت أيضا أنه لم يتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع . كما أن الجماعة لم تقم بإلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم. و اعتبرت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام ، هذه المبالغ خسارة للجماعة وتبديدا و نهبا لأموالها ، مما يخالف القوانين الجاري بها العمل ، ملتمسة من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم و نوابه ،و المقاولين الذين انجزوا اشغالا و خدمات لفائدة الجماعة و المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،والاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ، إلى المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة ، و متابعة كافة المتورطين في الوقائع المذكورة في الشكاية .